تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر المرسوم 94 القاضي بنشر دستور الجمهورية العربــــــــــــــية الســورية في الجريدة الرسمية ليعتبر نافذاً من تاريخ 27/2/2012

صفحة أولى
الأربعاء 29-2-2012
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 94 للعام 2012 القاضي بأن ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية الذي أقره الشعب بالاستفتاء ليعتبر نافذا من تاريخ 27/2/2012 وفيما يلي نص المرسوم

المرسوم رقم 94‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم8 تاريخ 1/3/1973 المتضمن أحكام الاستفتاء وعلى أحكام المرسوم رقم85 تاريخ 15/2/2012 المتضمن دعوة المواطنين للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية بتاريخ 26/2/2012‏

وعلى نتيجة الاستفتاء على الدستور المعلنة بقرار وزير الداخلية رقم 29/م/ن تاريخ 27/2/2012‏

يرسم مايلي:‏

المادة -1- ينشر في الجريدة الرسمية دستور الجمهورية العربية السورية المرفق بهذا المرسوم والذي أقره الشعب بالاستفتاء الجاري بتاريخ 26/2/2012 ويعتبر نافذا من تاريخ 27/2/2012‏

المادة -2- ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره‏

دمشق في 5/4/1433 هـ الموافق لـ 28/2/2012‏

وفيما يلي نص دستور الجمهورية العربية السورية:‏

المقدمة‏‏‏

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءا من التراث الانساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر ارادتها واخضاعها للهيمنة الاستعمارية لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الانسانية.‏‏‏

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي وبكون شعبها جزءا لا يتجزأ من الامة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الامة العربية.‏‏‏

وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والامن الدوليين هدفا أساسيا وخيارا استراتيجيا تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.‏‏‏

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الاقليمي والدولي خلال العقود الماضية ما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الانسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة وأضحى لسورية موقع سياسي مهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الاساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه مكونا القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.‏‏‏

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والاهلية تحقيق انجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة ارادته وقدرته على مواكبة المتغيرات، وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الانسانية.‏‏‏

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعبا ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف اقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية ما شكل الدافع لانجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.‏‏‏

ويأتي انجاز هذا الدستور تتويجا لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيدا حقيقيا للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات ودليلا ينظم مسيرة الدولة نحو المستقبل وضابطا لحركة مؤسساتها ومصدرا لتشريعاتها وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون يكون فيها المجتمع والمواطن هدفا وغاية يكرس من أجلهما كل جهد وطني ويعد الحفاظ على كرامتهما مؤشرا لحضارة الوطن وهيبة الدولة.‏‏‏

الباب الأول - المبادئ الأساسية‏‏‏

الفصل الأول - المبادئ السياسية‏‏‏

المادة الاولى‏‏‏

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة غير قابلة للتجزئة ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي جزء من الوطن العربي.‏‏‏

2- الشعب في سورية جزء من الامة العربية.‏‏‏

المادة الثانية‏‏‏

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.‏‏‏

2- السيادة للشعب لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.‏‏‏

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الاشكال والحدود المقررة في الدستور.‏‏‏

المادة الثالثة‏‏‏

1- دين رئيس الجمهورية الاسلام.‏‏‏

2- الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع.‏‏‏

3- تحترم الدولة جميع الاديان وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على الا يخل ذلك بالنظام العام.‏‏‏

4- الاحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.‏‏‏

المادة الرابعة‏‏‏

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.‏‏‏

المادة الخامسة‏‏‏

عاصمة الدولة مدينة دمشق.‏‏‏

المادة السادسة‏‏‏

1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة الوان، الاحمر والابيض والاسود وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الابعاد بطول العلم أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الابيض وأدناها باللون الاسود وتتوسط النجمتان المستطيل الابيض.‏‏‏

2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والاحكام الخاصة بكل منها.‏‏‏

المادة السابعة‏‏‏

يكون القسم الدستوري على النحو الاتي:‏‏‏

(أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الامة العربية).‏‏‏

المادة الثامنة‏‏‏

1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية وتتم ممارسة السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع.‏‏‏

2- تسهم الاحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.‏‏‏

3- ينظم القانون الاحكام والاجراءات الخاصة بتكوين الاحزاب السياسية.‏‏‏

4- لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون.‏‏‏

5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.‏‏‏

المادة التاسعة‏‏‏

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده باعتباره تراثا وطنيا يعزز الوحدة الوطنية في اطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.‏‏‏

المادة العاشرة‏‏‏

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها ووفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.‏‏‏

المادة الحادية عشرة‏‏‏

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الاقليمية وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.‏‏‏

المادة الثانية عشرة‏‏‏

المجالس المنتخبة ديمقراطيا على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.‏‏‏

الفصل الثاني - المبادئ الاقتصادية‏‏‏

المادة الثالثة عشرة‏‏‏

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة الى زيادة الدخل الوطني وتطوير الانتاج ورفع مستوى معيشة الفرد وتوفير فرص العمل.‏‏‏

2- تهدف السياسة الاقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والافراد عبر تحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.‏‏‏

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والاستثمار وتمنع الاحتكار في مختلف المجالات الاقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل بما يخدم الاقتصاد الوطني.‏‏‏

المادة الرابعة عشرة‏‏‏

الثروات الطبيعية والمنشات والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة تتولى الدولة استثمارها والاشراف على ادارتها لصالح مجموع الشعب وواجب المواطنين حمايتها.‏‏‏

المادة الخامسة عشرة‏‏‏

1- الملكية الخاصة من جماعية وفردية مصانة وفق الاسس الاتية:‏‏‏

أ- المصادرة العامة في الاموال ممنوعة.‏‏‏

ب- لا تنزع الملكية الخاصة الا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.‏‏‏

ج- لا تفرض المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي مبرم.‏‏‏

د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.‏‏‏

2- يجب أن يكون التعويض معادلا للقيمة الحقيقية للملكية.‏‏‏

المادة السادسة عشرة‏‏‏

يعين القانون الحد الاقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الانتاج.‏‏‏

المادة السابعة عشرة‏‏‏

حق الارث مصون وفقا للقانون.‏‏‏

المادة الثامنة عشرة‏‏‏

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون.‏‏‏

2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.‏‏‏

الفصل الثالث - المبادئ الاجتماعية‏‏‏

المادة التاسعة عشرة‏‏‏

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الانسانية لكل فرد.‏‏‏

المادة العشرون‏‏‏

1- الاسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.‏‏‏

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على ازالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.‏‏‏

المادة الحادية والعشرون‏‏‏

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقا للقانون.‏‏‏

المادة الثانية والعشرون‏‏‏

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.‏‏‏

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.‏‏‏

المادة الثالثة والعشرون‏‏‏

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل على ازالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.‏‏‏

المادة الرابعة والعشرون‏‏‏

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.‏‏‏

المادة الخامسة والعشرون‏‏‏

التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.‏‏‏

المادة السادسة والعشرون‏‏‏

1- الخدمة العامة تكليف وشرف غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.‏‏‏

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.‏‏‏

المادة السابعة والعشرون حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.‏‏‏

الفصل الرابع - المبادئ التعليمية والثقافية‏‏‏

المادة الثامنة والعشرون‏‏‏

يقوم نظام التربية والتعليم على انشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.‏‏‏

المادة التاسعة والعشرون‏‏‏

1- التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجورا في الجامعات والمعاهد الحكومية.‏‏‏

2- يكون التعليم الزاميا حتى نهاية مرحلة التعليم الاساسي وتعمل الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى.‏‏‏

3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.‏‏‏

4- ينظم القانون اشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.‏‏‏

المادة الثلاثون‏‏‏

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لاعداد جيل قوي بدنيا وأخلاقيا وفكريا.‏‏‏

المادة الحادية والثلاثون‏‏‏

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته وتكفل حرية الابداع العلمي والادبي والفني والثقافي وتوفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون وتشجع الاختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.‏‏‏

المادة الثانية والثلاثون‏‏‏

تحمي الدولة الاثار والاماكن الاثرية والتراثية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.‏‏‏

الباب الثاني - الحقوق والحريات وسيادة القانون‏‏‏

الفصــــل الأول - الحقـــــوق والحريـــــات‏‏‏

المادة الثالثة والثلاثون‏‏‏

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.‏‏‏

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.‏‏‏

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.‏‏‏

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.‏‏‏

المادة الرابعة والثلاثون‏‏‏

لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.‏‏‏

المادة الخامسة والثلاثون‏‏‏

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.‏‏‏

المادة السادسة والثلاثون‏‏‏

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.‏‏‏

2- المساكن مصونة لايجوز دخولها أو تفتيشها الا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الاحوال المبينة في القانون.‏‏‏

المادة السابعة والثلاثون‏

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.‏‏‏

المادة الثامنة والثلاثون‏‏‏

1- لايجوز ابعاد المواطن عن الوطن أو منعه من العودة اليه.‏‏‏

2- لا يجوز تسليم المواطن إلى أي جهة أجنبية.‏‏‏

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها الا اذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.‏‏‏

المادة التاسعة والثلاثون‏‏‏

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.‏‏‏

المادة الاربعون‏‏‏

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.‏‏‏

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده على الا يقل عن الحد الادنى للاجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها.‏‏‏

3- تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.‏‏‏

المادة الحادية والاربعون‏

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.‏‏‏

المادة الثانية والاربعون‏‏‏

1- حرية الاعتقاد مصونة وفقا للقانون.‏‏‏

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة أو بوسائل التعبير كافة.‏‏‏

المادة الثالثة والاربعون‏‏‏

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام واستقلاليتها وفقا للقانون.‏‏‏

المادة الرابعة والاربعون‏‏‏

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا والاضراب عن العمل في اطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.‏‏‏

المادة الخامسة والاربعون‏‏‏

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.‏‏‏

المادة السادسة والاربعون‏‏‏

1- الخدمة العسكرية الالزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.‏‏‏

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.‏‏‏

المادة السابعة والاربعون‏‏‏

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.‏‏‏

المادة الثامنة والاربعون‏‏‏

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.‏‏‏

المادة التاسعة والاربعون‏‏‏

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم وتنظم ممارستهما بقانون.‏‏‏

الفصل الثاني - سيادة القانون‏‏‏

المادة الخمسون‏‏‏

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.‏‏‏

المادة الحادية والخمسون‏‏‏

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون.‏‏‏

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.‏‏‏

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقا للقانون.‏‏‏

4- يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من رقابة القضاء.‏‏‏

المادة الثانية والخمسون‏‏‏

لا تسري أحكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الامور الجزائية النص على خلاف ذلك.‏‏‏

المادة الثالثة والخمسون‏‏‏

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه الا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة أو اذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.‏‏‏

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.‏‏‏

3- كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ أسباب توقيفه وحقوقه ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الادارية الا بأمر من السلطة القضائية المختصة.‏‏‏

4- لكل شخص حكم عليه حكم مبرم ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.‏‏‏

المادة الرابعة والخمسون‏‏‏

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يعد جريمة يعاقب عليها القانون.‏‏‏

الباب الثالث - سلطات الدولة‏‏‏

الفصل الأول - السلطة التشريعية‏‏‏

المادة الخامسة والخمسون‏‏‏

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.‏‏‏

المادة السادسة والخمسون‏‏‏

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها الا في حالة الحرب بقانون.‏‏‏

المادة السابعة والخمسون‏‏‏

ينتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقا لاحكام قانون الانتخاب.‏‏‏

المادة الثامنة والخمسون‏‏‏

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.‏‏‏

المادة التاسعة والخمسون‏‏‏

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.‏‏‏

المادة الستون‏‏‏

1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.‏‏‏

2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الاقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.‏‏‏

المادة الحادية والستون‏‏‏

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الاحكام التي تكفل:‏‏‏

1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الاجراءات الانتخابية ونزاهتها.‏‏‏

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.‏‏‏

3- عقاب العابثين بارادة الناخبين.‏‏‏

4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.‏‏‏

5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الاعلام.‏‏‏

المادة الثانية والستون‏‏‏

1- تجرى الانتخابات خلال الايام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.‏‏‏

2- يستمر المجلس في الانعقاد حكما اذا لم ينتخب غيره ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.‏‏‏

المادة الثالثة والستون‏‏‏

اذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوما من تاريخ شغور العضوية على الا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.‏‏‏

المادة الرابعة والستون‏‏‏

1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده وينعقد حكما في اليوم السادس عشر اذا لم يصدر مرسوم دعوته.‏‏‏

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه ويعاد انتخابهم سنويا.‏‏‏

المادة الخامسة والستون‏‏‏

1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة على الا يقل مجموعها عن ستة أشهر ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.‏‏‏

2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.‏‏‏

3- تبقى الدورة التشريعية الاخيرة من السنة مفتوحة حتى اقرار الموازنة العامة للدولة.‏‏‏

