والتي هي ملكية مشتركة في الطابق الارضي في الأبنية الطابقية والتي تنتشر خاصة في منطقتي المزة وركن الدين وقرن شرط الاستثمار بموافقة 75% من الجوار وعلى ألا تزيد المساحة المستثمرة عن 40% من رقعة البناء.
ويسمح القرار الجديد بتسوية المخالفات القائمة واستثمار الفراغات الموجودة بما يعود بالفائدة على سكان الابنية من حيث الصيانة وتحسين الواجهات والخدمات المشتركة وبذلك تحدد الحقوق لمنع ضعاف النفوس من الابتزاز.
وقضى القرار معالجة وضع فراغ الطابق الارضي على أعمدة في مباني دمشق والمحددة ملكية مشتركة كمايلي..
- بقاء الأجزاء المخالفة او المسموح باستثمارها ملكية مشتركة بين مالكي شقق البناء وانفاق بدل الاستثمار لصالح الشقق وفق ماتقره هيئة الشاغلين المعرفة بالقانون رقم 55 لعام .2002
- ان يكون طلب الترخيص للمساحات التي سترخص بموافقة 75% من المالكين وفق احكام المادة 784 ومايليها من القانون المدني.
- يشترط في الاشغال المطلوب ترخيصه بين الاعمدة ان يكون منسجماً مع الواجهات وألا يؤثر على مداخل الأبنية والواجهات الخارجية وان يكون من مواد خفيفة وألا يزيد عن نسبة 40% من رقعة الطابق على اعمدة ولا تدخل ضمن هذه النسبة سكن الحارس وغرفة الخدمات المشتركة المرخصة والأدراج.
- يستوفى لقاء المساحات التي ترخص بين الأعمدة رسم مقابل تحسين وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام .1965
- عدم شمول مناطق التنظيم ومنطقة تجمع دمر السكني والعقارات المطبق عليها عامل الاستثمار باستثمار فراغ بين الأعمدة.
- تعالج المخالفات القائمة بين الأعمدة بناء على طلب لجنة البناء المنصوص عليها في القانون 55 لعام .2002 ووفق الانظمة والقوانين ووفق القانون 1 لعام .2003 والقانون 44 لعام 1960 وتعديلاتهما وعلى اساس ضعف المنفعة.
- ترقين اشارة منع التصرف الموضوعة على صحائف مقاسم المالكين في الملكية المشتركة نتيجة مخالفات البناء واستبدالها بإشارة إعلام ترقن بعد تسوية المخالفة.
- تحدد المهن المسموح ممارستها في هذه الفراغات بقرار من المكتب التنفيذي.