مادة 33-على كل مقدم خدمة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة.
مادة 34-آ-يتم وضع العلامات الفارقة على المنتجات والأجهزة وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.
ب-على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية بالمستندات التي قد تطلبها.
مادة 35-تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.
مادة 36-يحظر استعمال أي إعلان من شأنه التغرير أو التضليل.
مادة 37-يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للسلعة بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المادة وجودتها بدون لبس أو غموض.
مادة 38-يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.
مادة 39-يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة في حال استخدام الترميز الخطي (الباركود) وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.