هذا وقد اشترطت التعليمات وجوب تعرض المصابين المدنيين والعسكريين لأذى جسدي نتج عنه عجز كلي أو جزئي دائم نتيجة العمليات الإرهابية منذ عام 2011 للاستفادة من تعويض الصندوق وعدم تقاضي المصاب أي تعويض مسبق من هذا الصندوق أو من التأمينات الاجتماعية أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
التعليمات أعطت الصلاحية للجنة الصندوق في اعتماد الجهات التي تراها مناسبة لدراسة واستقبال حالات المصابين المدنيين واستقبال الملف الطبي، وموافاتها بالملفات شهرياً، ليتم الصرف وفق الأولويات في نسبة العجز.
كما حددت ماهية النفقات العلاجية التي يغطيها الصندوق، كالبدائل الحيوية والصناعية، ومستلزمات العمليات الجراحية غير المتوافرة في المشافي العامة والأدوية النوعية المرخص لها من وزارة الصحة، إلى جانب أي نفقات علاجية توافق عليها اللجنة مجتمعة لم تذكر في نص التعليمات، مع الإشارة إلى تخصيص الصندوق نسبة 20% من أموال الصندوق لتعويض المصابين المدنيين.
وقد جاء في نص التعليمات ضرورة التزام جميع المصابين الراغبين في الاستفادة من التعويض المادي، وتقديم تعهد يفيد بعدم تلقيهم أي دعم مالي للحالة التي سيتم تعويضها من الصندوق، كما يحق للجنة رفض أي حالة يتم إثبات تلقيها تعويضاً من أي جهة أخرى بوثائق رسمية.
وأشارت إلى أنه في حال وجود دعوى قضائية من المصاب أو ورثته أو وكيله تجاه الصندوق بهدف الحصول على تعويض لا يتم صرف أي تعويض لحين البت بالدعوى واكتساب حكمها الدرجة القطعية، حيث يتم صرف التعويضات بموجب شيكات مصرفية حصراً تقيد في سجل خاص في الهيئة ويكون استلامها من المصاب شخصياً أو أحد أقاربه بموجب وكالة قانونية إلى جانب تقديم بيان عائلي يوضح درجة القرابة.
وحددت التعليمات العديد من الأوراق الثبوتية المطلوبة إبرازها لعملية التعويض كضبط الشرطة والتقرير الطبي الشرعي والفواتير الطبية الأصلية وغيرها، مؤكدة حق اللجنة في التأكد من صحة هذه الأوراق والفواتير الطبية من خلال المراسلة الكتابية للجهات المصدرة للفواتير، حيث يحق لها رفض أي منها في حال الشك بصحتها، أو قبولها جزئياً في حال الشك بالمبالغة فيها، ومراسلة أي جهة قضائية أو صحية للتأكد من صحة المطالبة وتفاصيل الإصابة ونتائجها وأضرارها، على أن يترك الحق المطلق للجنة في منح التعويض في حال عدم ورود جواب من تلك الجهات، حيث تعتمد فترة شهرين كمهلة قصوى للحصول على الجواب ليتم بعدها استكمال الإجراءات كالمعتاد.
أما فيما يخص المصابين العسكريين فسوف يقدم الصندوق الدعم المادي للمشاريع المقرة من رئاسة مجلس الوزراء بنسبة 80% من قيمة أموال الصندوق بعد عرض المشروع وتحديد التزاماته المالية المتوقعة والاتفاق على آلية الدعم والإقرار بالالتزامات على جهة الإدارة مقابل ذلك، على أن تلتزم إدارة المشروع بتقديم موازنة تقديرية للنفقات المتوقعة للمشروع قبل اعتماد آلية الدعم المطلوبة إلى جانب تقديم كل الثبوتيات التي تطلبها اللجنة والتي تثبت عملية الدفع على أن يتم مراعاة كافة الأصول والقرارات المرعية بهذا الخصوص في عملية الإنفاق وتأمين التجهيزات المخصصة للمصابين العسكريين من إدارة المشروع.