|
حذّر المواطنين من الاكتتاب على شقق وهمية...وزير الإسكان والتعمير: مشاريع الجمعيات محصورة بأعضائها ... والإعلان المفتوح عن الاكتتاب مخالفة للنظام الداخلي اقتصاديات ضرورة التزام الجمعيات التعاونية السكنية أو جمعيات السكن والاصطياف بروح وأحكام قانون التعاون السكني وعدم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لأعضائها والمواطنين عن المشاريع التي تزعم القيام بها مشيراً إلى أن هذا الأسلوب يعد مخالفة لأحكام المادة 14/آ من القانون باستخدام أموال الجمعيات أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراض الجمعية من خلال النفقات المترتبة على مثل هذه الإعلانات والمنشورات التي لم ينص عليها القانون أو النظام الداخلي وقيام الجمعيات بهذه الإعلانات يعتبر هدراً لأموال الأعضاء لا مبرر له ومخالفاً لأحكام القانون. وأضاف التعميم أنه منعاً للتغرير بالمواطنين باعلانات عن مشاريع قد تكون وهمية لا وجود لها مخالفة بذلك الهدف الذي أسست من أجله الجمعيات يرجى الطلب إلى الجمعيات الالتزام بروح وأحكام قانون التعاون السكني وتحميل مجالس إدارة الجمعيات المخالفة نفقات الاعلانات المعلنة عن مثل هذه المشاريع والنفقات الأخرى التي لم ينص عليها القانون وتوجيهها بعدم ذكر اسم الوزارة في الاعلانات تحت طائلة حل مجالس إدارات الجمعيات التي لا تتقيد بأحكام قانون التعاون السكني. وفي حيثيات هذا التعميم أنه جاء ليؤكد على تعميم سابق برقم 524/9/1/ص خ تاريخ 28/1/2007 الموجه إلى مديريات الخدمات الفنية /أقسام التعاون السكني/ بعد ملاحظة عدم تقيد بعض الجمعيات التعاونية السكنية أو جميعات السكن والاصطياف بالتعميم والاستمرار بالإعلان عن فتح باب الاكتتاب لأعضائها وللمواطنين عن المشاريع /سكنية أو اصطيافية/ من خلال بعض الصحف المحلية والإعلانية حيث تلجأ هذه الجمعيات إلى توزيع كراسات أو مخططات من هذه المشاريع متضمنة معلومات عن المشاريع التي تطرحها للاكتتاب. ولما كان غرض الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة هو تشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني وفقاً للمادة /4/ من قانون التعاون السكني فإن لجوء الجمعيات إلى هذا الأسلوب يعد مخالفة للمادة السادسة من النظام الداخلي التي تنص على أن الجمعية تهدف إلى (شراء الأراضي لبناء المسكن عليها لصالح أعضائها وتنفيذ المرافق والخدمات الخاصة بها وتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة وضمن الإطار التعاوني) كما يعد مخالفة للمادة 76/ آ من النظام الداخلي التي تنص على مايلي: (يدعو مجلس الإدارة كل عضو في الجمعية حسب أفضليته للاكتتاب على أي مشروع تقرر الجمعية تنفيذه وينظم لكل مشروع جدول المكتتبين ترتب فيه أسماؤهم حسب تسلسل أرقامهم في جدول الأفضليات) ولجوء الجمعيات إلى هذه الإعلانات يعد مخالفة لأحكام المادة 14/آ من القانون باستخدام أموال الجمعيات أو مدفوعات الأعضاء في غير أغراض الجمعية.. وقيام الجمعيات بهذه الاعلانات يعتبر هدراً لأموال الأعضاء لا مبرر له ومخالفة صريحة لأحكام القانون. من هنا فقد أخلت وزارة الاسكان مسؤولياتها ووجهت صراحة إلى تحذير المواطنين عن تجنبهم الوقوع بالتعرير باعلانات عن مشاريع قد تكون وهمية ولا وجود لها كأن يشتروا أو يكتتبوا على منازل في الهواء وبالتالي فإن أقسام التعاون السكني مطالبة بتوجيه جمعياتها المشهورة والتي تمارس هذه الحالة بضرورة الامتناع عن نشر إعلاناتها للاكتتاب على مشاريع تستعد لتنفيذها وعدم ذكر اسم الوزارة. وفوق ذلك أنها حملت الجمعيات التي تسلك هذا المسلك من تعرضها للاجراءات القانونية تحت طائلة حل مجلس إداراتها ومحاسبتها وذلك تأكيداً على ضرورة الالتزام بنص وروح قانون التعاون السكني والغايات والأهداف التي أسست لأجلها الجمعيات التعاونية السكنية, والحرص الواضح على أموال المنتسبين إليها وعدم هدرها دون مبرر.
|