تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


من وجهة نظر مختص .. القوائم السوداء أكثر فعالية من الضبوط التموينية

أسواق
الثلاثاء 27-3-2012
سوسن خليفة

يرى المحامي فاروق الرباط عضو المجلس الاستشاري بوزارة الاقتصاد وممثل جمعية حماية المستهلك أنه بالنسبة للقائمتين السوداء والبيضاء التي تم إضافتهما إلى فصل العقوبات في مشروع تعديلات قانون المستهلك تسمح

بنشر القوائم السوداء وهي تؤثر أكثر من الضبوط التموينية لأنها تشكل ضغطاً على المخالفين بشكل واسع كونها تؤثر على سمعة المنتج في الأسواق الأمر الذي يؤدي إلى عدم الإقبال على منتجاتهم المخالفة من قبل شرائح كبيرة من المستهلكين وأشار إلى أن التعديلات بعد أربع سنوات من صدور قانون حماية المستهلك جاءت كي لا يكون هناك عقوبات شديدة في أمور لا تتطلب تلك الشدة كما فرضت عقوبات شديدة في الأمور التي تتعلق بحقوق المستهلك الأساسية.‏

وأبدى الرباط ملاحظة تتعلق بالقائمتين السوداء والبيضاء مفادها: أنه يجوز لوزير الاقتصاد نشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية وغيرها، على حين لم يرد بالنسبة للقائمة البيضاء ما يشير إلى نشر أسماء أصحاب الفعاليات والسبب يعود حسب اعتقاد «الرباط» إلى أن عدم نشر أسماء أصحاب الفعاليات في القوائم البيضاء تحاشياً للدعاية لصاحب المنتج وهذا أمر موضوعي ومنطقي.‏

وحول المواد التي طرأ عليها تعديل يقول عضو المجلس الاستشاري بوزارة الاقتصاد دمجت المادتان الخامسة والرابعة عشرة كما ألغيت المادة 22 من قانون حماية المستهلك لتكرار النص على ما ورد في المادة الخامسة التي تتعلق بضرورة أن يكون المنتج مطابقاً للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والسلامة والأمان الخاصة به وكانت هذه المادة تخضع للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 40 وهي عقوبات شديدة فيها حبس وغرامة ووفق التعديلات تم إخضاع المخالفات في المادة الخامسة إلى نوعين من العقوبات الأولى شديدة فيما يتعلق بمواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية وعقوبتها الشديدة الحبس من 10 أيام إلى شهر.‏

وبالغرامة من 10000 إلى 20000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.‏

والثانية عقوبات خفيفة تتعلق بالإعلان عن السعر والسجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي واسم المنتج وعنوانه وفي حال عدم التقيد بهذه الأمور فعقوبتها الغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة وتخضع للتسوية.‏

وفيما يتعلق بالمادة 14 فقد تم إخضاع فقراتها إلى نوعين من العقوبات الأولى شديدة تتعلق بمواصفات المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية التي يجب أن توضع في بطاقة البيان مع الكفاءة والصفات المصرح بها على المنتج وأسلوب الإعلان والترويج والإعلان المضلل عقوبتها شديدة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.‏

وبالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئة ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عشرة أضعاف إذا سببت المخالفة الوفاة أو الإصابة بمرض مزمن أو عاهة والنوع الثاني من العقوبات خفيفة نظراً لعدم جسامة المخالفة فيما يتعلق بطريقة الصنع والاستعمال وشروط وأسلوب البيع وعرض المنتج والترميز بالخطوط «باركود» لشخص طبيعي أو اعتباري دون موافقة وعقوبة هذه الحالات الغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف ليرة وتخضع للتسوية.‏

ويشير «الرباط» إلى أنه تمت إضافة مادة إلى الفصل المتعلق بالعقوبات في قانون حماية المستهلك تنص على أنه يجوز لوزير الاقتصاد أن يتخذ قراراً بنشر أسماء أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية واسم المادة والعلامة التجارية ونوع المخالفة في الصحف الرسمية عند ثبوت إحدى المخالفات الجسيمة المنصوص عنها في القانون فور صدور نتائج التحليل القطعية، وعلى الوزارات المختصة إبلاغ وزارة الاقتصاد بالمخالفات الجسيمة المرتكبة ليصار إلى نشرها في القوائم السوداء.‏

كما أضيفت مادة تشير إلى أنه يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة نشر أسماء المنتجات والسلع والخدمات المعروضة في الأسواق التي سحبت أو أخذت منها عينات ولم تكن مخالفة ومضى على تداولها أكثر من عام ضمن القائمة البيضاء بالتنسيق مع الوزارات المختصة.‏

ويؤكد «الرباط» أن التعديلات أصبحت ضرورية لتحقيق العدالة ومحاسبة المسيء وضمان حقوق المستهلك.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية