تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


حكايا في قضايا.. جريمة في سوق الخضرة

حوادث
الثلاثاء 9-3-2010م
  ملك خدام

تتلخص وقائع هذه القضية، أنه في تاريخ وقوع هذه الحادثة وعند الساعة الثالثة عند الفجر، حضر المدعو عز الدين على متن دراجة نارية إلى المحل العائد للمدعو ضرار في محلة باب سريجة

والمعد لبيع الخضار والفواكه، والذي كان يعمل فيه حينئذٍ صانعه المدعو أمجد حيث نزل من على دراجته والشرريتطاير من عينيه وقام برفس بسطة الخضرة برجله ومن ثم أشهر مسدسه وقام بإطلاق عدة عيارات نارية باتجاه الصانع أمجد ما أدى لإصابته أولاً في بطنه وثانياً في صدره وثالثاً تحت إبطه ومن ثم قام بإطلاق النار على منزل المدعو(أ/ت) وركب بعدها دراجته ولاذ بالفرار..‏

شاهد عيان أفاد أنه شاهد المصاب أمجد داخل المحل يشرب الشاي، ثم دخل إلى الحمام وعندها سمع صوت إطلاق نار وعلم أن المدعو عزالدين قد أطلق النار على المذكور بسبب خلاف قديم وعندما شاهده ملقى على الأرض والدماء تنزف منه أسعفه فوراً إلى المشفى..‏

التقرير الطبي الشرعي رقم 1213 للمصاب بين وجود ندبة على الخط المتوسط للبطن، وجرح على الجانب الأيمن للصدر، وفوهة بقطر 2 سم على الخاصرة اليمنى وعدة ندبات على الظهر، ماجعله يتعطل عن العمل مدة أربعة أشهر مع بقاء نسبة عجز دائم مقداره (35٪) من جميع وظائف الجسم...‏

في ضبط قسم القنوات رقم 2101 تم التحقيق بموضوع إصابة المدعو أمجد، استناداً إلى دخوله المشفى وأقوال الشهود الحاضرين ومصادرة أربعة فوارغ أطلقت في مكان الحادثة..‏

وقد اعترف الجاني عزالدين بعد إلقاء القبض عليه بإطلاق النار على المدعو أمجد بسبب مشاجرة سابقة مع آل معلمه حيث أطلق النار وأصاب ثلاثة أشخاص منهم فلجؤوا بعدها إلى تحريض شغيلهم (أمجد) للتعرض له، من جهته نفى المصاب وجود أي خلاف شخصي بينه وبين الجاني ونصب من نفسه مدعياً شخصياً بحقه فأصدر السيد قاضي التحقيق الثالث بدمشق قراره رقم 47/1412 المتضمن رفع أوراق هذه القضية إلى السيد قاضي الاحالة بدمشق للنظر باتهام المدعو عزالدين بجرم الشروع التام بالقتل قصداً لأكثر من شخص، وقد صدق هذا القرار بقرار السيد قاضي الاحالة بدمشق رقم 334/1210 وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي أصدرت قرارها رقم 5 في الدعوى أساس 69 المتضمن بالاتفاق: تجريم المتهم عزالدين تولد 1979 بجناية الشروع التام بالقتل قصداً وفق أحكام المادة 533 وبدلالة المادة 200 من قانون العقوبات العام.‏

ووضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف كون فعله بقي في حيز الشروع، واستناداً إلى أن إطلاق عدة عيارات نارية وفي أماكن قاتلة في الجسم ومن مسافة قريبة يؤكد توفر نية القتل لدى المتهم، إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون تحقق هذه النية على أرض الواقع، ماجعل فعله في حيز الشروع التام بالقتل قصداً.‏

يذكر أن المصاب قد أسقط حقه الشخصي عن المتهم ربما ترغيباً أو ترهيباً الأمر الذي منحه بعد طلبه الشفقة والرحمة الأسباب المخففة التقديرية حيث خفضت عقوبته إلى السجن مدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر تحسب منها مدة توقيفه من أصل محكوميته مع حجره وتجريده مدنياً، وعفوه من تدبير منع الإقامة لعدم وجود محذور.‏

مع إيداع أوراق هذه الدعوى إلى القضاء العسكري للنظر بجرم حيازة سلاح حربي غير مرخص حسب العائدية بالاختصاص...‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية