ممن تعرضوا لإصابة أو وفاة بسبب العمليات الحربية مشمولةً بتعريف إصابة العمل الواردة بالفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته وذلك بعد توفر الوثائق المنصوص عليها في المادة (2) من القرار.
وبين القرار الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة منه وهي حصول العامل على بلاغ إصابة عمل من الجهة التي يتبع لها العامل وفق النموذج المعتمد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بناءً على كتاب من قبل الجهة العامة التي يعملون لديها والتي فُرِّغوا أو كُلفوا بالعمل لديها مبيناً فيه مكان وساعة وقوع إصابة العامل وظروف الإصابة، وتقرير طبي مصدّق أصولاً من الجهة التي عالجت المصاب مرفقاً بالصور الشعاعية إن وجدت، بالإضافة لكتاب من وزارة الدفاع يثبت أن العامل المفرغ أو المكلف قائم على رأس عمله بتاريخ حدوث الإصابة أو الوفاة والعلاقة السببية بين الإصابة أو الوفاة الواردة في التقرير الطبي والعمليات الحربية وفق الأصول المعتمدة.
كما اشترط القرار تقديم العامل صورة عن قرار تفريغ أو تكليف أصولي صادر عن الوزير المختص قبل تاريخ وقوع الإصابة، بالإضافة لصورة مصدّقة عن البطاقة الذاتية للعامل من مركز الموارد البشرية، وصورة تبيّن آخر وضع وظيفي له مُؤشرة من الجهاز المركزي للرقابة المالية، أما في حالة الوفاة فيُشترط تقديم بيان وفاة وبيان عائلي.
وستتولى فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدير نسبة العجز وفق الدليل الصادر عن المؤسسة، وستصرف المستحقات التأمينية اعتباراً من تاريخ ثبوت العجز أو الشهر الذي يلي الوفاة، مع تحمّل المؤسسة لنفقات العلاج اللاحقة لتاريخ صدور هذا القرار.
يذكر أن تاريخ ثبوت العجز يحدد بعد سنة على وقوع الإصابة بالنسبة للإصابات الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القرار، أما في حالة الوفاة فإن المعوّل عليه هو تاريخ الوفاة، ويطبّق هذا القرار على الإصابات الواقعة من بداية عام 2012 .