مادة اولى: تحدث فروع أو مكاتب لهيئة الاستثمار السورية في المحافظات من ضمن الملاكات العددية للهيئة مهمتها القيام بمهام هيئة الاستثمار السورية بالمحافظات ويعود لمجلس إدارة الهيئة تحديد فرع أو مكتب حسب كل محافظة وتاريخ المباشرة بالعمل .
مادة ثانية: يحدث لدى كل فرع او مكتب في المحافظة نافذة واحدة لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، لها الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2007 وان ثبتت بالطلبات خلال عشرة ايام من تاريخ تسجيل طلب المستثمر لدى ديوان الفرع او المكتب.
وتضمنت التعليمات ان تستثنى المشاريع المشملة بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2007 من العرض على لجنة البلاغ رقم 1 لعام 2004.
وان يسمي الوزير المختص او من يفوضه ممثل الوزارة او الجهة العامة مفوضا بالصلاحيات اللازمة وتلتزم المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات إصدار قرار الترخيص الاداري خلال اسبوع من تاريخ ورود اضبارة الترخيص اليها من الفرع او المكتب.
واشارت التعليمات الى ان ترتبط الفروع او المكاتب المحدثة بالمحافظ اداريا وتكون مسؤولة امامه وامام مدير عام هيئة الاستثمار السورية عن حسن تنفيذ العمل. وان يخصص المحافظ المقر المناسب لإحداث الفروع او المكاتب في محافظته.
وبذلك تكون هيئة الاستثمار قد وسعت رقعة عملها الجغرافية لتشمل مختلف المحافظات السورية تسهيلا وتسريعاً لاجراءات منح التراخيص للمستثمرين.