تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


وزارة العدل تنصف ..وعقارية حلب ترفض

تقارير
الأحد 9-5-2010م
فؤاد العجيلي

كنا قد نشرنا تحقيقا في العدد الصادر بتاريخ 5/8/2009 حول اجراءات خاطئة قامت بها مديرية المصالح العقارية بحلب من خلال وضع نقل ملكية العقار 13288 أنصاري بحلب

من مالكيها الحقيقيين إلى مجلس مدينة حلب نتيجة وضع إشارة استملاك خاطئة سلبت من خلالها ملكية العقار من المالك الحقيقي وجعلت أصحاب العقار مشتتين يعيشون بين أكوام التراب.‏

البداية من حلب‏

وقضية سلب ملكية هذا العقار من أصحابه الحقيقيين تمت بمباركة ما بين مجلس مدينة حلب ومديرية المصالح العقارية وهذه الأخيرة قامت بإحالة الشاكي- أي صاحب الملكية الحقيقية- إلى القضاء ليأخذ حقه، حيث إن في التحقيق السابق ولدى مراجعتنا للسيد ماهر الحسين المكلف بتسيير أمور المديرية فقد أكد بأن الرأي من اختصاص المديرية العامة بدمشق وأيد ما ورد في كتبها التي تؤكد وجود أخطاء في عملية تسجيل العقار 13288 وأضاف حينها بأن أمر فسخ العقد ليس من اختصاص المصالح العقارية بل الأمر يعود إلى القضاء المختص.‏

وكنا قد تساءلنا حينها ومنذ تاريخ النشر وإلى يومنا هذا: هل مازال وضع العقار على حاله بيد أصحاب غير شرعيين حازوا عليه نتيجة تلاعب وتحريف بالقوانين فماذا تضمنت تلك المراسلات وإلى أين وصلت..؟؟‏

وزارة العدل تنصف‏

ونبدأ من حيث انتهت المراسلات الأخيرة والتي حصلنا على بعض وثائقها حيث يشير الكتاب رقم 1143 /ت-ع تاريخ 30/9/2009 والموجه من المديرية العامة للمصالح العقارية إلى السيد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي والذي خلص في نهايته إلى أن اللجنة العقارية في المديرية العامة للمصالح العقارية قد اجتمعت واقترحت استطلاع رأي وزارة العدل- إدارة التشريع القضائي والفتوى حول واقعة التسجيل برمتها للعمل بما تشير إليه.‏

وبناء عليه نجد أن الكتاب رقم 355/3085/ت 2010 تاريخ 9/2/2010 والصادر عن وزارة العدل قد أكد أن وضع إشارة الاستملاك على العقار المذكور هو إجراء مخالف للقانون ونضع بين يدي القارىء بعضاً مما جاء في كتاب السيد وزير العدل الآنف الذكر:‏

بما أن القيد المختلف عليه هو إشارة الاستملاك الموضوعة على صحيفة العقارات من منطقة الأنصاري العقارية في حلب وذلك لتوسيع الصناعات والمرائب في المنطقة المشار إليها آنفاً، ووفقاً للمصور الاستملاكي المحفوظ نسخة منه لدى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وبلدية حلب علماً أن الإشارة قد وضعت بالعقد رقم 101 تاريخ 7/2/1967 والتي تتضمن استملاك مجموعة من العقارات في منطقة الأنصاري العقارية ومن ضمنها العقار موضوع كتابكم الآنف الذكر وتلك لصالح مجلس مدينة حلب. وبما أن قرار الاستملاك وإشارته قد وقعا باطلين لصدورهما أثناء أعمال التحسين العقاري التي كانت قد بدأت في عام 1956 ولم تنته إلا في عام 1976 وبالتالي فإن قرار الاستملاك وإشارته مخالفين لقانون التحسين العقاري رقم 153 لعام 1946 حيث لا عينية للعقارات، الأمر الذي جعل وقوع الاستملاك أثناء أعمال التحسين العقاري مستحيل التنفيذ بذاته نظراً لانعدام محله بسبب إلغاء صحائف العقارات قانوناً، ومن المبادىء العامة المقررة قانوناً وطبقا لأحكام المادة 133 من القانون المدني والتي تقضي بأنه إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل، مع الإشارة إلى أنه أثناء عمليات التحسين العقاري وطبقاً لأحكام المادتين 19-20 من قانون التحسين العقاري فإنه لايجوز إجراء أي معاملة عقارية تتعلق بالبيع أو المبادلة أو الهبة المقاسمة بما فيها الاستملاك الجبري على الصحائف العقارية للعقارات الخاضعة للتحسين العقاري.‏

وتقول كلمة الحق‏

ولما كان الاستملاك هو من قبيل الافراز وبالتالي فإن صدور قرار الاستملاك أثناء عمليات التحسين غير جائز قانوناً. وبما أنه والحال ما ذكر فإن قيد إشارة الاستملاك رقم 101 لعام 1967 هو إجراء مخالف للقانون .‏

وبما أن الأصل بقاء ما كان على ما كان الأمر الذي يقتضي عدم تأثر المراكز القانونية قبل القيد المختلف عليه أي قبل إشارة الاستملاك..‏

وعقارية حلب لا تبالي....!!‏

بدورها المديرية العامة للمصالح العقارية وبموجب كتابها رقم 240/ت-ع تاريخ 22/2/2010 طلبت من مديريتها في حلب إجراء المقتضى والمعالجة وفق كتاب وزارة العدل المذكور وقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية.‏

من جانبها مديرية المصالح العقارية بحلب ردت على إدارتها العامة بأنه يجب على الشاكي مراجعة القضاء وذلك من خلال كتابها رقم 101 تاريخ 2/3/2010 .‏

فمن المسؤول..؟؟‏

من خلال كل ما تقدم نجد- والحديث للثورة- أن بعض مفاصلنا الحكومية تقوم بتمويه الحقائق وتضييع الحقوق من خلال رحلة الورقيات والمراسلات حتى يمل صاحب الحق وبالتالي لا يقوم بالمطالبة بحقه ونتساءل:‏

ما هو القرار الذي تلتزم بتنفيذه المصالح العقارية بحلب, وهي التي بالأساس قامت بوضع إشارة الاستملاك ونقل الملكية دون وجه حق كما يتضح من خلال القوانين نراها في بعض الأحيان تطلب رأي إدارتها العامة بدمشق وحينما جاءها رد مديريتها العامة بمعالجة الموضوع وفق كتاب وزارة العدل والتي هي أعلى سلطة قضائية قامت مصالح حلب برفض تنفيذ القرار طالبة من المستدعي مراجعة القضاء المختص.. وهنا لا ندري عن أي قضاء مختص تتحدث المصالح العقارية بحلب وخاصة أن الحقيقة واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ... ولكن يبدو أن وراء الأكمة ما وراءها... فإلى من سيتجه أصحاب العقار ومن الذي سيعيد الحق إليهم... نعتقد أن المراسلات انتهت وأصبح التنفيذ واجباً...‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية