المتضمن استفادة المعوق بطرف علوي واحد فقط مع سلامة الطرفين السفليين من احكام المرسوم 36 لعام 2003 لاستيراد سيارة سياحية خاصة بالاشخاص ذوي الاعاقات الحركية.
وجاء هذا القرار ليحل الاشكالات التي نتجت عن صدور تعليمات سابقة من وزارة الصحة الى اللجان الطبية في مديريات الصحة والتي حرمتهم من هذا العطاء. وحدد القرار الاعاقة الحركية لدى الشخص المعوق بالحالات التالية:
- نقص القدرة الحركية الوظيفية ( عجز او اعاقة) لطرف سفلي واحد في اي مستوى عدا القدم مع سلامة تامة للطرفين العلويين.
- نقص القدرة الحركية الوظيفية ( عجز او اعاقة) لطرفين سفليين في اي مستوى عدا القدم مع سلامة تامة للطرفين العلويين.
- نقص القدرة الحركية الوظيفية ( عجز او اعاقة) لطرف علوي واحد في اي مستوى عدا اليد مع سلامة تامة للطرفين السفليين.
- اليد: نفس القدرة الحركية الوظيفية ( عجز او اعاقة ) في ابهام واصبعين على الاقل.
وتضمن القرار ايضا تشكيل لجنة مركزية مهتمها تحديد الاشخاص ذوي الاعاقات الحركية الذين يحق لهم استيراد السيارات السياحية الخاصة بالمعوقين الذين لم يستفيدوا من احكام المرسوم .36
وبعد صدور القرار الجديد الذي انصفهم جاء عدد من المعوقين الى مكتب الثورة بالحسكة ليعبروا عن فرحتهم بهذا القرار وليتوجهوا بالشكر للسيد وزير الصحة وكل من ساهم في متابعة الموضوع ولا سيما جريدة الثورة التي اثارته.