ونظراً لأهمية هذا الموضوع وارتباطه بحياة الناس والكائنات الحية بشكل عام التقينا بعد المحاضرة الأستاذ (أسعد) وحاورناه حول بعض القضايا البيئية التي تطرق إليها.. وحول ما ينص عليه التشريع السوري بخصوص حماية البيئة.
قلنا للسيد المحاضر: في مقدمة محاضرتك حاولت دق ناقوس الخطر حول ما تتعرض له البيئة من تدهور.. ماذا تقول للقراء في هذا المجال?
-- أجاب: يمكن القول إن سلامة البشرية تكمن في سلامة البيئة.. بل إن سلامة الحياة كلها هي في سلامة البيئة.. ومع ذلك نجد أن الواقع البيئي متدهور.. وهذا التدهور يحمل معه خطراً حقيقيا على الناس جميعاً والخلاص منه مرهون بتحقيق تغيير حقيقي في علاقات البشر بعضهم ببعض وبسائر الكائنات الحية والطبيعية.. وهنا اشير إلى أن خطر التلوث يزداد مع ازدياد أو تضخم أو تكاثر السكان ومع ازدياد التصنيع ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
وعلينا أن نحقق التنمية بعيداً عن تدمير البيئة.. وأن يكون ذلك مرتبطاً بمفهوم التنمية المستدامة لا سيما وأن حياة الإنسان والكائنات الحية والصحة العامة تتطلب ذلك.. كما أن المنظمات الدولية اكدت وتؤكد على هذا الأمر.. فقد برز الاهتمام العالمي بمسألة البيئة عبر مؤتمرات دولية واتفاقيات قانونية عالمية.
وكان المبدأ الأول الذي صدر عن أول مؤتمر دولي حول حماية البيئة وحقوق الإنسان الذي عقد عام 1997 في السويد يتضمن الدعوة إلى وجوب تشجيع المعركة المشروعة لشعوب جميع الدول ضد التلوث.
إذاً طالما تحدثت عن الاهتمام العالمي بالواقع البيئى ما هي ابرز معالم قانون البيئة في المجال الدولي?
-- الحقيقة هناك عشرات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تؤكد على منع التلوث البيئي بكل اشكاله منها:
- المعاهدة الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط الموقعة في لندن عام 1954 والمعدلة.. وقد انضمت إليها سورية بالمرسوم التشريعي رقم 110 تاريخ 24/8/1968 كما انضمت إلى تعديلاتها.
- الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناجمة عن تلوث البحار بالنفط المبرمة في بروكسل 1969 وقد انضمت إليها سورية بالمرسوم 251 لعام .1972
- الاتفاقية الدولية لعام 1972 والخاصة بمنع التلوث البحري من جراء رمي المخلفات والمواد الأخرى والتي انضمت إليها سورية بالمرسوم 1607 تاريخ 9/7/.1975
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وفيها قسم خاص يعالج موضوع حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
-الاتفاقية الدولية لحماية طبقة الاوزون (كندا 1987).. وفي هذا المجال اقول: إن طبقة الاوزون هي الدرع الحامي للحياة على الكرة الأرضية, ذلك أن الاوزون يحمي الكائنات الحية من التأثر الضار بيولوجياً الذي يبديه القسم النفاذ من أشعة الشمس فوق البنفسجية وأن المسؤول الرئيسي عن انخفاض الاوزون في الغلاف الجوي هي مادة (الكلور وفلوروكاربون) وانخفاض الاوزون يمكن أن يهدد حياة الإنسان والنبات والحيوان وقد ازداد الاهتمام بالمسألة بعد اكتشاف ثقب في غلاف الاوزون المحيط بالأرض فوق منطقة القطب الجنوبي عام 1986 وأن الخطر كبير..
لذلك اجتمع ممثلو 27 بلداً بناء على اقتراح برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مونتريال بكندا عام 1987 واعتمدوا اتفاقية دولية بهدف تخفيض انبعاث الغازات الناتجة عن نشاطات مختلفة والتي تترك تأثيراً مدمراً في طبقة الاوزون وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من كانون الثاني .1989
- الاتفاقية الدولية بخصوص النفايات السامة (سويسرا 1989).
- اتفاقيات دولية لمنع التلوث الذري.. ومعاهدة 1963 لحظر التجارب المؤذية في الجو والفضاء الخارجي والموقعة في موسكو والتي انضمت إليها سورية بنفس العام.. والمشكلة أن الدول الكبرى لا تقيم وزناً لقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بمتابعة مسائل التلوث الذري لذلك فإن ممارساتها المخالفة للقانون الدولي تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة البشرية.
وماذا عن حماية البيئة في التشريع السوري?
- صدرت في سورية قوانين عديدة سابقة لصدور قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 ولقانون النظافة رقم 49 لعام 2004 وجميعها تساهم في حماية البيئة ومن هذه القوانين:
- قانون حماية الأحياء المائية الصادر بالمرسوم 30 لعام .1964
- قانون الإدارة المحلية رقم 15 لعام 1971 الذي جاء في المادة 42 منه أنه لا يجوز قطع شجرة في المناطق المشجرة ضمن حدود المدينة أو البلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة ولقاء تعهد صاحب العلاقة بغرس عدد من الأشجار بدلاً عن كل شجرة يقطعها.
- قانون السير: فالمادة 87 منه توجب أن يكون الاحتراق كاملاً في المحرك ليمنع خروج دخان كثيف ملوث.. وأن تركب كل مركبة عادم صوت لمعالجة التلوث من جانبين الأول يتعلق بتلوث الهواء بغاز عادم الآلية والثاني يتعلق بالتلوث الناتج عن الضجيج.
- قانون حماية الاشجار والمزروعات من ضرر الماعز رقم 128 لعام .1958
- قانون حماية اراضي البادية بالمرسوم 140 لعام .1970
- قوانين وانظمة وزارة الصحة.
- النصوص المتعلقة بحماية غذاء الإنسان (القانون 22 لعام 2000 والقانون 47 لعام 2000).
- نظام الدباغات.
- قانون البيئة رقم /50/ تاريخ 26/6/2002 الذي نص على عقوبات شديدة ومتدرجة بحق المخالفين كما تضمن تحديداً لأهداف الهيئة العامة لشؤون البيئة المحدثة بالمرسوم 11 لعام .1991
- قانون النظافة وجماليات المدن رقم 49 لعام 2004 المتضمن شؤون النظافة العامة والمحافظة على المظهر الجمالي للأبنية والمحال التجارية والحدائق العامة.. وهذا القانون يسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على السواء.. وأن المواطن وثقافته وحسه الوطني والإنساني هو المعيار لسلامة تطبيق هذا القانون.
أستاذ غسان.. هل من كلمة أخيرة تود قولها?
-- إن فعالية القوانين في ضبط السلوك الإنساني لا تستدعي فقط وجود قوانين وإنما تستدعي تطبيق هذه القوانين.
كما أن عملية بناء الوعي البيئي تقوم على أساس الاقناع والقبول والرضا عن طريق الحوار والتعليم والتثقيف وهنا يبرز دور المنظمات ومجالس المدن والبلدان والاعلام..
إن حماية البيئة.. حماية للإنسان.. وحماية لحق الإنسان في استمرار شروط الحياة. واختتم بقول للسيد الرئيس بشار الأسد عن البيئة:
(لابد لنا من إيلاء موضوع البيئة الاهتمام الذي يستحق لأن القضايا البيئىة غالباً ما تكون معالجتها وقائية وعندما نرى نتائجها أو نشعر بآثارها يكون الوقت قد فات ودفعنا الثمن صحياً واقتصادياً وتنموياً وجمالياً).