تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث مؤسسات للصرافة...ميالة : يضمن الشفافية للتعامل بالقطع الأجنبي

دمشق
سانا - الثورة
صفحة اولى
الثلاثاء 25/4/2006
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 للعام 2006 الذي يجيز لمجلس النقد والتسليف ان يرخص لاحداث مؤسسات تقوم بمزاولة اعمال الصرافة.

ونص القانون بأن تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين.. شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية ومكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين اشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.‏

ويتضمن القانون البنود الخاصة بتأسيس وعمل مؤسسات الصرافة والاسس والاجراءات للحصول على الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها.‏

وستصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.‏

و اكد الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ان القانون /24/ الذي اصدره السيد الرئيس بشار الاسد والذي يجيز لمجلس النقد والتسليف ان يرخص لاحداث مؤسسات تقوم بمزاولة اعمال الصرافة يأتي في سياق الاصلاحات المتتالية التي يشهدها القطاع المصرفي في سورية وهو يضع حدا نهائيا لعقود عديدة كان يتم فيها التعامل بالقطع الاجنبي في سوق غير رسمية.‏

وقال الدكتور ميالة ان القانون /24/ يضمن الشفافية الكاملة للتعامل بالقطع الاجنبي حيث ستصبح دورة التداول بالقطع الاجنبي في سورية بعد تطبيق هذا القانون تتم بشكل نظامي بعيدا عن السوق السوداء.‏

واشار ميالة الى ان التعلىمات التنفيذية للقانون المذكور ستصدر خلال ايام متوقعا ان تبدأ شركات ومكاتب الصرافة بالعمل خلال النصف الثاني من هذا العام.‏

ولفت الى ان القانون /24/ رخص لنوعين من مؤسسات الصرافة اولهما شركات صرافة بصيغة شركات مساهمة برأسمال قدره /250/ مليون ليرة سورية يحق للاجانب تملك /25/ بالمئة منها كما يحق للمصارف العاملة في سورية تملك /25/ بالمئة أيضا ويحق لهذه الشركات اضافة الى مكتبها الرئيسي فتح ثلاثة مكاتب اخرى دون اي زيادة في رأس المال وكما يحق لها فتح فروع اخرى بواقع /50/ مليون ليرة سورية لكل فرع و/25/ مليون ليرة سورية في الفروع المفتتحة في المناطق النائية.‏

واما النوع الثاني فهو مكاتب الصرافة التي تفتتح برأسمال لا يقل عن /50/ مليون ليرة سورية منوها الى ان احكام القانون /24/ جاءت منسجمة مع احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المعمول به في الجمهورية العربية السورية.‏

من جهته قال السيد مازن الطباع الذي يعمل في الخدمات المالية ان القانون يعتبر الحلقة الاهم في السير باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي ونرى ان يتم التعامل مع هذا القانون بجدية ومرونة لكي يستقطب غالبية العاملين في هذا القطاع والموجودين فيما يسمى السوق السوداء حالياً نظراً لامتلاك الخبرة .‏

ورأى ان على مجلس النقد والتسليف ان يقوم باصدار مجموعة من القوانين والقرارات المواكبة لهذا المرسوم وخاصة مايتعلق منها بقوانين القطع حيث ان تنفيذ كامل بنود هذا المرسوم بوضوح وشفافية يحتاج الى تحديث وتوسيع قوانين القطع ودائرة التحويل الخارجي.‏

وفيما يلي نص القانون رقم /24/..‏

القانون رقم /24/‏

رئيس الجمهورية...‏

بناء على احكام الدستور...‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1427ه الموافق في 20/3/2006م يصدر مايلي...‏

المادة /1/ : يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها...‏

اعمال الصرافة... شراء وبيع الاوراق النقدية الاجنبية /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وتحويلها وفقا لاحكام هذا القانون وانظمة القطع النافذة.‏

مؤسسات الصرافة.. شركة الصرافة أو مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون.‏

العملة القابلة للتحويل.. اي عملة يمكن التعامل بها وتحويلها إلى عملات اخرى بحرية في الاسواق المالية العالمية.‏

قانون مصرف سورية المركزي.. قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم /23/ لعام .2002‏

المادة /2/‏

أ/ يحق لمجلس النقد والتسليف ان يرخص لاحداث مؤسسات تقوم بمزاولة اعمال الصرافة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم /23/ لعام 2002 على ان يكون نشاطها محصورا باعمال الصرافة.‏

ب/ تقسم مؤسسات الصرافة إلى نوعين...‏

1-شركات الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.‏

2- مكاتب الصرافة التي يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين اشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن في حكمهم.‏

ج/ يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية.. كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة في تأسيس هذه الشركات.‏

د/ يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة في تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.. وفي هذه الحالة ينبغي الا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفي /25/ بالمئة من رأس مال الشركة.‏

ه/ يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية في تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.. كما يشترط الا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات في أي من شركات الصرافة المرخصة /25/ بالمئة من رأس مالها.‏

و/ يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة ان تستعمل تعبير صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في اسمها أو في عنوانها التجاري أو في تعيين نوع عملها التجاري أو في دعايتها.‏

المادة /3/ : يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية..‏

أ/ يجب ان تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة اسهما اسمية.‏

ب/ يشترط في مؤسسي مؤسسات الصرافة ان يكونوا من ذوي السمعة الحسنة والا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة /102/ من القانون رقم /23/ لعام .2002‏

ج/ يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن اسهم أو حصص في أي شركة أو مكتب صرافة.‏

د/ لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع اخرين الا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الاولى.. كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة ان يشترك في تأسيس شركة اخرى لمزاولة اعمال الصرافة.‏

ه/ يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا الا اذا اقره مجلس النقد والتسليف مسبقا.. وفي هذه الحالة يعتبر ترخيصا جديدا ويخضع لجميع اجراءات الترخيص وشروطه المبينة في هذا القانون.‏

المادة /4/‏

أ/ يحدد في صك تأسيس شركة أو مكتب الصرافة رأس المال النقدي والذي يجب الا يقل عن /250/ مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن /50/ خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.. ويمكن لمصرف سورية المركزي تعديل رأس المال الادنى هذا في أي وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية اوضاعها.‏

ب/ يحق لشركة الصرافة المساهمة ان يكون لها ثلاثة فروع اضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها.. ولها ان تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.. وفي هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ /50/ خمسين مليون ليرة سورية إلى رأس المال عن كل فرع اضافي. اما في المناطق النائية التي يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الادنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع.. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة في تلك المناطق بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة الات الصرافة العائدة لهذه الشركات.‏

ج/ يسدد كامل رأس المال واي زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزي. كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد.. خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر.. اما إلى اعادة تكوين رأسمالها.. أو لتخفيضه بشرط ان يقل عن الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون.‏

د/ على مؤسسات الصرافة ان تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل /25/ بالمئة من رأسمالها واحتياطياتها وان يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي. وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة.‏

ه/ يحق لمجلس النقد والتسليف ان يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار اليه.. كما يجوز له ان يقرر امكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئيا أو كليا بكفالة مصرفية لأي من نوعي مؤسسات الصرافة أو كليهما.. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.‏

و/ لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو ان تتجاوز سحوباتهم السنوية الارباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الاجباري.‏

ز/ ينبغي ان تتمتع ادارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية باعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.‏

المادة /5/‏

أ/ يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الاسس والاجراءات التي ينبغي مراعاتها.. والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها.. ولفروعها.‏

ب/ تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها إلى مصرف سورية المركزي مرفقا به عقد التأسيس في حالة الشركات التضامنية.. ونظام الشركة الاساسي في حال كون الشركة شركة مساهمة.. حيث يقوم بدراسته في ضوء احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطني وكفاءة المؤسسين والقائمين على ادارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزي عقد التأسيس والنظام الاساسي إلى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.‏

ج/ في حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.. يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي.‏

د/ يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال اجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى امانة السجل التجاري في وزارة الاقتصاد والتجارة.‏

ه/ يقوم مصرف سورية المركزي بعد ذلك بنشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة أو المكتب في سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة أو للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل.‏

و/ يحق لمصرف سورية المركزي الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص.. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.‏

ز/ يلغى الترخيص للشركة المرخصة أو للمكتب المرخص اذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.‏

ح/ لا يجوز تسجيل اي شركة لممارسة اعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل أو نقل الاموال لدى أي جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.‏

ط/ على جميع مؤسسات الصرافة ان تتقدم إلى مصرف سورية المركزي خلال شهر كانون الثاني من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.‏

