تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


غـداً آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشعب

دمشق
سانا
الصفحة الاولى
الثلاثاء 27-3-2012
تنتهي يوم غد الأربعاء فترة الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الاول لعام 2012 الذي سيجري وفقا لقانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011

وتعديلاته حيث سيشرف على انتخاب أعضاء مجلس الشعب لهذا الدور وللمرة الأولى اللجنة العليا للانتخابات وهي لجنة قضائية مستقلة ولجان قضائية فرعية في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.‏

وحدد القانون قواعد واجراءات وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين قبل ترشيحهم للانتخابات وكذلك العقوبات والجرائم الخاصة بها.‏

وقال المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في لقاء مع وكالة سانا انه يحق للمرشح الذي قبل ترشيحه اذاعة نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته وأهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج عمله موقعا من قبله وتقديم نسخة من هذه النشرات والبيانات إلى اللجنة الفرعية ولا يجوز ان تتضمن الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو اثنية أو قبلية كما أنه لا يجوز ان تتضمن ما يخالف النظام العام أو الاداب العامة ولا يسمح للمرشح استخدام وسائل الاعلام الخارجية في دعايته الانتخابية على أن تتوقف هذه الدعاية قبل أربع وعشرين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب في 7/5/ 2012 موضحا انه لا يجوز لاي شخص ان يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية سواء بنفسه او بواسطة الغير.‏

وبين المستشار العزاوي أن الجهات المحلية المعنية تقوم بتحديد أمكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات والبرامج الانتخابية وتخصص في هذه الامكنة مساحات متساوية للمرشحين أو قوائمهم اذ لا يجوز لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية على جدران الابنية العامة أو الخاصة ودور العبادة أو خارج الامكنة المخصصة لها وكذلك لا يجوز كتابة أسماء المرشحين أو أي دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة المساءلة القانونية موضحا ان المادة 32 من قانون الانتخابات نصت على أن الاجتماعات الانتخابية حرة ولا يجوز فرض أي قيود على عقد هذه الاجتماعات شريطة اخطار وزارة الداخلية أو أي من وحداتها الشرطية قبل عقد الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الاقل.‏

كما بين رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه لا يجوز لاي موظف عام أو أي من العاملين في الدولة أو لدى وحدات الادارة المحلية أو رجال السلطة العامة ومن هو في حكمهم ان يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم الانتخابية أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية مشيرا إلى أن المادة 34 من قانون الانتخابات أكدت أنه يمنع بأي شكل من الاشكال تسخير أو استخدام أي من الوسائل والادوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الامكنة التي تضعها الدولة ووحدات الادارة المحلية بشكل متساو تحت تصرف المرشحين والاحزاب السياسية.‏

وحول الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية لفت المستشار العزاوي إلى أن القانون رقم 66 تاريخ 29/12/2006 الناظم للدعاية الانتخابية حدد سقف الانفاق المالي على الدعاية الانتخابية في كل دورة انتخابية للمرشح بمبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة وانه يجب على المرشح خلال ثلاثة أيام من استلامه الوصل النهائي أن يعين مفوضا ماليا تناط به حصرا صلاحية هذا الانفاق على الدعاية الانتخابية على أن يقدم المفوض المالي إلى اللجنة الفرعية كشفا حسابيا وتقريرا بأعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما لتقوم اللجنة الفرعية في الدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها واذا تبين لها مخالفة أحد المرشحين الفائزين لاحكام سقف الانفاق المالي عليها عندئذ الطعن بصحة انتخابه.‏

وفيما يخص جرائم الانتخاب اوضح المستشار العزاوي أن المادة 52 من قانون الانتخابات العامة نصت على أن كل من يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الاماكن المخصصة لها يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة وبازالة الضرر في حين تكون العقوبة بالغرامة من خمسين الفا إلى مئة الف ليرة اذا كان الاعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبازالة الضرر في حين نصت المادة 53 على أنه يعاقب بالغرامة من عشرة الاف إلى خمسة وعشرين الف ليرة كل من اقترع وهو يعلم انه محروم من حق الانتخاب أو موقوف عنه هذا الحق بمقتضى القوانين النافذة أو بموجب أحكام قضائية مبرمة أو من اقترع في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.‏

وأكد العزاوي أنه يعاقب كل من يقوم بتسخير أو استخدام أي من الوسائل والادوات المملوكة للدولة ووحدات الادارة المحلية والجهات العامة وأماكن العبادة في الحملة الانتخابية للمرشح حسب المادة 54 بالغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة.‏

ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن قانون الانتخابات العامة نص في مادته 55 على أن كل شخص في عضوية اللجان الانتخابية مكلف بتلقي أوراق التصويت أو احصائها أو فرزها اذا قام بأخذ أوراق منها بطريقة غير مشروعة أو أضاف اليها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة والغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة.‏

كما نص القانون في مادته 56 على أن كل من اقتحم أو حاول اقتحام المركز الانتخابي بالقوة لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو اجبر ناخبا بالقوة أو التهديد بأي وسيلة لتغيير رأيه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسين الف ليرة إلى مئة الف ليرة وتشدد العقوبة إلى حدها الاقصى اذا كان يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ.‏

واشار المستشار العزاوي إلى أنه حفاظا على نزاهة وحرية العملية الانتخابية وشفافيتها فان المادة 57 من قانون الانتخابات العامة نصت على أن كل من يقوم بكسر صندوق الانتخاب قبل فرز أوراق التصويت الموجودة فيه أو تشتيتها أو أخذها أو اتلافها أو القيام بابدال أوراق التصويت بأخرى أو يقوم بأي محاولة يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الانتخاب أو انتهاك سرية التصويت يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة وتشدد العقوبة إلى حدها الاقصى اذا كان الفاعل من الاشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين المعنيين بها أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.‏

وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه ضمانا لديمقراطية العملية الانتخابية وحريتها فان كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو حمله على الامتناع عن التصويت لقاء مقابل مالي أو بوساطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير في التصويت بشكل مباشر أو غير مباشر يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر والغرامة من عشرة الاف إلى خمسة وعشرين الف ليرة عملا بالمادة 58 من قانون الانتخابات العامة.‏

وأوضح ان كل من جمع بطاقات انتخابية أو اخذ أو أخفى أو اتلف أو افسد أي ورقة تتعلق بالعملية الانتخابية أو غير من نتيجة العملية الانتخابية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد اعادة الانتخاب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة والغرامة من خمسة وعشرين الفا إلى خمسين الف ليرة وذلك وفقا للمادة 59 مؤكدا أنه يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية