تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


جرائم الذم والتحقير والقدح

حوادث
الثلاثاء 25/4/2006
حين يقول الشخص س للشخص ع إنك قمت بسرقة الشخص ب أو إنك ارتكبت فعل الزنى مع ج وذلك بالزمان والمكان يكون الشخص قد نسب إلى ع جرم السرقة أو الزنى وهذه الأفعال إذا عرفت حطت من قدر فاعلها ومن قيمته لدى الآخرين وبهذه الحالة يكون س قد ارتكب بحق ع جريمة الذم وهناك لا بد من مراعاة المنصوص عنهما بالمادتين 376و378 يتطلب العلانية.

وإذا اعتمد مفهوم الفقرة الثانية من المادة 375ع.عا فاننا ننوه هنا بما ورد في القاعدة 1415ذات المرجع السابق والتي جاء فيها قرار المحكمة السورية( لئن كان واضع القانون قنن عقوبة خاصة لجريمة التحقير,إلا انه ادخلها تحت عنوان الذم والقدح ,وادمجها ضمن المادة 570ع.عا المتعلقة بالقدح والتحقير معا,وان كلمة القدح التي جاءت حصرا في المادة 571ع.عا المذكورة إنما يدخل في مفهومها التحقير أيضا,إذ إن كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا وان المشرع ساوى في الحكم بين القدح والتحقير في المادة 570 الملمح إليها.وان النص الوارد في المادة 571ع.عا من تخويل القاضي الحق في اعفاء الفريقين من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو إذا كان القدح متبادلا ينطبق على افعال التحقير الداخلة في تحديد تعريف القدح على الوجه الآنف الذكر,ويستدل من ذلك على ان للقاضي ان يعفى الفريقين من العقوبة في جرم التحقير ايضا سواء كان ذلك قبل تحديد العقوبة او بعد فرضها)‏

ان جرم القدح يعتبر اقل بعدا ومنالا من جرم التحقير الذي ينال من الشرف او الكرامة ولكنه يحط من القدر والمكانة وهيبة الشخص ووقاره ,وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 375ع.عا على ان القدح هو ( كل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا إذا لم ينطو على نسبة امر ما) وقد جاء بالقاعدة 862مجلة المحامون العدد 45 لعام1976 ما يلي ( ان عبارة يلعن ابوك وابو يللي وظفك التي توجه إلى موظف تشكل جرم القدح وليس جرم التحقير لان التحقير هو نسبة عيب او امر غير معين ينال من شرف من وجه اليه او يحط من كرامته,أما ألفاظ السباب التي تشف عن التحقير دون نسبة امر ما أو واقعة محددة أو غير محددة فتشكل جرم القدح المعاقب عليه بالمادة 378ع.عا )كما ان القاعدة 1431ذات المرجع السابق قد تضمنت تعريف القدح على انه (ان الفاظ السباب تعد من القدح إذا شفت عن تحقير ولم تتضمن نسبة امر ما إلى من وجهت اليه).‏

اما القاعدة 199 اساس عسكرية 1566تاريخ7/10/1982المنشورة في مجلة المحامون العدد 3 لعام 1983فقد تضمنت مايلي ( يدخل في القدح كل الفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تنم عن التحقير دون ان ينسب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محددا ام غير محدد).‏

أما من جهة العقوبات فقد جاء في المادة 570ع.عا مايلي:‏

1 يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373ع.عا بالحبس من اسبوع إلى ثلاثة اشهر أو بالغرامة من مئة إلى مئتي ليرة سورية.‏

2 ويقضي بالغرامة وحدها إذا لم يقترن القدح علانية‏

إما إذا وقع جرم الذم او القدح على رئيس الدولة أو إلى المحاكم أو الهيئات أو المنظمات أو الجيش أو الإدارات العامة أو إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته فإن الوضع يختلف حيث نصت المادة 376 ع.عا على مايلي:( الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة 208 يعاقب عليه: بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.‏

بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة,أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته بالحبس ثلاثة اشهر على الاكثر أو بغرامة مئة ليرة سورية إذا وقع على اي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته).‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية