عقود الإيجار في السكن العشوائي
دمشق شؤون محلية الثلاثاء 2-6-2009 رولا عيسى اصدر الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية تعميما اكد ضرورة التقيد بالتعليمات التنفيذية لقانون الايجار رقم 3/62/3 /د تاريخ 30/5/2006 /10/ لعام 2006 ولا سيما الفقرة /7/ منه التي تشير الى ضرورة تأمين وثيقة ملكية تثبت علاقة المؤجر بالمأجور .
واشارة الى استفسارات محافظة دمشق حول تصديق عقود الايجار بمناطق المخالفات الجماعية فإنه يمكن اعتماد سند اقامة او شهادة الهيئة الاختيارية لتقديمها كوثيقة لتصديق عقود الايجار في مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي شريطة ان تكون مرفقة بأية وثيقة تثبت علاقة المؤجر بالمأجور (ايصال كهرباء-ايصال ماء-تكليف مالي) ويكون تصديق عقود الايجار على مسؤولة الوحدة الادارية وتلتزم هذه الوحدات بتثبيت عبارة على عقود الايجار تتضمن :
(ان تصديق هذا العقد لا يعتبر بمثابة وثيقة ملكية) وبموجب خاتم رسمي ويخضع تثبيت الملكيات للأنظمة والقوانين النافذة الخاصة بذلك واحكام القانون /33/ لعام 2008 وتعليماته .
|