|
فسخ العقدوفقاً لنصوص القانون.. مجتمع وانحلال العقد غير إبطاله فكلاهما زوال للعقد ولكن الانحلال يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو بدون أثر رجعي وفي كلا الحالتين يعتبر العقد كأن لم يكن وبين تأثير وآخر التقينا المحامي ممدوح عطايا ليحدثنا عن ماهية فسخ العقود وما يترتب عليه بالقانون حيث أجاب:
الفسخ هو انحلال للعقد بأثر رجعي وهو الجزاء الذي يترتب على عدم تنفيذ الالتزامات, وللفسخ حالات ثلاث: 1- إما أن يكون باتفاق الطرفين وهو مايسمى بالفسخ الاتفاقي. 2- أو يكون بقوة القانون لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي وهو ما يسمى بالانفساخ. 3- وإما أن يكون فسخاً قضائياً أي يقع بموجب حكم قضائي. - ما هو الفسخ القضائي وما هو مؤيده القانوني وشروطه? -- إن الفسخ القضائي هو الذي يقع بموجب حكم قضائي يصدر عن المحكمة المختصة وإن مؤيده القانوني هي المادة 158 من القانون المدني السوري حيث نصت على مايلي: 1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب تنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى. 2- يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام برمته. ويتابع عطايا ليقول الفسخ القضائي جوازياً للدائن وللمدين وللقاضي, فللدائن الخيار بين المطالبة بالتنفيذ العيني إن كان ذلك لا يزال ممكناً وبين الفسخ وإلا فبين الفسخ والمطالبة بالتعويض. وجوازي للقاضي بمعنى أن للقاضي سلطة تقديرية فإن رأى أن عدم الوفاء يستحق الفسخ حكم به وإن رأى أن مالم ينفذ قليل بالنسبة إلى ما نفذ رفض الفسخ. وجوازي بالنسبة للمدين بمعنى أن المدين المرفوعة عليه دعوى الفسخ يستطيع أن يتوقى الحكم به إذا هو عرض أن ينفذ التزامه أو نفذه فعلاً قبل أن يقضي القاضي بالفسخ. * ما الفسخ الاتفاقي وما مؤيده القانوني وما هي حالاته? ** إن الفسخ الاتفاقي هو موضوع المادة 159 من القانون المدني السوري حيث نصت على مايلي: (يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الاعذار إلا إذا انفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه). ومن هذا النص يتبين أن المشرع قد أعطى الحق للمتعاقدين صراحة على أن يتحاشيا رقابة القضاء ورفع الدعوى فيتفقان على الفسخ سواء عن ابرام أو باتفاق لاحق أو خلال النظر في الدعوى. وبناء على ذلك يقول عطايا ينفسخ العقد دون قضاء القاضي ودون الحاجة إلى اعذار إذا كان منصوصاً عليه في بنود العقد على أنه بمجرد تأخير أحد المتعاقدين في الوفاء بالتزاماته ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اعذار ولا إلى حكم قضائي. لذلك نجد أن الفسخ الاتفاقي يقع بالمرتبة الوسط بين الفسخ القضائي والانفساخ بحكم القانون. * ما المفهوم القانوني للفسخ القضائي والانفساخ? ** يلتقي فسخ العقد مع انفساخه بقوة القانون لاستحالة تنفيذه لسبب أجنبي? وهل يفترقان لمفهوم قانوني? نعم يفترقان في الوجوه التالية: في حالة الانفساخ لا يحكم بالتعويض على المدين أما في حالة الفسخ بسبب الامتناع عن تنفيذ يحق للدائن أن يطالب عند الاقتضاء بتعويض عن الضرر. - في حالة الانفساخ لا حاجة لأعذار المدين أما في حالة الفسخ فللدائن اعذار المدين في تنفيذ التزامه لإمكان تنفيذ الالتزام. - إن الانفساخ يتم بقوة القانون دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي أما الفسخ القضائي فلا يقع إلا بناء على طلب المدين وبموجب حكم قضائي. * ما الآثار المترتبة على الحكم بفسخ العقد? ** نصت المادة 161 من القانون المدني السوري على مايلي: (إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض). وكيف نستطيع تفسير هذه الآثار وفقاً لنص المادة المذكورة? وفقاً لما ذكر نجد أنه إذا انحل العقد بسبب الفسخ أو الانفساخ أو الابطال امتنع أن يكون له أي أثر في المستقبل وزال كل ما أنتجه من أثر في الماضي واستطرد بالقول على أن الانحلال بأنواعه له أثر رجعي فيعتبر العقد كأنه لم يكن ويعاد المتعاقدان إلى الحال التي كانا عليها قبل إبرامه. * ما آثار انفساخ العقد بالنسبة لغير طرفي العقد? ** هناك ثلاثة استثناءات مقررة لمصلحة الغير حسن النية ضد الأثر الرجعي لانحلال العقد وهي: 1- حالة الغير الذي كسب بحسن نية حقاً عينياً على منقول وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. 2- حالة الدائن المرتهن رهناً رسمياً الذي كسب حقه بحسن نية وقام بتسجيله وفقاً للقانون. 3- حالة كل من كسب بحسن نية حقاً عينياً على عقار وقام بتسجيل حقه قبل تسجيل عريضة دعوى الفسخ أو الابطال المرفوعة على سلفه. ومن خلال النظر لحالات الاستثناءات السابقة فالقاسم المشترك بينهما هو حسن النية التي يجب أن يتحلى به المستفيد من الاستثناء. مما ذكرنا نجد بأن العقد المبرم بين طرفين يقضي بعدة طرق منها الطريق القضائي ومنها الطريق الاتفاقي ويترك ذلك آثاراً بالنسبة لطرفي العقد تختلف عن الآثار التي تترتب بالنسبة للغير.
|