المادة السادسة والستون‏‏‏

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.‏‏‏

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.‏‏‏

المادة السابعة والستون‏‏‏

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.‏‏‏

المادة الثامنة والستون تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.‏‏‏

المادة التاسعة والستون‏‏‏

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.‏‏‏

المادة السبعون‏‏‏

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.‏‏‏

المادة الحادية والسبعون يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ اجراءات جزائية ضد أي عضو منهم الا باذن سابق من المجلس ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ اذن من مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من اجراءات.‏‏‏

المادة الثانية والسبعون‏‏‏

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الاعمال.‏‏‏

2- يحدد القانون الاعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.‏‏‏

المادة الثالثة والسبعون‏‏‏

1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.‏‏‏

2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس الا باذن من رئيسه.‏‏‏

المادة الرابعة والسبعون‏‏‏

يمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الاسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس.‏‏‏

المادة الخامسة والسبعون يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الاتية0.‏‏‏

1- اقرار القوانين.‏‏‏

2- مناقشة بيان الوزارة.‏‏‏

3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.‏‏‏

4- اقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.‏‏‏

5- اقرار خطط التنمية.‏‏‏

6- اقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الاجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها اصدار تشريع جديد.‏‏‏

7- اقرار العفو العام.‏‏‏

8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.‏‏‏

المادة السادسة والسبعون‏‏‏

1- يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.‏‏‏

2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.‏‏‏

3- اذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.‏‏‏

المادة السابعة والسبعون‏‏‏

1- لا يجوز حجب الثقة الا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو الى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمسة أعضاء مجلس الشعب على الاقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.‏‏‏

2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.‏‏‏

المادة الثامنة والسبعون‏‏‏

للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.‏‏‏

المادة التاسعة والسبعون‏‏‏

1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.‏‏‏

2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.‏‏‏

3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الاقل من بدء السنة المالية.‏‏‏

المادة الثمانون‏‏‏

1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً ولا تعد الموازنة نافذة الا اذا أقرها المجلس.‏‏‏

2- اذا لم ينته المجلس من اقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الايرادات وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏‏‏

3- لايجوز اجراء المناقلة بين أبواب الموازنة الا وفق أحكام القانون.‏‏‏

4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الايرادات أو النفقات.‏‏‏

المادة الحادية والثمانون‏‏‏

يجوز لمجلس الشعب بعد اقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة وموارد لها.‏‏‏

المادة الثانية والثمانون‏‏‏

تعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاما واحدا منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الاقرار.‏‏‏

الفصل الثاني - السلطة التنفيذية‏‏‏

1- رئيس الجمهورية المادة الثالثة والثمانون يمارس رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور.‏‏‏

المادة الرابعة والثمانون يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:‏‏‏

1- أن يكون متما الاربعين عاما من عمره.‏‏‏

2- أن يكون متمتعا بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.‏‏‏

3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد اليه اعتباره. 4- الا يكون متزوجا من غير سورية.‏‏‏

5- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات اقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.‏‏‏

المادة الخامسة والثمانون‏‏‏

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الاتي:‏‏‏

1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوما ولا تزيد على تسعين يوما.‏‏‏

2- يقدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.‏‏‏

3- لا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الاقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده الا لمرشح واحد.‏‏‏

4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.‏‏‏

5- اذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجددا وفق الشروط ذاتها.‏‏‏

المادة السادسة والثمانون‏‏‏

1- ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.‏‏‏

2- يعد فائزا بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.‏‏‏

3- تعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.‏‏‏

المادة السابعة والثمانون‏‏‏

1- اذا حل مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوما تلي تاريخ انعقاد هذا المجلس.‏‏‏

2- اذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.‏‏‏

المادة الثامنة والثمانون‏‏‏

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم ولا يجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية الا لولاية واحدة تالية.‏‏‏

المادة التاسعة والثمانون‏‏‏

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.‏‏‏

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ اعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.‏‏‏

المادة التسعون‏‏‏

يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.‏‏‏

المادة الحادية والتسعون‏‏‏

1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائبا له أو أكثر وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.‏‏‏

2- يؤدي نائب الرئيس أمام رئيس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.‏‏‏

المادة الثانية والتسعون‏‏‏

اذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.‏‏‏

المادة الثالثة والتسعون‏‏‏

1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن أداء مهامه يتولى مهامه مؤقتا النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على أن يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة.‏‏‏

2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب يتولى مهامه مؤقتا رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية على أن يتم خلالها اجراء انتخابات رئاسية جديدة.‏‏‏

المادة الرابعة والتسعون‏‏‏

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.‏‏‏

المادة الخامسة والتسعون‏‏‏

يحدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخصصاته بقانون.‏‏‏

المادة السادسة والتسعون‏‏‏

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.‏‏‏

المادة السابعة والتسعون‏‏‏

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم واعفائهم من مناصبهم.‏‏‏

المادة الثامنة والتسعون‏‏‏

يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.‏‏‏

المادة التاسعة والتسعون‏‏‏

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.‏‏‏

المادة المئة‏‏‏

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فاذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.‏‏‏

المادة الاولى بعد المئة‏‏‏

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والاوامر وفقا للقوانين.‏‏‏

المادة الثانية بعد المئة‏‏‏

يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.‏‏‏

المادة الثالثة بعد المئة‏‏‏

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له ويبين القانون الاحكام الخاصة بذلك.‏‏‏

المادة الرابعة بعد المئة‏‏‏

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الاجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الاجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.‏‏‏

المادة الخامسة بعد المئة‏‏‏

رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والاوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله التفويض ببعضها.‏‏‏

المادة السادسة بعد المئة‏‏‏

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.‏‏‏

المادة السابعة بعد المئة‏‏‏

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لاحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.‏‏‏

المادة الثامنة بعد المئة‏‏‏

يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص وله الحق برد الاعتبار.‏‏‏

المادة التاسعة بعد المئة‏‏‏

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الاوسمة.‏‏‏

المادة العاشرة بعد المئة‏‏‏

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل وله أن يدلي ببيانات أمامه.‏‏‏

المادة الحادية عشرة بعد المئة‏‏‏

1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.‏‏‏

2- تجرى الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ الحل.‏‏‏

3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.‏‏‏

المادة الثانية عشرة بعد المئة‏‏‏

لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في اقرارها.‏‏‏

المادة الثالثة عشرة بعد المئة‏‏‏

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب أو أثناء انعقادها اذا استدعت الضرورة القصوى ذلك أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلا.‏‏‏

2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوما من انعقاد أول جلسة له.‏‏‏

3- للمجلس الحق في الغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة على الا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الالغاء أثر رجعي واذا لم يلغها المجلس أو يعدلها عدت مقرة حكما.‏‏‏

المادة الرابعة عشرة بعد المئة‏‏‏

اذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الاجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.‏‏‏

المادة الخامسة عشرة بعد المئة‏‏‏

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.‏‏‏

المادة السادسة عشرة بعد المئة‏‏‏

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.‏‏‏

المادة السابعة عشرة بعد المئة‏‏‏

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الاعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه الا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الاقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.‏‏‏

2- مجلس الوزراء المادة الثامنة عشرة بعد المئة.‏‏‏

1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.‏‏‏

2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.‏‏‏

المادة التاسعة عشرة بعد المئة‏‏‏

تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.‏‏‏

المادة العشرون بعد المئة‏‏‏

يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.‏‏‏

المادة الحادية والعشرون بعد المئة‏‏‏

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية وأمام مجلس الشعب.‏‏‏

المادة الثانية والعشرون بعد المئة‏‏‏

الوزير هو الرئيس الاداري الاعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.‏‏‏

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة‏‏‏

يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس ادارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.‏‏‏

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة 1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنيا وجزائيا وفقا للقانون.‏‏‏

2- لرئيس الجمهورية حق احالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء الى المحاكمة عما يرتكبه اي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.‏‏‏

3- يوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يبت في التهمة المنسوبة اليه ولا تمنع استقالته أو اقالته من محاكمته وتتم الاجراءات على الوجه المبين في القانون.‏‏‏

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة‏‏‏

1- تعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الاتية:‏‏‏

أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.‏‏‏

ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.‏‏‏

ج - اذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.‏‏‏

2- تستمر الوزارة بتسيير الاعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.‏‏‏

المادة السادسة والعشرون بعد المئة‏‏‏

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.‏‏‏

المادة السابعة والعشرون بعد المئة‏‏‏

تجري الاحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.‏‏‏

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة‏‏‏

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الاتية:‏‏‏

1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.‏‏‏

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.‏‏‏

3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 4- اعداد مشروعات القوانين.‏‏‏

5- اعداد خطط التنمية وتطوير الانتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.‏‏‏

6- عقد القروض ومنحها وفقا لاحكام الدستور.‏‏‏

7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لاحكام الدستور.‏‏‏

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.‏‏‏

9- اصدار القرارات الادارية وفقا للقوانين والانظمة ومراقبة تنفيذها.‏‏‏

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة‏‏‏

يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور وذلك بالاضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.‏‏‏

3- مجالس الادارة المحلية المادة الثلاثون بعد المئة تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والاداري.‏‏‏

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة‏‏‏

1- يرتكز تنظيم وحدات الادارة المحلية على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وايراداتها المالية والرقابة على أعمالها كما يبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.‏‏‏

2- يكون لوحدات الادارة المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا.‏‏‏

الفصل الثالث - السلطة القضائية‏‏‏

1- قضاء الحكم والنيابة العامة المادة الثانية والثلاثون بعد المئة السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.‏‏‏

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

1- يرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.‏‏‏

2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.‏‏‏

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.‏‏‏

2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.‏‏‏

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.‏‏‏

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.‏‏‏

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.‏‏‏

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

1- تصدر الاحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.‏‏‏

2- الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون. 2- القضاء الاداري.‏‏‏

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة‏‏‏

يتولى مجلس الدولة القضاء الاداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.‏‏‏

الباب الرابع - المحكمة الدستورية العليا‏‏‏

المادة الاربعون بعد المئة‏‏‏

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.‏‏‏

المادة الحادية والاربعون بعد المئة‏‏‏

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الاقل يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.‏‏‏

المادة الثانية والاربعون بعد المئة‏‏‏

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الاعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.‏‏‏

المادة الثالثة والاربعون بعد المئة‏‏‏

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.‏‏‏

المادة الرابعة والاربعون بعد المئة‏‏‏

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للاقالة من عضويتها الا وفقا للقانون.‏‏‏

المادة الخامسة والاربعون بعد المئة‏‏‏

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الأتي:‏‏‏

(أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة).‏‏‏

المادة السادسة والاربعون بعد المئة‏‏‏

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:‏‏‏

1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والانظمة.‏‏‏

2- ابداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.‏‏‏

3- الاشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الاجراءات الخاصة بذلك.‏‏‏

4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.‏‏‏

5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.‏‏‏

6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.‏‏‏

المادة السابعة والاربعون بعد المئة‏‏‏

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي:‏‏‏

1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقا لما يأتي:‏‏‏

أ - اذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل اصداره يوقف اصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها واذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.‏‏‏

ب - اذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما تلي تاريخ عرضه على المجلس وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.‏‏‏

ج- اذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.‏‏‏

2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقا لما يأتي:‏‏‏

أ - اذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالاحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.‏‏‏

ب - على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ قيده لديها.‏‏‏

المادة الثامنة والاربعون بعد المئة‏‏‏

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.‏‏‏

المادة التاسعة والاربعون بعد المئة‏‏‏

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.‏‏‏

الباب الخامس - تعديل الدستور‏‏‏

المادة الخمسون بعد المئة‏‏‏

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.‏‏‏

2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والاسباب الموجبة لذلك.‏‏‏

3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل اليه لجنة خاصة لبحثه.‏‏‏

4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فاذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عد التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.‏‏‏

الباب السادس - أحكام عامة وانتقالية‏‏‏

المادة الحادية والخمسون بعد المئة‏‏‏

تعد مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.‏‏‏

المادة الثانية والخمسون بعد المئة‏‏‏

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى اضافة للجنسية العربية السورية أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.‏‏‏

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة‏‏‏

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.‏‏‏

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة‏‏‏

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل اقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.‏‏‏

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة‏‏‏

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيسا للجمهورية وله حق الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة - 88 - من هذا الدستور اعتبارا من الانتخابات الرئاسية القادمة.‏‏‏

المادة السادسة والخمسون بعد المئة‏‏‏

تجري الانتخابات لاول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من تاريخ اقراره بالاستفتاء الشعبي.‏‏‏

المادة السابعة والخمسون بعد المئة‏‏‏

ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 27/2/2012.‏‏‏

‏‏ دمشق في 5/4/1433 هـ الموافق لـ 28/2/2012‏

رئيس الجمهورية‏‏‏

بشـــــار الأســـــد‏‏‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية