سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً، وفي جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات والإدارات أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة أو جهات القطاع الخاص والتعاوني او المشترك وغيرها لجهة ضرورة تنظيم عملهم.
وبحسب مصادر الهيئة فان القانون الناظم لعمل غير السوريين نصّ على وجوب ألا تزيد نسبة العمال من غير العرب السوريين الذين يتم التعاقد معهم في المصارف وشركات التأمين وشركات الاموال والوساطة الخاصة عن 9% من مجموع العاملين وذلك خلال السنتين الأولى والثانية بدءاً من تاريخ مباشرة العمل الفعلي للمصرف أو للشركة، وتنخفض تدريجياً لتستقر على نسبة 3 % من مجموع العاملين بعد مضي خمس سنوات وفق شرائح محددة بحيث تكون 7 % بنهاية السنة الثالثة من مرحلة التأسيس و5% بنهاية السنة الرابعة من مرحلة التأسيس و3 % في نهاية السنة الخامسة من مرحلة التأسيس، شريطة أن تكون اختصاصاتهم وخبراتهم غير متوفرة لدى العمالة السورية .
وتضيف الهيئة أن ترخيص العمل يصدر لمدة سنة قابلة للتجديد يبدأ سريانها من تاريخ سريان عقد العمل بموجب بطاقة تسمى بطاقة عمل تصدر عن المديرية المختصة بعد موافقة الوزير ويتم تقديم طلبات تجديد ترخيص عمل غير السوريين قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص.
أما فيما يتعلق بالعقوبات بحق المخالفين فيعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لاتقل عن 10000ليرة سورية، ولا تزيد عن 50000 ليرة سورية كما تقوم وزارة الداخلية بناء على اقتراح من الوزير بترحيل العامل المخالف على نفقة صاحب العمل ولا يجوز استقدام أو إعادة تشغيل العامل غير السوري الذي تم ترحيله لمخالفة أحكام هذا القانون قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الترحيل.