تخفيــــــض الرســــــوم الجمركيــــــة والإنفــــــاق الاســــتهلاكي
السيد أحمد: الإصـــــلاح الضريبي جزء لا يتجزأ من الإصلاح الاقتصادي
وقد استكملت عملية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي مسيرتها في إطار التشريعات المالية والضريبية التي نالت الاهتمام اللازم بهدف إعادة النظر بالقوانين والتشريعات النافذة لتكون موائمة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها سورية منذ بداية العام الماضي 2011.
حيث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2011 المتضمن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت والسمون النباتية والحيوانية وأيضاً على مواد السكر والبن بأنواعه المختلفة إضافة إلى تخفيض رسم تراخيص طلب الاستيراد بحيث تصبح 1٪ وأيضاً إعفاء فوائد عوائد الأوراق المالية الحكومية مهما كانت صفة حاملها من ضريبة الدخل كما تضمن المرسوم المذكور تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 52 لعام 2006 المتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات غير السكنية للسوريين وغير السوريين لتصبح 10٪ بدلاً من الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار واستثنى المرسوم العقارات الزراعية المؤجرة للاستثمار الزراعي.
كما أصدر السيد الرئيس أيضاً القانون رقم 23 للعام 2011 المتضمن إجراء تعديلات على رسم الإنفاق الاستهلاكي لبعض الخدمات والمواد ومن ضمنها خدمات المبيت والطعام والشراب والحفلات وركن الألعاب الكهربائية والخدمات المأجورة في الفنادق والأندية والمطاعم دون سوية الأربع أو الخمس نجوم وأيضاً تعديل رسم الإنفاق الاستهلاكي على الخدمات الخاصة بعقود تأجير السيارات السياحية الصغيرة بسائق أو دون سائق.
كما أصدر السيد الرئيس أيضاً المرسوم التشريعي رقم 362 للعام 2011 المتضمن إجراء تعديلات على الرسوم الجمركية لبعض المواد الواردة في التعريفة الجمركية المتناسقة حيث يعتبر المرسوم المذكور شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في هذا المرسوم ضمن جدول التعريفة للرسوم الجمركية ويعتمد جدول التعريفة المعدل بقرار من وزير المالية.
وكان لصدور القانون 27 في نهاية العام 2011 أثر واضح الذي تضمن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 بمبلغ إجمالي وقدره 1326 مليار ليرة سورية جاءت موزعة على الاعتمادات الجارية بمبلغ 951 مليار ليرة منها 386 مليار ليرة لقاء الدعم الاجتماعي واعتمادات استثمارية بمبلغ 375 مليار ليرة.
كما تضمنت الموازنة زيادة قدرها 491 ملياراً أي بنسبة 58٪ عن موازنة العام 2011 البالغة 835 مليار ليرة منها 15٪ نسبة زيادة فعلية ناجمة عن زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها ونسبة 43٪ جراء إعادة تبويب الموازنة العامة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعداد الموازنة وخاصة في مجال المشتقات النفطية.
وقال محمد خضر السيد أحمد معاون وزير المالية للثورة: يأتي صدور القوانين والتشريعات الضريبية في إطار استكمال عملية الإصلاح الضريبي التي هي جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الاقتصادي حيث تضمن القانون 23 للعام 2011 تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المنشآت السياحية والمطاعم والفنادق التي هي من مستوى نجمتين وثلاث نجوم إلى 5٪ بدلاً من 10٪ وأبقى القانون المذكور نسبة الـ 10٪ على المنشآت ذات الأربع والخمس نجوم، وهنا تم التمييز بين المنشآت السياحية المستوى غير الشعبي ويعتبر هذا الإجراء الذي جاء ليحقق مزيداً من العدالة متماشياً مع مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف السيد أحمد: إن القانون المذكور اعتمد الكغ بدلاً من القيمة في معرض استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت النباتية والسمن الحيواني والبن والسكر والموز حيث حدد بمبلغ مقطوع من الرسم على الكغ وبذلك حققت الموضوعية والعدالة بشكل أفضل.
