إنها مهنة الطب العظيمة جداً بإيجابياتها وعطاءاتها.
فالطبيب الذي يدخل عيادته واضعاً بين عينيه الله سبحانه وتعالى, الذي قال في كتابه العزيز (وإذا مرضت فهو يشفين) قطعاً سيقوم بواجبه على أتم واكمل وجه ولا سيما أن هذه المهنة هي إنسانية قبل أي شيء آخر, فالطبيب حكماً سيقوم بإعطاء المريض حقه من الفحص السريري وبتعقيم أدواته الطبية جيداً واتخاذ كل الإجراءات الواجب عليه اتخاذها للوصول لمعرفة المرض وبوصف العلاج المناسب لهذا المريض ثم أخيراً سيأخذ أجرته إضافة لأجره.
واليوم يتحدث المحامي الأستاذ عيسى محمد زهوة عن موضوع مهم يتعلق بطب الأسنان وموضوع التخصص فيه والخطأ الطبي الذي يمكن أن يرد فيه, ورأي القانون من هذا الخطأ..
يقول: إن طب الأسنان ليس طباً عاماً فهناك اختصاصات عديدة منها:
الجسور والتقويم وجراحة الفكين..الخ.
- وموضوع التعقيم هو غاية في الأهمية في أيامنا هذه التي انتشرت فيها الجراثيم والأوبئة والفيروسات.
وعيادة طبيب الأسنان في أيامنا هذه تحتاج إلى اهتمام كبير من ناحية تعقيم الأدوات والأجهزة المستخدمة للمريض والطبيب يجب عليه ارتداء لباس معقم وكفين.
- وعيادة طبيب الأسنان هي من أكثر الأماكن نقلاً للجراثيم والفيروسات وكذلك مهمته كبيرة في إبقاء العيادة بأجهزتها وأدواتها معقمة لمنع انتقال العدوى من شخص لآخر.
- واليوم أتحدث عن تقويم الأسنان وهو موضوع اختصاصي لا يمكن لطبيب الأسنان العام غير المختص أن يقوم به لأن ذلك مخالف للقانون ويعرض الطبيب للمساءلة الجزائية والمدنية.
فقد قام أحد الاطباء بوضع تقويم لأخين لمدة سنة ونصف مع مراجعات دائمة للطبيب ثم تبين بعد هذه المرحلة الزمنية أن التقويم لم يعط نتائجه المرجوة لوضعه بطريقة الخطأ وفوق ذلك قام هذا الطبيب بقلع أسنان للطفلين دائمة ومؤقتة, تبين أن القلع أيضاً خطأ وفوق ذلك تراجع الفك عن وضعه للأسوأ وتبين بعد ذلك أن الطبيب ليس مختصاً بالتقويم وقد أضاع وقت الأهل والأولاد عدا عن التشوهات التي ألحقها بالفكين نتيجة تأخر التقويم عن القيام بذلك بالشكل الصحيح.
والخطأ الطبي قد يكون مقصوداً أو غير مقصود.
ومسؤولية الطبيب هنا ذات شقين: جزائي يتعلق بالخطأ المهني الجسيم ومدني يتعلق بالمسؤولية التقصيرية.
فالطبيب الذي يقوم بإجهاض الحامل مع العلم بحملها يكون بذلك قد ارتكب جرماً جنائياً منطبقاً مع أحكام المادة 543 من قانون العقوبات العام.
والطبيب الذي يرتكب خطأ مهنياً جسيماً أثناء عمله أيضاً يكون قد ارتكب جرماً جزائياً منطبقاً مع أحكام المادة 551 من قانون العقوبات.
والخبرة الطبية هي التي تثبت وجود الخطأ المهني الجسيم.
أما بالنسبة للمسؤولية المدنية المتعلقة بالتعويض فقد جاء القانون المدني في نص المادة 164 ليقول (كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وهناك جرم التسبب بالوفاة أيضاً جرماً جنحوياً ينطبق مع أحكام المادة 550
(طبيب يقوم بعملية ولادة لامرأة وينسى في احشائها أداة حادة تؤدي بعد زمن لوفاتها).
وهنا نتوجه بالسؤال من الجهة المسؤولة? هل وزارة الصحة هي التي من الواجب عليها إرسال لجان مختصة للرقابة على حسن سير العمل في عيادات اطباء الأسنان وجاهزيتها وآلية التعقيم فيها أم نقابة اطباء الأسنان?
واخيراً أختم كلامي بالقول إن مهنة الطب هي من أروع المهن وأكثرها خدمة للبشرية فنرجو أن تبقى هذه المهنة السامية كما عهدناها دائماً.