تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مطالبون بدفع قروض للمرة الثانية

رقابة
الثلاثاء 2-6-2009م
سميحة المرهش

قام فلاحو البارقية في صافيتا بمحافظة طرطوس بتسديد القروض التي حصلوا عليها عام /1998/

ولدى مراجعتهم المصرف الزراعي اكتشفوا أن أمراً وخطأ ما قد وقع وبموجبه هم مطالبون بدفع القرض مرة أخرى بالرغم من أنهم سددوه بموجب إيصالات موجودة لديهم.‏

مسؤولية‏

رئيس الجمعية السابق‏

لمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية وافانا مدير المصرف الزراعي التعاوني- فرع صافيتا بالمعلومات التالية:‏

إن جملة السندات الممولة في المصرف الزراعي بإقراضها وتحصيلها واضحة البيان قديمها وحديثها، حيث يتم تسديده لصالح أي سند من قبل العضو التعاوني المستفيد أو أمين صندوق جمعيته أو أي كان يسجل على حسابه تسديداً لمستحقاته دون الخلط بين الأعضاء مهما كان عددهم في السند الواحد وذلك وفق نظام التحصيل والأنظمة والتعليمات النافذة أصولاً.‏

وفيما يتعلق بتسديد قروض الفلاحين لرئيس جمعيتهم كلياً أو جزئياً ولديهم ايصالات منه فهذا صحيح من خلال مراجعتهم للمصرف ببيان ذلك، حيث نظام التعاون بالمادة /74/ منه يعتبر الأعضاء في الجمعية مسؤولين بالتكافل والتضامن في تسديد جميع قروضها ويتم استجرار القروض لأعضاء الجمعية من قبل لجنة خاصة بالجمعية تسمى لجنة المادة /17/ في التنظيم الفلاحي، توزع القروض على الأعضاء من قبل اللجنة وتحصل من الأعضاء وفق نظام التعاون من قبل أمين صندوق الجمعية الفلاحية الذي يقوم بتسديدها لصندوق المصرف الزراعي عن الأعضاء المحصل منهم أصولاً.‏

لكن أحياناً يأتي العضو للمصرف ويدفع استحقاقات قروضه في المصرف مباشرة أو عن طريق جباة المصرف أثناء جولاتهم الميدانية للتحصيل وكل ذلك بمنتهى الوضوح ودون أي التباس به ورئيس جمعيتهم يتحمل بهذه الحالة كافة الديون المحصلة مع كامل فوائدها وغراماتها أصولاً.‏

أما من حيث أصحاب الشكوى بأن المصرف في ذلك الوقت وجه الفلاحين لدفع مستحقاتهم في جمعيتهم فهذا باطل إلا في حالة القروض القصيرة الأجل.‏

لن نحمل لأحد فائدة‏

غير معمول بها‏

أما بالنسبة لارتفاع الفوائد ومقاربتها رأس المال وعدم استفادتهم من المراسيم و القوانين رغم أنهم دفعوا مستحقات قروضهم قبل 31/12/2008 أجاب: فإن كل ما هو مدفوع عن دين في قرض مستجر من المصرف واضح ومسجل. ولدى صاحبه الايصالات بالمبالغ المدفوعة وفق نظام التحصيل والأنظمة والمراسيم والقوانين المعمول بها والنافذة أصولاً.‏

وملاحظة هذه القوانين والمراسيم أعفت المزارعين من فوائد وغرامات التأخير وقسطت ديونهم دون الإعفاء من الفوائد العقدية للقروض المعمول بها في حينها وتباعاً.‏

وأضاف: أن المصرف لن يحمل أحداً فائدة غير معمول بها، وصاحب الشكوى كما هو واضح من السند المتمول به قديم وفوائده العادية العقدية/ ليست لزوماً بموجب الأنظمة المعمول بها أصولاً.‏

كما أنه لا يمكن إجراء أي تبديل في الرهن أو فكه لأي شخص مقترض قبل سداد الدين المستحق للمصرف.‏

وختم مدير المصرف حديثه قائلاً: بأن المصرف الزراعي في صافيتا قام بالحجز على أملاك رئيس الجمعية السابق والذي بحوزته جزء من أموال الأعضاء التعاونيين دفعت لقاء تحصيل لقروض الأعضاء في جمعيتهم جزئياً أو كلياً بغية بيعها بالمزاد العلني أصولاً وذلك بعد نفاذ القانون رقم /25/ لعام 2007 أي بعد تاريخ 31/12/2008 وملاحظة صدور المرسوم التشريعي رقم /29/ الذي خص الفلاحين بمكرمته مجدداً بالإعفاء من غرامات التأخير والفوائد التي تزيد عن الفوائد العقدية شريطة سداد هذه القروض مع فوائدها العقدية ضمن فترة سداد تنتهي بغاية 31/12/2011، حيث يتم سداد ما لا يقل عن ثلث هذه الاستحقاقات سنوياً بدءاً من العام /2009/ لغاية نفاذ مرصودة هذه الديون من تاريخ صدوره في 4/5/2009.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية