تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


من قانون حماية المستهلك

أسواق
الأربعاء 6/12/2006
الإعلام والمستهلك

مادة 33-على كل مقدم خدمة إعلام المستهلكين بالمواصفات الأساسية للخدمة التي يقدمها بالطريقة المناسبة.‏

مادة 34-آ-يتم وضع العلامات الفارقة على المنتجات والأجهزة وفقاً لأحكام قانون حماية الملكية التجارية والصناعية.‏

ب-على المعلن إثبات صحة المعلومات الواردة في إعلانه وتزويد الجهة المعنية أو المحكمة المختصة الناظرة في القضية بالمستندات التي قد تطلبها.‏

مادة 35-تعتبر اللغة العربية هي الأساس في الإعلان عن المعلومات ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.‏

مادة 36-يحظر استعمال أي إعلان من شأنه التغرير أو التضليل.‏

مادة 37-يجب أن يتصف الإعلان أو الترويج للسلعة بالصدق والحقيقة التي تعبر عن جوهر المادة وجودتها بدون لبس أو غموض.‏

مادة 38-يتحمل صاحب الإعلان مسؤولية الخطأ المرتكب من قبله.‏

مادة 39-يجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة في حال استخدام الترميز الخطي (الباركود) وبما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية