تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص
دمشق الصفحة الأولى الخميس 25/5/2006 مازن جلال خير بك أصدرت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 1063 والمتضمن تحديد الحد الادنى العام لأجور العاملين غير المتدرجين
في القطاع الخاص في جميع المحافظات الخاضعين لاحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته والقطاع التعاوني والمشترك الخاضع لاحكامه وغير المشمول باحكام المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 1/2/2006 بمبلغ وقدره 4805 ليرة سورية.
وتعتبر بموجب القرار أنف الذكر قرارات الحدود الدنيا للاجور النافذة التي تقل عن الحد الادنى العام المبين في القرار المذكور معدلة حكماً بما يتفق والحد الادنى العام المذكور. ويعتبر القرار 1063 نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/6/.2006
|