وأشار المقطرن في حديث للتلفزيون السوري الى أن اللجنة تتألف من أربعة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة العلمية والقانونية ولجان فرعية في كل المحافظات وتتألف من المحامي العام وقاضي التحقيق الاول وأقدم رئيس نيابة في المحافظة.
وقال المقطرن ان اللجنة باشرت أعمالها منذ نهاية شهر آذار الماضي وانطلقت عمليا الى محافظة درعا ثم الى اللاذقية ثم انتقلت مرة ثانية الى درعا وبانياس والتقت بذوي المغدورين واستمعت للشهود الذين تواجدوا ومازالت اللجنة تمارس أعمالها من خلال اللجان الفرعية في المحافظات ومن خلال اللجنة المركزية في دمشق ومركزها الذي حدد في مشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقا ومازالت تتلقى الشكاوى وتستمع للشهود الذين يحضرون اليها.
وحول التواصل مع شكاوى المواطنين أوضح المقطرن أن اللجنة تتلقى شكاوى المواطنين الذي يأتون اليها وتتلقى الشكاوى الخطية وتستمع الى أقوال المواطنين اذا كانوا شهودا وان أي مواطن يستطيع الاتصال هاتفيا ويأخذ موعدا في وقت محدد وعند ذهابه سيجد من ينتظره ويتلقى شكواه أو يستمع له.
وقال المقطرن ان اللجنة استمعت لاكثر من مئة شخص في محافظة درعا واللجان الفرعية تتابع أعمالها وأصبح لديها أكثر من مئتي ملف في اللاذقية وان اللجنة المركزية أصبح لديها نحو ستين ملفا وفي بانياس لدينا أكثر من خمسين ملفا وهناك أشخاص كثر يأتون الى اللجنة وهي تستمع لهم ولاقوالهم وكل ما هو واجب من اجراءات تقوم من تلقاء نفسها وتقدم له كل شيء.
وأوضح القاضي المقطرن أن اللجنة لا تستطيع أن تحكم على اي شخص قبل أن تنتهي اعمال تحقيق اللجنة والقضاء معروف لا يستطيع أن يقول ان اي شخص متهم قبل ان يثبت لديه بالدليل القطعي انه ارتكب فعلا جرميا ولابد أن تكون هناك ادلة قاطعة تثبت ارتكاب اي شخص لاي فعل جرمي حتى يحال للقضاء ويحاكم.
وقال رئيس اللجنة ان اللجنة تتخذ الاجراءات اللازمة اذا تبين أن شخصا ارتكب فعلا ما وبعد ثبات الجرم نقوم باصدار مذكرة توقيف بحقه أو نستدعيه أو نمنع سفره وهذه الاجراءات حدثت.
وأضاف ان اللجنة لها الحق في اتخاذ الاجراءات مثل منع السفر واصدار مذكرة توقيف أو احضار الشخص ثم احالته للقضاء بعد اثبات اقدام مواطن على ارتكاب اي جرم من الجرائم لافتا الى أن اللجنة قررت منع سفر أشخاص مسؤولين مثل الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا سابقا والعميد عاطف نجيب ولا حصانة لاحد مهما كان فالقانون فوق الجميع والحصانة لا تكون قائمة عندما يكون هناك جرم مشهود فأي شخص كان عند وقوع الجرم المشهود فللقضاء أن يتدخل ويصدر ما يلزم من مذكرات مهما كان هذا الشخص له حصانة وطالما هناك جرائم مشهودة فالقضاء والسلطة القضائية واللجنة القاضية تستطيع ان تمارس تحقيقاتها وتصدر مذكرة بحق أي شخص كان.
واعتبر المقطرن أن منع السفر هو اجراء احترازي حتى لا يغادر الشخص من اجل ان تستطيع اللجنة استدعاءه في اي لحظة وتكمل تحقيقاتها أو في حال ثبت امام اللجنة أنه ارتكب اي جرم مخالف للقانون موضحا أن تحقيقات اللجنة مختلفة عن التحقيقات التي يجريها رجال الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى فالتحقيقات القضائية هي تحقيقات ثابتة يقينا وقانونا ما لم تنقض بادعاء بالتزوير وان أي متضرر يحق له النقض.
ولفت القاضي المقطرن الى أن عمل اللجنة القضائية هو التحقيق في القضايا فهي تقوم باعمال النيابة واعمال قاضي التحقيق وتحيل تحقيقاتها الى المحامي العام ليضعها أمام قاضي التحقيق ليصدر قراره في ضوء ذلك فهي تقوم بكل الاعمال التي تستوجب التحقيق ولكنها لا تصدر قرار اتهام.
وأضاف المقطرن ان اللجنة ستقوم بتحويل التحقيقات التي أجرتها الى القضايا بالحكم العادي البسيط الذي يفهمه أي انسان قانوني كان أو غير قانوني موضحا أنه لا فرق بين تقديم الشكوى للقضاء وتقديمها للجنة لان للشاكي حق مراجعة القضاء بشكل مباشر أو مراجعة اللجنة المخصصة للاحداث الجارية حاليا في البلاد.
واكد القاضي المقطرن أن اللجنة تطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية وقوانين العقوبات وليس لها قانون خاص بها وان أعمالها واجراءاتها التي تقوم بها سرية ولا يطلع عليها أحد الا القضاة الذين يقومون بهذه الاجراءات ولم يطلع اي شخص على أي ورقة من اوراق التحقيق مهما كان ضمانة لحقوق الناس والدولة وان القانون يطبق على الجميع ونحن نحافظ على القانون والوطن.
وقال ان الشاهد الذي تطلبه اللجنة وتستمع اليه لا يعلم به أحد وان المحكمة تستدعي الشاهد واذا تبلغ ولم يحضر تقرر احضاره لافتا الى أنه يحق للمدعي أن يقدم كل ما لديه من ادلة يعتقد أنها قانونية أو غير قانونية وكل ما لديه ان يقدمه للجنة سواء كان لديه صور او مشاهد او تسجيلات واللجنة من بعد ذلك هي التي ستقرر ان كان هذا الدليل قانونيا او غير قانوني.
واضاف المقطرن ان هناك تضافرا في الادلة وهي تشتبك مع بعضها البعض لتؤكد الجرم او تنفيه ومهمة القاضي هي التمييز بين الادلة الصحيحة والكاذبة.
ولفت المقطرن الى ان موضوع التعويض ليس من مهام اللجنة ونحن في هذه الحالة عندما يقتل ابن شخص ما ويثبت لدينا ان شخصا هو الذي ارتكب جرم القتل واتخذ والد المغدور صفة الادعاء الشخصي وطالب بالتعويض فالمحكمة من تلقاء ذاتها تحكم بالعقوبة المقررة قانونا لهذا الجرم وتحكم ايضا بالتعويض الشخصي للمدعي الذي يجبر الضرر وهذا الامر هو بالشكل العام المطلق.
بدوره قال نزار سكيف نقيب المحامين في سورية ان اللجنة تمارس دورها الان كنيابات عامة حيث تضبط الاقوال وفي مرحلة النيابة قد تكون هناك سرية في التحقيقات كما أنها ستحيل هذه الملفات الى قاضي التحقيق حيث سيتم تحريك الادعاءات العامة بحق كل من يثبت أنه ارتكب جرما وقاضي التحقيق سيباشر أيضا دوره التحقيقي حيث سيعيد الاستجوابات ويتوسع في التحقيق اذا ارتى ذلك وهذه الاستجوابات لها صفة من السرية حفاظا على الحقوق وعلى أن يكون هناك درء لاي اختراق لهذه التحقيقات لكن هذا لا يعني الا يكون هناك اظهار ولو برؤية عامة.
وأضاف سكيف انه ليس هناك مانع ان تكون هناك رؤى عامة وأن نقول ان الدعوى حركت على فلان من الناس لانه في هذه المرحلة لا يكون هناك سرية بطرح الاسماء التي حرك الادعاء بحقها.
وقال سكيف ان هذه اللجنة لا تستطيع أن تخمن الا اذا كانت لديها وقائع على سبيل الاخبار أو على سبيل الادعاء كما تستطيع الضابطة العدلية أن تضع يدها على القضية وأن توقف حتى الذي لديه حصانة في حالة الجرم المشهود لانه في هذه الحالة ليست للحصانة أي قيمة قانونية.
من جهته قال المحامي محمد فوزي ابراهيم ان الاجراءات التي ستتخذها اللجنة بحق من يثبت ارتكابه جرما مشهودا ستكون أكثر من كافية وهي اجراءات قانونية لكيلا تكون ضبوط رجال الامن أو الشرطة هي المعيار بفرز الجريمة من عدمه حيث تكون هناك لجنة قضائية من أعلى مستوى لتطبق القانون على الجرائم التي تجد أنها ارتكبت سواء أخبر عنها متضررون أو اكتشفت من الناس الاخرين.