ومنذ الثمانينيات من القرن العشرين نبهت سورية إلى مخاطر الارهاب على المجتمع الدولي ودعت إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الامم المتحدة لتعريف الارهاب واتخاذ الاجراءات التي تكفل محاربته والقضاء عليه ومعالجة أسبابه.
وفي هذا الاطار أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 تاريخ 26 /7/2012 القاضي باحداث محكمة تختص بالنظر في قضايا الارهاب مقرها دمشق ويجوز عند الضرورة احداث أكثر من غرفة بقرار من مجلس القضاء الاعلى حيث تخضع للسلطة القضائية ويتم تعيين قضائها بمرسوم باعتبارها محاكم تابعة للقضاء العادي وليست استثنائية.
وفي تصريح لوكالة سانا أكد نزار السكيف نقيب المحامين في سورية أهمية القانون رقم 22 الذي جاء مكملا للقوانين الصادرة رقم 19 و20 و21 والتي حددت مفاهيم الارهاب من حيث التعريف والمعني وتضمنت نصوص موادها القانونية العقوبات على كل جريمة تعتبر فعلا ارهابيا ولها صفته حيث تبدأ العقوبة بالاشغال المؤقتة لمدة عشر سنوات وتنتهي بالاعدام اضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى ضعفي قيمة الضرر الحاصل نتيجة العمل الارهابي.
وأشار السكيف إلى أن العقوبات التي نصت عليها هذه القوانين شملت كل من يقدم دعما للارهاب والارهابيين بشكل مادي ونفسي بحيث تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه مساندة الارهاب كما بينت عقوبة جريمة الخطف التي زادت في الاونة الاخيرة ويقوم بها مجرمون استغلوا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد كما تؤكد أن سورية دولة قانون باميتاز وأنها حريصة على الامن والسلم الدوليين.
بدوره أكد رئيس الشبكة السورية لمراقبة حقوق الانسان أحمد خازم اهمية المرسوم رقم 22 لأن الارهاب يعتبر عملا مرفوضا أخلاقيا وسياسيا من جهة وباعتباره نشاطا لا شرعيا يجب التصدي له بتضافر الجهود الدولية من خلال محاصرة الانشطة الارهابية باعتبارها تهدد السلم والامن الدوليين.
واشار خازم إلى أن الارهاب محارب وفقا لميثاق الامم المتحدة وتحديدا القرارين 1373و1368 اللذين أجازا بالاجماع العمل العسكري ضد الارهاب عندما تتعرض دولة ما لعمل ارهابي من مجموعات ارهابية مسلحة حيث يمكن لهذه الدولة أن تستخدم القوة لمكافحة الاعمال الارهابية بما في ذلك القوة العسكرية وهذا ما أكده مجلس الامن أيضا الذي أجاز حق أي دولة في استخدام السلاح بصفة فردية عند تعرضها للتهديد الارهابي.
ولفت خازم إلى أن نظام روما الاساسي يؤكد من جديد مقاصد الامم المتحدة التي تنص على أن جميع الدول يجب ان تمتنع عن التهديد باستعمال القوة او استعمالها ضد السلامة الاقليمية او الاستقلال السياسي لاي دولة أو على نحو لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة مؤكدا أنه لا يوجد في هذا النظام ما يمكن اعتباره اذنا لاي دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في اطار الشؤون الداخلية لاي دولة كون هذا العمل يعتبر عملا ارهابيا ومهددا لسلامة وأمن تلك الدولة.
وأكد خازم أن القانون 22 يأتي في اطار الشرعة الدولية لحقوق الانسان ويندرج في اطار القانون الدولي الانساني كما ان محكمة الارهاب المحدثة ليست بديلة عن النظام القضائي بل داعمة له بشأن مكافحة الارهاب.