|
الرئيــس الأســد يصـدر قانـون إحــداث الهيئــة العـامــة للثــروة السـمكية دمشق وتهدف الهيئة الى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية. وفيما يلي نص القانون 31 : القانون رقم 31 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/12/1429 هجري الموافق في 3/12/2008 ميلادي. يصدر مايلي: المادة 1 - يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعني المبين جانب كل منها: الوزير00 وزير الزراعة والاصلاح الزراعي0 الوزارة00 وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي0 الهيئة00 الهيئة العامة للثروة السمكية0 مجلس الادارة00 مجلس ادارة الهيئة العامة للثروة السمكية0 المدير العام00 المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية0 المادة 2 - أ - تحدث هيئة عامة ذات طابع اداري تسمى الهيئة العامة للثروةالسمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة0 ب - تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط بالوزير0 ج - تتكون الهيئة من المديريات في الادارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير0 المادة 3 - تهدف الهيئة الى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وادارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية00 أ - وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الاحياء المائية وتنمية مواردها0 ب - اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بحماية الاحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين الانظمة المعمول بها0 ج - تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الاسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والاشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع ادخال الاساليب والتقنيات الحديثة في الصيد0 د - تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لاغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها0 هـ - منح التراخيص لاقامة مزارع الاسماك ومزارع الاحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الانظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام 2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري0 و - وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الانتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي واعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وايجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية0 ز - تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات واقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع اقامة مشاريع انتاجية مماثلة0 ح - المساهمة في تطوير صناعة الاعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لانواع الاسماك والاحياء المائية عامة0 ط - القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الاحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال اجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية0 ي - اقامة المحميات الطبيعية للاحياء المائية ووضع اسس ادارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية0 ك - وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار واكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية0 ل - منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الاسماك والاحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات انتاجها وفقا للقوانين والانظمة النافذة0 م - التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها0 ن - تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية الاسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة0 س - تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والاقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها0 ع - توسيع افاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والاقليمي والدولي0 المادة 4 - يتولى ادارة شؤون الهيئة: أ - مجلس الادارة ب - المدير العام المادة 5 - يتألف مجلس الادارة من: الوزير رئيساً المدير العام نائباً للرئيس وعضواً معاون المدير العام عضواً مدير الاحصاء والتخطيط في الهيئة عضواً ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية عضواً ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير عضواً ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري عضواً ممثل عن وزارة النقل - المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل عضواً ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي عضواً ممثل عن وزارة الادارة المحلية والبيئة عضواً يسميه وزير الادارة المحلية والبيئة ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضواً ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضواً المادة 6 - أ - يمارس مجلس الادارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الآتية: 1 - وضع الخطط العامة للهيئة0 2 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالهيئة0 3 - اقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة0 4 - اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة0 5 - اقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين0 6 - وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والاجنبية0 7 - اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة0 8 - اقرار التقدير السنوي للهيئة0 9 - منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة0 10 - الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود القوانين والانظمة النافذة0 11 - قبول الهبات والاعانات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة0 12 - دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة0 ب - تحدد طريقة عمل مجلس الادارة بموجب احكام النظام الداخلي للهيئة0 ج - يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت0 المادة 7 - أ - يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير0 ب - يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام0 ج - يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته0 المادة 8 - يتولى المدير العام ادارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وله على وجه الخصوص: أ - تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة احكام قانون ادارة قضايا الدولة0 ب - تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة0 ج - تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها0 د - اعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة0 هـ - عقد النفقات والامر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والانظمة النافذة0 و - اصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة0 ز - التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الادارة وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 0 المادة 9 - تحل الهيئة محل الجهات الآتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول اليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات: أ - المؤسسة العامة للاسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات0 ب - قسم الثروة السمكية بمديرية الانتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة0 ج - دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لادارة وتطوير الغاب0 المادة 10 - تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للاسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الاصول الثابتة لدى الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها الى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والانظمة النافذة0 المادة 11 - أ - يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع الى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة0 ب - يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها0 المادة 12 - يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم0 المادة 13 - يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع اهدافها ومهامها في ضوء القوانين والانظمة النافذة0 المادة 14 - يخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 0 المادة 15 - يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وايراداتها كافة0 المادة 16 - يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الاداري بموجب احكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون0 المادة 17 - يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لاحكام هذا القانون0 المادة 18 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية0 دمشق في 16/12/1429 هجري الموافق في 14/12/2008 ميلادي0
|