حيث إن المبلغ المقطوع على الكغ يساوي في العبء بين جميع مستوردي ومصنعي هذه المواد حيث كان اختلاف القيمة بموجب البيانات الجمركية يؤدي إلى اختلاف بمبلغ الرسم أما هذه الطريقة التي اعتمدها القانون المذكور فقد حققت العدالة باعتبار أن الرسم أصبح يستوفى على مبلغ مقطوع على الكغ.
وختم السيد أحمد حديثه بالقول: الإصلاح الضريبي هو جزء أساسي من الإصلاح الاقتصادي حيث يشكل علاقة تكاملية مع الإصلاح المالي والنقدي وقواعد التجارة الخارجية إضافة إلى إصلاح القطاع الصناعي وبقية المجالات الأخرى التي تشكل في مجملها بنية الاقتصاد السوري.
أمير سبور
***
المناطق الحرة.. حل التشابكات وتخفيف الأعباء على المستثمرين
شهد العام الماضي إصدار عشرات المراسيم والقوانين التي تصب في خدمة عملية الإصلاح وتطوير الأداء الاقتصادي والتجاري والصناعي في سورية، ولعل الحاجة والإرباكات التي كانت تعاني منها بعض الجهات العامة بالنسبة لبعض القضايا المتعلقة بها مثل معالجة البضائع المتروكة بالمناطق الحرة وإعفاء المستثمرين فيها من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم إضافة لمتطلبات تعديل قانون الشركات ليواكب المرحلة الحالية شكلت الدافع الأكبر وراء قيام القائمين على هذه الجهات لرفع مسودات مشاريع المراسيم للجهات الوصائية والتي لبت بدورها هذه الاحتياجات.
وسنسلط الضوء على جانب من هذه المراسيم وأهميتها وانعكاسها على أداء الجهات الخاصة بها.
قداح: تفعيل الأداء
وانعكست مراسيم معالجة المتروكات الموجودة بالمناطق الحرة وإعفاء المستثمرين من كل الغرامات والفوائد المترتبة عليهم إضافة لمرسوم ملاك المؤسسة بشكل إيجابي وعملي على أداء المؤسسة لاسيما لجهة الأداء الإداري وحل التشابكات المالية والانتهاء من مشكلة المتروكات التي مضى على وجودها أكثر من 30 عاماً.
وبين عبد الحكيم قداح مدير عام مؤسسة المناطق الحرة أهمية المراسيم الثلاثة الخاصة بالمناطق الحرة والتي صدرت العام الماضي لتفعل عمل المؤسسة خاصة بعد الانخفاض بحركة التجارة بالمناطق الحرة مبيناً أن مرسوم إعفاء المستثمرين من كل الغرامات والفوائد المترتبة عليهم خاصة ما يتعلق بالتأمينات وفواتير الكهرباء والماء وغيرها وحرصاً منا على تخفيف الأعباء على المستثمرين وكي يحافظوا على عمالهم الموجودين لديهم ويوفروا السيولة ليستثمروا بالمناطق الحرة وقد ترك هذا المرسوم ارتياحاً كبيراً عند المستثمرين ومع بداية العام الحالي سيكون 90٪ من الالتزامات قد تم الانتهاء منها.
توفر مساحات جديدة للاستثمار
وحول المرسوم 82 الخاص بمعالجة المتروكات في المناطق الحرة ذكر قداح أن العديد من البضائع مضى على وجودها في المناطق الحرة نحو 30 عاماً لذلك فإن حل هذا الموضوع لا يكون إلا من خلال صدور المرسوم وبناء عليه تم تشكيل لجان تضم ممثلين عن وزارة المالية والجمارك والمناطق الحرة ستعمل على فرز هذه المتروكات وبحال وجود بضائع صالحة ستباع بالمزاد العلني أما غير الصالحة فسيتم اتلافها والمواد الخردة ستزود بها المعامل كمواد أولية.
وساهم هذا المرسوم في إنهاء التشابكات المالية بين المؤسسة والمستثمرين ومكن من تنظيف المناطق الحرة وبالتالي سيسمح ذلك بتوفير ساحات جديدة لدينا يمكن عرضها للاستثمار متوقعاً الانتهاء من معالجة المتروكات في المناطق الحرة بحلول الشهر السادس من العام الحالي.
توحيد ملاك العاملين
وساهم مرسوم توحيد العاملين في المناطق الحرة كما يوضح قداح بالتخلص من الإرباكات التي كانت تحصل عند نقل عامل من فرع لآخر وبعد صدور المرسوم أصبح الملاك موحداً ويمكن توزيع العاملين حسب احتياجات الفروع والقدرة الإنتاجية بقرار من الوزير.
دعم إعمار القرى النامية
وشهد الشهر الأخير من العام الماضي صدور القانون رقم 28 والذي تم بموجبه فرض رسوم 30٪ من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة إلى سورية لمصلحة دعم إعمار القرى النامية.
وجاء هذا القانون بعد فترة وجيزة من قيام الحكومة السورية بإيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا رداً على العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية.
***
قانون الشركات .. تنظيم العمل وتبسيط إجراءات التأسيس
ومن المراسيم المهمة التي صدرت العام الماضي وأثرت على العمل الاقتصادي في سورية المرسوم 29 الخاص بتعديل قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 كون قانون الشركات الجديد نظم عمل كافة أنواع الشركات سواء شركات الأشخاص أو شركات الأموال لجهة آلية التأسيس وتنظيم العلاقة بين الشركاء أو المؤسسين وما يطرأ على الشركة من تعديلات في رأسمال الشركاء.
هزاع: التطبيق العملي أفرز التعديل
وعن أسباب التعديل التي طرأت على قانون الشركات ذكر بشير هزاع مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة أن التطبيق العملي لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وبعد تقييم الأثر التشريعي للقانون ونظراً لإغفال بعض الأشكال القانونية للشركات في متن القانون النافذ ومن أهمها الشركات المساهمة (المغفلة) والتي منحها القانون النافذ في حينه مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها تنتهي في الشهر الرابع من العام الماضي إضافة لتحقيق هدف تبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات ومنح الصلاحية اللازمة لتنفيذ القانون ولتوثيق أحكام قانون الشركات مع أحكام القوانين المقارنة العربية والدولية جرى إدخال التعديلات اللازمة والضرورية على مواد القانون والتي شملت 113 مادة منها تعديلات جوهرية 33 مادة وأخرى تعديلات إعادة صياغة وتوضيح وتصويب بعض الأخطاء وبما يلبي حاجات التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المغتربة والعربية والأجنبية إلى سورية.
ولعل من أهم التعديلات الجديدة الصادرة بالمرسوم 29 حسب هزاع عدلت المادة 8 التي ألزمت الشركاء على اتخاذ مقر للشركة والمادة 9 المتعلقة بشطب تسجيل الشركة في بعض الحالات وتم إضافة مادة جديدة للمادة 15 تتعلق بفض المنازعات التجارية والمادة 16 المتعلقة بالوضع القانوني لأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة.
وفيما يخص شركات الأشخاص (التضامنية - التوصية - المحاصة) فقد تم تعديل المواد 35- 36- 39- 40- 41- 42 الخاصة بتوضيح آلية العمل بهذا الشكل من الشركات لجهة انسحاب الشريك أو ضم شريك جديد أو وفاة أحد الشركاء أو إفلاس أحد الشركاء واتخاذ القرارات في الشركة وآلية إدارتها وبيان كيفية دخول ورثة الشريك إلى الشركة.
وجرى تعديل العديد من المواد المتعلقة بشركات الأموال (المحدودة المسؤولية والمساهمة القابضة).
هناء ديب
***
إعفاء مكلفي ضريبة
الأرباح من الغرامات
صدر القانون رقم 19 للعام 2011 القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2010 وماقبل وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الاخرى واضافاتها العائدة لأي من اعوام 2011 وماقبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف انواعها إذا سددوا الضريبة او الرسم حتى 31/12/2011، كما أعفى القانون المكلفين الخاضعين لأحكام المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 51 ومكلفي ضريبة البيوع العقارية.
وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي اكد في تصريح حول القانون بأنه يأتي في سياق استكمال عملية الاصلاح الضريبي بهدف تخفيف الاعباء المالية على المكلفين الذين تترتب عليهم غرامات وجزاءات مالية لم يتمكنوا من تسديد التزاماتهم في الوقت المحدد.
كما صدر المرسوم 121 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة وغير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والبالغ عددهم نحو 5 آلاف متعامل مع المصرف الصناعي فرصة جديدة لهم لتسديد القروض.
الدكتور أنيس معرواي المدير العام للمصرف اعتبر المرسوم خطوة مهمة في ظل الوضع الراهن للقطاع الصناعي الذي يتطلب الدعم ويخفف من الالتزامات المالية المتراكمة على الصناعيين وللمصارف العامة بالوقت نفسه من خلال اعادة جدولة القروض وتحصيلها في حال التزام الصناعيين بالسداد خلال فترة سريان الجدولة، وتوقع المعراوي في تصريح صحفي سابق أن يشمل المرسوم مديونية تقدر بـ 14 مليار ليرة لنحو 5000 متعامل مع المصرزف الصناعي تمكن المصرف من تحصيل ما لا يقل عن 1.5 مليار ليرة مايعزز سيولة المصرف وقدرته على الاقلاع في توظيفات جديدة وتحقيق معدلات نمو في حجم القروض خلال العام 2012 وإن جدولة القروض للمتعاملين تسهم في عودة علاقتهم الطبيعية مع المصرف.
وصدر المرسوم التشريعي رقم 46 القاضي بتشميل متقاعدي الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية من المدنيين والعسكريين بالتأمين الصحي ويكون التأمين اختياريا للمتقاعدين حيث تتحمل الخزينة العامة للدولة مانسبته 62.5٪ من القسط السنوي للتأمين الصحي للمتقاعد والباقي يتحمله المتقاعد ويقتطع من معاشه التقاعدي، ومنح المرسوم المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا المرسوم والذين سيحالون على التقاعد بعد نفاذه مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ احالتهم على التقاعد بطلب التشميل بالتأمين الصحي.
ووصف مصدر في وزارة المالية هذا المرسوم بأنه يعتبر مكسباً كبيراً للمتقاعدين وانهم يستحقون التأمين الصحي بسبب ماقدموه لوطنهم ومجتمعهم من خدمات كبيرة خلال عملهم الوظيفي، كما يستحقون مؤازرة الخزينة العامة للدولة لهم في دفع نحو ثلثي قسط التأمين الصحي للمتقاعد.
عبد اللطيف يونس
***
إحداث مؤسسة نقل الكهرباء.. نقلة نوعية لقطاع الطاقة
خميـــــس: أرض خصــــبة للاستثــــمار في الكهـــــــرباء
نقلة نوعية في قطاع الطاقة ولا سيما الكهرباء اسس لها المرسوم التشريعي رقم 355 القاضي باحداث المؤسسة العامة لنقل الطاقة والكهرباء للتخصص الذي حمله لهذه المؤسسة، حيث أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم رقم (355) للعام 2011 القاضي بإحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء والتي تهدف إلى فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.
وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها، يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره (85) مليار ليرة سورية لاغير، والمادة (10) تنص على انه يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون، كما يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية بحيث يصبح /المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء/ وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد قد أصدر سابقا القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية, الذي يستهدف توفير الكهرباء وتنظيم وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء, وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
وزير الكهرباء المهندس عماد خميس اعتبر في تصريح إعلامي المرسوم خطوة نوعية مهمة وتطويرية لقطاع الكهرباء وإعادة هيكلته لجهة أن إحداث مؤسسة نقل الكهرباء وتوليها مهامها بالتوازي مع القانون 32 الذي صدر العام الماضي وضعا قطاع الكهرباء السوري في أعلى المستويات من ناحية التركيبة والهيكلية ما يسمح بأن يصبح قطاعاً اقتصادياً خدمياً من الدرجة الجيدة وسيتبع مؤسسة النقل شبكات وخطوط ومحطات التحويل بنوعيها محطات التحويل 400 كيلو فولط ومحطات تحويل 203 كيلو فولط ومحطات التحويل 6620 وكذلك شبكات النقل التي تربط بين هذه المحطات إضافة إلى مراكز التنسيق الأساسية التي تقود هذه الشبكة موضحا بأن قانون الكهرباء يتماشى مع مرسوم إحداث مؤسسة النقل ويعطي دفعاً لأن يصبح القطاع مرناً ويفسح مجالاً للاستثمار في هذا القطاع ومن المهام الأساسية لمؤسسة هو تنظيم العلاقة وشراء الطاقة من جميع الفعاليات الاقتصادية التي لديها استعداد ورغبة في الاستثمار بتوليد الطاقة الكهربائية من القطاع الخاص ويتم من خلال المؤسسة شراء هذه الطاقة من القطاع الخاص في جميع المستويات والاستطاعات من التوتر وبيعها إلى مؤسسة التوزيع.
وأشار خميس إلى أنه بعد صدور قانون الكهرباء ومرسوم إحداث المؤسسة أصبح للاستثمار في قطاع الكهرباء أرض خصبة ولكن لكون التجربة السورية جديدة في هذا المجال ربما نعاني من صعوبة في الإجراءات، ومهمة وزارة الكهرباء في هذه الفترة ستكون مركزة على تذليل العقبات من خلال الحوار والعلاقة مع الراغبين في الاستثمار بمجال التوليد لذلك سيكون هناك تغير هذا العام في قطاع الكهرباء من خلال مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وأن الحديث عن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار لا يعني أن هناك خصخصة.
***
صندوق التخفيف من آثار الجفاف..اهتمام مباشر بالفـــــلاح
القطاع الزراعي كان محط اهتمام القيادة من خلال لحظ الظروف التي تحيط به لا سيما الظروف المناخية التي تحكم إنتاجيته بالدرجة الأولى، في ظل الجفاف الذي ضرب المنطقة بأسرها خلال السنوات الماضية، ولإعانة الفلاحين على مواجهة أثار هذا الجفاف اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم (114) للعام 2011 القاضي بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي يكون مقره دمشق ويحق له إحداث فروع في المحافظات.
وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب أكّد في تصريح صحفي أن إحداث الصندوق سيسهم في تحقيق الاستقرار للفلاح موضحاً بأن إدارته ستتم من مجلس إدارة يضم الجهات كافة ذات الصلة بالاستثمار الزراعي في الوزارات والمنظمات مقره دمشق كما يحق للمجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات، لافتاً إلى أن الصندوق ستكون له سياسات وخطط وبرامج عمل وسيتم تحديد أسس ومبالغ لمساهمته في تقديم التعويضات للمتضررين من الفلاحين وشروط منحها وتحدد مصادر تمويل الصندوق بمبلغ تأسيسي غير محدد من الخزينة العامة للدولة وما يخصص من اعتمادات في الموازنة العامة السنوية .
ويأتي المرسوم 114 الخاص بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي بعد فترة لا تقل عن 4 سنوات من المعاناة التي شهدها الفلاحون من كوارث طبيعية تنوعت بين جفاف وقلة أمطار تبعها فساد المحاصيل والقضاء على الكثير من أراضيهم الزراعية ليخلق فسحة أمل بإمكانية تعويض خسائرهم وتشجيعهم على زراعة أراضيهم من جديد.
حيث لم يعد الفلاح يخشى حجم الخسارة الهائلة الذي من الممكن أن تسببه الكوارث الطبيعية أو ضعف الموسم المطري بعد أن أخذت الدولة على عاتقها حمايتهم وتعويضهم عن نسبة الأضرار التي قد تلحق بهم مستقبلاً ، بينما كان الفلاح سابقا لا يجد شيئاً يعوها عن خسارة إنتاجه الزراعي سوى بعض الإعفاءات للضرائب و الفوائد ، أما الآن و بفضل المرسوم فقد اطمأن قلبهم الى إمكانية تعويضهم بما هو أكبر من ذلك ، و بنسبة تعادل الخسارة الحاصلة.
مازن جلال خير بك
***
إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية شمل 420 ألف أسرة بـ 12 مليار ليرة
استحوذت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على نصيب كبير من المراسيم الاصلاحية التي صدرت عام 2011 والتي كان لها اثر ايجابي في رفع مستوى معيشة الأسر وتحسين الاجور وتحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين المؤقتين.. وكان أول هذه المراسيم:
المرسوم رقم 9 تاريخ 15/1/2011 المتضمن إحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بهدف حماية الأفراد وا لأسر المستهدفة ورعايتها من خلال تقديم معونات دورية أو طارئة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والاستثمار فيه وتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين الخاصة.
ويهدف هذا المرسوم الى رفع مستوى المعيشة للأسر لدمجها في العملية التنموية وتفعيل مساهمتها وإشراكها في الحفاظ على موارد التنمية وهو أحد أدوات الحكومة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجاً في سورية ويأتي استكمالا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية.
وقد شمل المرسوم في المرحلة الاولى 420 ألف أسرة جميعهم ممن تقدموا الى المسح الاجتماعي موزعين على أربع شرائح حسب المستوى المعيشي لكل أسرة حيث يتفاوت مبلغ المعونة بين شريحة واخرى وبلغت التكلفة التقديرية للمستحقين خلال العام 2011 بين 10-12 مليار ليرة سورية تم دفعها من خلال مئة وسبعين مكتب بريد في جميع المحافظات ، وفي هذا السياق اكد الدكتور رضوان الحبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مؤتمر صحفي عقده في نهاية العام الماضي ا ن الحكومةتقدم سنويا اكثر من ٣60 مليار ليرة كدعم فعلي ومن ضمنها معونات الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية .
مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى تنظيم العمل مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص والأهلي والمنظمات العدلية بغية تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال برامج تستهدف الشرائح الأشد فقرا والتي لا تساعدها ظروفها أو قدرتهاعلى الاستفادة من البرامج الحكومية وإيجاد شبكات أمان اجتماعي في فترة الانتقال الى اقتصاد السوق الاجتماعي التي تتضرر منها عادة الفئات الأشد فقرا.
***
زيادة الرواتب والأجور .. تحسين مستوى الدخل وضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد
أما المرسوم الثاني فهو المرسوم رقم 40 تاريخ 26/3/2011 وتضمن زيادة الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة بمبلغ قدره 1500 ليرة للراتب المقطوع يضاف اليها زيادة قدرها 30٪ من الرواتب والاجور المقطوعةدون الـ 10000 ليرة شهريا وزيادة قدرها 20٪ من الراتب او الاجر الشهري المقطوع و البالغ عشرة آلاف ليرة ومافوق ، وشمل هذا المرسوم جميع العاملين المدنيين والعسكريين والعاملين في الشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75٪ من رأس ما لها.
كذلك صدر المرسوم رقم 41 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية وإدماج تعويض التدفئة وتعديل الأسعار مع الراتب الشهري وتشميله بنسبة الزيادة على الراتب الخاضع للزيادة حيث أسهم هذا المرسوم في زيادة رواتب العاملين وزيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من الراتب اضافة الى تحسين المعاشات التقاعدية.
وألحق المرسوم 41 بالمرسوم 42 المتضمن رفع الحد ا لأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور الى 10 آلاف ليرة سورية، وكان لهذه المراسيم اثر كبير في تحسين مستوى الدخول لكافة العاملين ولا سيما الفئات الثالثة والرابعة والخامسة وفتح السقوف بمقدار الزيادة بالنسبة لرواتب القطاع العام الأمر الذي أسهم في زيادة التعويضات التي تخضع لنسبة من أجر سقف الفئات.
كما ساهمت هذه الزيادات في ضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد السوري أسهمت في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة..
***
100 ألف عامل استفاد من مرسوم التثبيت
أما المرسوم 62 تاريخ 6/6/2011 فقد قضى بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة على ان يكون العامل المؤقت يقوم فعلا بعمل ذي صفة دائمة في الجهة العامة الجاري استخدامه لديها باستثناء شركات ومؤسسات الانشاءات العامة بشرط ان يكون قد مضى على استخدامه مدة لا تقل عن أربع سنوات.
وحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فإن اكثر من 100 ألف عامل قد استفادوا من هذا المرسوم الذي يحقق لهم الاستقرار النفسي والمادي وينعكس إيجابا على بيئة العمل وحياة المواطنين في شتى المجالات.
سحر عويضة
***