المادة /6/‏

أ/ يكون المركز الرئيسي لشركات الصرافة في احد مراكز المحافظات التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس ادارة الشركة أو المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزي احداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.‏

ب/ يتم الترخيص لاحداث مكاتب الصرافة في مراكز المحافظات أو المدن السورية التي تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.‏

ج/ يشترط للحصول على الترخيص لأي شركة أو مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الاعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزي. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادي والسياحي وكذلك اعتبارات الامان والراحة للعاملين في اختيار المكان المناسب. ولايجوز نقل المقر أو الفرع الا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.‏

المادة /7/‏

أ/ يحظر على أي جهة كانت مزاولة أو امتهان اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لاحكام هذا القانون.‏

ب/ يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة أي عمل اخر عدا اعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.‏

ج/ تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين في كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.‏

د/ تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد باحكام التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.‏

المادة /8/ : تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة اعمال الصرافة في الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق اسعار الصرف الانية وانظمة القطع النافذة..‏

أ/ شراء اوراق النقد الاجنبي /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية أو بأوراق النقد الاجنبي /البنكنوت/.‏

ب/ بيع اوراق النقد الاجنبي /البنكنوت/ والشيكات وذلك وفقا لانظمة القطع.‏

ج/ ايداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية وأي وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبي.‏

المادة /9/‏

1/ يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة.. وليس للمكاتب.. بالاضافة لما ذكر في المادة /8/ ممارسة الاعمال الاتية...‏

أ/ بيع العملات الاجنبية المودعة في حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق انظمة القطع النافذة.. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من اوراق النقد الاجنبي.‏

ب/ تلقي وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الاجنبية أو بالليرات السورية.‏

ج/ القيام بمساعدة الجهاز المصرفي في تحويل الاموال بناء على طلب الافراد داخل اراضي الجمهورية العربية السورية.. وخاصة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية.‏

د/ تصدير الفائض لديها من اوراق النقد /البنكنوت/ إلى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزي باعادة قيمتها بموجب حوالات أو شيكات واردة من الخارج بالعملات الاجنبية وايداعها في حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبي وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.‏

ه/ تحويل مبالغ بالقطع الاجنبي إلى الخارج للغايات التي تسمح بها انظمة القطع النافذة.‏

2/ لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة أي من الاعمال المبينة في هذه المادة.‏

المدة /10/ : يجوز لشركات الصرافة.. وليس للمكاتب.. وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.. فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب الا يزيد مجموع ارصدة حسابات أي من شركات الصرافة في أي وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.‏

المادة /11/ : تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة في جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الاجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التي يضعها مجلس النقد والتسليف.‏

المادة /12/‏

أ/ يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة الغاء الترخيص ان تجري ايا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها في هذا القانون وبخاصة العمليات التالية..‏

1- فتح أو مسك حسابات جارية أو ودائع للمتعاملين بالليرة السورية أو العملات الاجنبية.‏

2- قبول الودائع أو الامانات أو منح القروض والسلف أو خصم الاوراق التجارية بالليرة السورية أو بالعملة الاجنبية.‏

3- التعامل باسواق الصرف الاجلة.‏

4- فتح الاعتمادات المستندية أو تبليغها.‏

5-اصدار الكفالات أو التعهدات بالليرة السورية أو بالعملات الاجنبية.‏

6- الاحتفاظ بأية حسابات أو ارصدة بالعملة الاجنبية أو بالليرة السورية في خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزي وضمن الحدود المسموح بها.‏

7- التعامل في اسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والاوراق المالية الاجنبية.. أو استثمار أي مبالغ بالعملات الاجنبية أو بالليرة السورية خارج الجمهورية العربية السورية.. بصورة مباشرة أو غير مباشرة.. وسواء لحسابها أو لحساب الغير.‏

8- الحصول على أي تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة ان تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية أو من الخارج لغايات عملها أو للقيام بعمليات المضاربة.‏

9- ان تقرض أو تقترض أو تدير قرضا أو تشترك في اصدار القروض.. أو ترهن ايا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي من هذه العمليات.‏

10-اصدار أي شكل من بطاقات الدفع أو الائتمان.‏

ب/ لمجلس النقد والتسليف ان يضيف إلى الحالات المبينة اعلاه حالات اخرى حسبما تقتضي المصلحة العامة.‏

المادة /13/ : لا يجوز لأي من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون التوقف جزئيا أو كليا عن ممارسة العمل لأي فترة زمنية قبل حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي.‏

المادة /14/ : يحدد مصرف سورية المركزي اسس تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها.‏

المادة /15/ : مع مراعاة احكام المادة /5/ من هذا القانون.. يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسي لشركات الصرافة أو عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.‏

المادة /16/ : يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي.. وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالاجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة..‏

أ/ ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله.. المعلومات والبيانات المحاسبية والاحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها.‏

ب/ أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على ان تورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.‏

ج/ ان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لاحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والاصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها اولا بأول وعليها ان تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزي ان يطلب منها أي معلومات أو بيانات دورية اخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها باحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزي ان يجري التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة ان تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.‏

د/ ان تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية اساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني.‏

ه/ ان تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع اماكن عملها.‏

و/ يجب ان تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الايصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها.‏

ز/ على مؤسسات الصرافة ان تعلن في مكان بارز من اماكن ممارسة عملها لوحة تحمل اسعار شراء وبيع العملات الاجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بايصالات أو اشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب.‏

ح/ على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها.‏

المادة /17/ : يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق احكام هذا القانون تحويل صافي ارباح.. ورأسمال مالكي اسهمها أو حصصها من شركات الصرافة العربية والاجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم في رأس مال الشركة بالقطع الاجنبي إلى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزي.‏

المادة /18/ : اذا تبين لمصرف سورية المركزي ان احدى مؤسسات الصرافة خالفت احكام نظامها الاساسي أو عقد تأسيسها أو احكام قانون التجارة أو احكام هذا القانون أو التوصيات أو التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزي أو اذا اقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية أو السياحية أو أي اعمال اخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس انزال العقوبات الادارية التالية بحقها..‏

أ/ التنبيه.‏

ب/ منعها من القيام ببعض العمليات أو فرض أي تحديد أو تقييد اخر في ممارسة المهنة.‏

ج/ منع رئيس مجلس ادارة الشركة أو العضو المفوض أو أي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا أو لوقت محدد.‏

د/ شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.‏

المادة /19/‏

أ/ على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية.‏

ب/ يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزي المعلومات المتعلقة بعملائها.‏

المادة /20/ : لا يجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة أو حجزها أو حجز أي من موجوداتها الا بطلب خطي من قبل مصرف سورية المركزي أو بناء على طلب من المحاكم المختصة أو النيابة العامة.‏

المادة /21/ : على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات أو اعمال تهدف أو تؤدي إلى تضليل المتعاملين في السوق بقصد التأثير في اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التي تطلع عليها بحكم عملها.‏

المادة /22/‏

أ/ يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.‏

ب/ على المصارف ومؤسسات الصرافة ان تتأكد من ان المبالغ التي تعادل أو تتجاوز مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتي تباع أو تشترى أو تحول من أو إلى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التي تبين طبيعة العملية موضوع الشراء أو البيع أو التحويل وهوية اطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.‏

المادة /23/ : على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانوني ذي سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققي الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات إلى مصرف سورية المركزي بالشكل الذي يحدده.‏

المادة /24/‏

أ/ تعفى الاشعارات والايصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.‏

ب/ تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الارباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمئة من الارباح الصافية.‏

المادة /25/‏

أ/ كل من يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.‏

ب/ كل من يخالف احكام الفقرة /ب/ أو الفقرة /د/ من المادة /7/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية إلى خمسمئة الف ليرة سورية.‏

ج/ كل من يخالف احكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الاموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة ومصادرة الاموال المنقولة وبالغرامة بمثل الاموال المنقولة أو المحولة.‏

د/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة إلى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف إلى خمسمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين.‏

ه/ يعاقب الشروع بأي من هذه الافعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة.. وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.‏

و/ لا تحول العقوبات المبينة اعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما اذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.‏

ز/ لاتحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة في هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزي.‏

المادة /26/ : يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة أو الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية أو نقدية طارئة أو استثنائية.‏

المادة /27/ : تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.‏

المادة /28/ : تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.‏

المادة /29/ : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 26/3/1427ه الموافق 24/4/2006م‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية