تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


التأكيد على التزام أصحاب العمل تطبيق تعليمات أجور العاملين

دمشق
محليات-محافظات
الجمعة 6-12-2019
مريم ابراهيم

طلبت مديرية العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من مفتشي العمل في جميع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات العمل

من أجل التحقق من التزام أصحاب العمل بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بتطبيق مضمون المادتين ( 74 ) من قانون العمل والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 23.‏

واشارت المديرية الى ان المادة 74 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 نصت على أن (لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور)، والمادة ( 5 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 23 ) نصت على أن (يزداد الحد الأدنى العام للأجور ، والحد الأدنى لأجور المهن لعمال‏

القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم ( 50 ) لعام 2004 وتعديلاته ليصبح ( 47675 ) ليرة).‏

وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم (23) تاريخ 21-11-2019، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق أصحاب العمل المخالفين لهذه التعليمات القانونية .‏

واوضحت المديرية إلى انها عملت على توجيه العاملين في شعبة القوى العاملة بمراعاة الحد الأدنى العام للأجور عند تنظيم عقود العمل لغير السوريين، أو عند تنظيم عقود العمل للعاملات في المنازل من السوريات أو غير السوريات بالاستناد لأحكام المرسوم التشريعي رقم65لعام 2013 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 2017 والقانون رقم عشرة لعام 2014‏

بهدف الالتزام وتطبيق جميع التعليمات والقوانين الناظمة لذلك في حال تنظيم العقود.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية