تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسـد يصدر مرسومـاً ينظم إحـداث الغــرف الصناعيــة ويحـدد هيكليتهــا التنظيمية

دمشق
سانا
الصفحة الأولى
الثلاثاء 8-9-2009م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2009 الناظم لإحداث الغرف الصناعية وتحديد اختصاصاتها وتسجيل المنشآت الصناعية فيها وانتساب الصناعيين اليها بالاضافة الى هيكليتها التنظيمية.

كما نص المرسوم على إحداث اتحاد للغرف الصناعية في سورية مقره مدينة حمص وتحديد اختصاصات هذا الاتحاد وهيكليته التنظيمية.‏

وجاء في المرسوم أنه يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الأقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها وزير الصناعة.‏

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الادارة على ألايقل عن 12 عضواً وألا يزيد على 18 عضواًً.‏

وبموجب المرسوم يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الصناعة إقالة مجلس الادارة اذا تبين له مخالفة هذا المجلس لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الاقالة ويعين الوزير مكتباً مؤقتاً لتسيير أمور الغرفة لحين إجراء الانتخابات.‏

***‏

وفيما يلي نص المرسوم:‏

المرسوم التشريعي رقم 52 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

الفصل الاول‏

تعاريف‏

مادة 1: يقصد بالتعاريف الاتية في مجال تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعابير الواردة إلى جانب كل منها.‏

الوزارة: وزارة الصناعة.‏

الوزير: وزير الصناعة.‏

الغرفة: الغرفة الصناعية المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

الهيئة العامة: الهيئة العامة للغرفة الصناعية. مجلس الادارة: مجلس ادارة الغرفة الصناعية.‏

المكتب: مكتب الغرفة الصناعية.‏

الصناعي: كل شخص طبيعي او اعتباري يستثمر مشروعا صناعيا ويحق له الانتساب إلى الغرفة الصناعية ولا ينتسب إلى التنظيم الحرفي.‏

الاتحاد: اتحاد الغرف الصناعية في القطر.‏

هيئة الاتحاد: الهيئة العامة للاتحاد.‏

مجلس الاتحاد: مجلس ادارة الاتحاد.‏

مكتب الاتحاد: مكتب اتحاد الغرف الصناعية.‏

الفصل الثاني‏

إحداث الغرف واختصاصاتها‏

اولاً: احداث الغرف:‏

مادة 2: يحق للصناعيين في كل محافظة سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين تشكيل غرفة صناعية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وذلك بناء على طلب يقدمه 50 خمسون من اصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في المحافظة على الاقل وفق المعايير المطلوبة في هذه المنشآت والتي يحددها الوزير.‏

مادة 3: يصدر الوزير نموذجا للنظام الداخلي بالتنسيق مع الغرف الصناعية يتم العمل بموجبه.‏

مادة 4: 1- تحدث الغرفة بقرار من الوزير ويقدم مع طلب الاحداث مشروع النظام الداخلي للغرفة الذي يصادق عليه الوزير على ان يتضمن هذا النظام بشكل خاص الاتي:‏

أ- اسم الغرفة، مركزها: منطقة عملها الادارية، اغراضها.‏

ب- شروط قبول الاعضاء فيها، حقوقهم، وواجباتهم، واصول فصلهم او انسحابهم.‏

ج- اجهزة الغرفة وصلاحياتها واجتماعاتها واصول اتخاذ القرار فيها والتوقيع على معاملاتها الادارية والمالية.‏

د- كيفية دعوة الهيئة العامة والتصويت فيها واجراءات الجلسات واتخاذ القرار وتنظيم محاضر الجلسات وتوقيع هذه المحاضر.‏

هـ- السنة المالية للغرفة والرسوم التي تتقاضاها الغرفة لقاء خدماتها.‏

و- سجلات الغرفة واصول مسكها وحفظ اوراقها.‏

ز- الرقابة الادارية والمالية واصول ممارستها.‏

ح- المخالفات والعقوبات.‏

ط- اصول تعديل النظام الداخلي.‏

ي- اصول حل الغرفة وتصفية اموالها.‏

ثانيا: اختصاصات الغرف‏

مادة 5: أ- تعد الغرف مؤسسات ذات نفع عام غايتها العمل على تقدم الصناعة وخدمة الصناعيين والدفاع عن المصالح الصناعية وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏

ب- تتمتع الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويكون لها حق التملك والبيع والشراء واجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والتعاقد على القروض وتلقي الهبات وابرام العقود والتصرفات المشروعة التي تسهم في تحقيق غاياتها وذلك في اطار القوانين النافذة.‏

مادة 6: يدخل في اختصاصات الغرفة كل عمل يؤدي او يسهم في تحقيق غاياتها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة وهي تتولى بصورة خاصة الجوانب الاتية:‏

1- تمثيل الصناعيين لدى الجهات العامة والمراجع المختلفة وتسهيل تعاونهم واتصالهم معها.‏

2- مساعدة السلطات العامة وتقديم المشورة والخبرة لها فيما يخص دراسة اوضاع المنشآت الصناعية وتنظيمها وتنشيطها.‏

3- المشاركة مع الجهات المعنية في اعداد خطط التعليم والمناهج التعليمية في الكليات والمعاهد والثانويات ذات التخصص الصناعي.‏

4- المشاركة في تأسيس مشاريع التنمية الصناعية واستثمارها وانشاء شركات التسويق الخارجي.‏

5- تنظيم الصلات بين المنشآت الصناعية وتوثيقها والعمل على تحقيق التعاون بين المنشآت والانسجام بين نشاطاتها وغاياتها.‏

6- اعتماد سجل للمنشآت الصناعية العائدة للاعضاء يتضمن المعلومات اللازمة عن الوضع الذاتي لكل منهم وملاءته وموقع منشأته وطاقتها الانتاجية واصولها الثابتة وخصائصها الفنية الاخرى وذلك وفق نموذج يوضع بالتنسيق مع الوزارة او مديرياتها في المحافظات.‏

7- اجراء كشوف دورية على المنشآت الصناعية المسجلة لدى الغرفة لمتابعة التطورات فيها.‏

8- توثيق الكفالات الصادرة عن الاعضاء واثبات صحة تواقيعهم والمصادقة على ملاءتهم المالية.‏

9- الاشراف على اجراءات التحكيم المتعلقة بالمنازعات الصناعية والتي يكون احد الاعضاء طرفا فيها وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة وتوثيق صكوك التحكيم الصادرة والموقعة اصولا.‏

10- تسمية المحكمين والخبراء بناء على طلب يقدم إلى الغرفة من اصحاب العلاقة.‏

11- منح الاعضاء شهادات تثبت صفتهم والتصديق على صحة التواقيع الصادرة عنهم وعن المنشآت الصناعية.‏

12- التصديق على الفواتير وتنظيم شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية لدى اصدارها وتوثيقها والتأكد من جودتها ومواصفاتها.‏

13- التصديق على الشهادات التي تأذن بمنحها الجهات الرسمية المختلفة.‏

14- تحليل عناصر التكلفة بالنسبة للمنتجات الصناعية وتقدير القيمة المضافة فيها على ان يتم تحديد اسس لاحتساب هذه القيمة المضافة بالتعاون مع الجهات المختصة.‏

15- تقديم معلومات عن اسعار تكلفة المواد الصناعية الرئيسة المتداولة في تواريخ معينة او اسعار بيعها في الاسواق التجارية المحلية بناء على طلب الدوائر الرسمية او اصحاب العلاقة من الاعضاء المسجلين في الغرفة.‏

16- اقتراح لائحة خبراء في الشؤون الصناعية لادراجها في جداول الخبراء المعمول بها في المحاكم ولدى الجهات العامة.‏

17- اقتراح لائحة خبراء وممثلين عن الفعاليات الصناعية في اللجان والهيئات المكلفة بدراسة مواضيع تخص الصناعة او تؤثر فيها.‏

18- تحديد الاعراف في المهن والعلاقات الصناعية واعلانها.‏

19- اصدار نشرات دورية ومطبوعات تهدف إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.‏

20- تنظيم دورات تأهيل مما يساعد على تطوير الخبرات الصناعية والعلمية.‏

21- التوعية للالتزام بالشروط البيئية المطلوبة والعمل وفق طرائق التصنيع الجيد وتأمين السلامة المهنية والامن الصناعي.‏

22- تنفيذ المهام التي تنص عليها القوانين والانظمة.‏

الفصل الثالث‏

التسجيل في الغرفة‏

مادة 7: التسجيل في الغرفة الزامي وعلى كل صناعي ان يسجل منشأته حين انشائها وان يجدد هذا التسجيل سنويا.‏

مادة 8: لا تقبل المعاملات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لدى الجهات الرسمية من الصناعيين غير المسجلين لدى الغرفة.‏

مادة 9: يشترط في من يريد الحصول على عضوية الغرفة ان يكون مستوفيا الشروط التالية:‏

1- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.‏

2- ان يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية او ان يكون من رعايا احدى الدول العربية او اجنبيا مرخصا له الاقامة والعمل في سورية.‏

3- ان يكون حاصلا على وثيقة اقامة منشأة صناعية وفق القوانين والانظمة النافذة وان يكون قد اقام المنشأة وفق الترخيص الممنوح له.‏

4- ان يتخذ لنفسه محلا قانونيا لاقامته في المنطقة الادارية للغرفة.‏

5- الا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة.‏

6- ان يكون ملما بالقراءة والكتابة.‏

مادة 10: يعد ممارسا للمهنة الصناعية صاحب المشروع نفسه سواء كان شخصا طبيعيا ام اعتباريا ويجوز ان يكون التسجيل باسم شخص اعتباري اكتسب شخصيته الحقوقية وفق احكام هذا المرسوم التشريعي وتوفرت فيه شروط التسجيل ماعدا شرط السن.‏

مادة 11: تحدد الاعمال والمشاريع التي تدخل في اطار ممارسة الصناعة كما هي واردة في نظام تصنيف النشاط الصناعي الصادر عن الوزير.‏

مادة 12: أ- يصنف المسجلون في غرفة الصناعة في درجات بحسب:‏

حجم مشاريعهم الصناعية.‏

الاهمية الاستراتيجية لمشاريعهم.‏

حجم اليد العاملة.‏

التمتع بالسمعة التجارية الحسنة لصاحب المنشأة.‏

ب تحدد درجات الاعضاء المسجلين بالغرفة بالممتازة: اولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة.‏

ج- يتم الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة وفق احكام المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 13: يتم التسجيل في الغرفة بناء على طلب يقدمه طالب التسجيل.‏

مادة 14: يتولى مدير الغرفة الاشراف على التحقق من اوضاع المتقدم بطلب التسجيل ثم يرفع طلبه مع نتائج التحقيق إلى لجنة شؤون التسجيل في الغرفة لاقرار قبول التسجيل او رفضه.‏

مادة 15: تحدد في النظام الداخلي للغرفة اصول التسجيل او رفضه او الطعن به.‏

مادة 16: يحق للعضو المسجل ان يطلب في اي وقت شطب اسمه من جدول الصناعيين المسجلين في الغرفة اذا تخلى عن منشأته او اغلقها وفي حال اغلاق المنشأة او افلاسها يعفى من الرسوم السنوية عن السنة التي شطب فيها اسمه.‏

الفصل الرابع‏

ادارة الغرفة‏

مادة 17: تتكون ادارة الغرفة من:‏

1- الهيئة العامة.‏

2- مجلس الادارة.‏

3- مكتب الغرفة.‏

أولاً: الهيئة العامة للغرفة الصناعية.‏

مادة 18: 1- تتألف الهيئة العامة للغرفة من جميع الصناعيين المسجلين فيها.‏

2- يمثل العضو المسجل في الغرفة كشخص اعتباري في اجتماعات الهيئة العامة من يملك حق التوقيع عنه منفردا او أي مندوب يكلفه هذا الشخص الاعتباري بهذه المهمة ويتم التكليف بكتاب خطي يحمل خاتم الشخص الاعتباري وتوقيع من يمثله.‏

مادة 19: 1- تعقد الهيئة العامة جلسة عادية خلال الربع الاول من السنة المالية للغرفة ويحق لمجلس الادارة دعوتها إلى جلسات استثنائية عند الضرورة أو بناء على طلب خطي معلل يقدمه 10 بالمئة على الاقل من مجموع الاعضاء.‏

2- ينحصر اجتماع الهيئة العامة في المواضيع المدرجة في جدول الاعمال.‏

مادة 20: تمارس الهيئة العامة صلاحيات البحث والتقرير في كل موضوع يهم الغرفة وهي صاحبة الاختصاص فيما يلي:‏

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة الختامي السنوي.‏

2- اقرار خطط الغرفة.‏

3- انتخاب أعضاء مجلس الادارة وحجب الثقة عنهم.‏

4- اقتراح تعديل النظام الداخلي للغرفة.‏

5- تصديق الحسابات الختامية.‏

6- تعيين مراقب الحسابات.‏

7- اقرار موازنة الغرفة التقديرية.‏

8- اقرار بدلات التسجيل والاشتراك.‏

ثانياً: مجلس إدارة الغرفة‏

مادة 21: 1- يحدد في النظام الداخلي للغرفة عدد أعضاء مجلس الادارة على الا يقل عن 12 اثني عشر عضوا والا يزيد على 18 ثمانية عشر عضوا.‏

2- تنتخب الهيئة العامة ثلثي أعضاء مجلس الادارة ويعين الوزير بقرار منه الثلث الباقي بالشكل الذي يؤدي إلى أوسع تمثيل في المجلس للنشاطات الصناعية ضمن نطاق عمل الغرفة.‏

3- يشرف على الانتخابات لجنة يقترحها مجلس الادارة ويوافق عليها الوزير تضم ثلاثة اعضاء من الهيئة العامة على ان يكونوا جميعا من غير المرشحين للانتخاب اضافة لممثلي وزارة الصناعة والمحافظة ويراعى في انتخابات أعضاء مجلس الادارة الجديد تمثيل جميع قطاعات الصناعة القائمة وفق ما ورد في المادة 50 من هذا المرسوم التشريعي.‏

4- يمثل رئيس مجلس الادارة الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.‏

5- يصدر وزير الصناعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع نتائج الانتخابات اليه قرارا باعتمادها ما لم تتبين له مخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الداخلي في اجراءاتها أو في شروط العضوية فيتخذ عندها القرار المناسب بشأنها وتعد الانتخابات معتمدة حكما في حال عدم اعتراض الوزير عليها واتخاذه الاجراءات القانونية بشأنها خلال المدة المذكورة.‏

6- مدة ولاية مجلس الادارة أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله.‏

7- اذا شغر أثناء مدة ولاية المجلس منصب عضو منتخب أو أكثر بسبب الاستقالة أو الوفاة أو أي سبب اخر يتولى هذا المنصب بدلا منه المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات للفترة الباقية من مدة المجلس بقرار من مجلس الادارة يصادق عليه الوزير وفي حال عدم وجوده يعين الوزير بديلا له من بين الصناعيين المسجلين في الغرفة وعند شغور أو استقالة نصف أعضاء مجلس الادارة زائد واحد يحل مجلس الادارة بقرار من الوزير الذي يكلف لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى أمور تسيير الغرفة واجراء الانتخابات خلال 45 يوما من تاريخ حل مجلس الادارة.‏

8- اذا شغر منصب عضو معين أثناء مدة ولاية المجلس يعين الوزير خلفا له في تولي هذا المنصب خلال الفترة الباقية من مدة المجلس.‏

مادة 22: يشترط في من ينتخب لعضوية مجلس الادارة:‏

أ- أن يكون مضى على تسجيله لدى الغرفة مدة ثلاث سنوات على الاقل.‏

ب- أن يكون مسجلا في الدرجة الممتازة أو الاولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة خلال الاعوام الثلاثة السابقة للانتخاب.‏

ج- الا يكون مدينا بأي التزام مالي تجاه الغرفة عن سنة سابقة ما لم يكن مجلس الادارة قد سبق أن وافق على تأجيل الالتزامات المترتبة عليه إلى سنوات قادمة.‏

د- الا يكون عضوا في مجلس ادارة غرفة صناعية أو تجارية أو زراعية أخرى.‏

هـ- الا يكون قد صدر حكم قضائي بحقه يتعلق بشهر افلاسه أو بادانته بجناية أو بجنحة شائنة.‏

مادة 23: تنتهي عضوية عضو مجلس الادارة في الحالات الاتية:‏

1- اذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الادارة أو الهيئة العامة.‏

2- اذا تغيب عن جلسات مجلس الادارة لمدة ثلاثة أشهر أو تغيب عنها ثماني جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة ويوافق عليه الوزير.‏

3- اذا استقال من عضوية المجلس.‏

مادة 24: 1- تسقط العضوية عن عضو مجلس الادارة المنتخب بقرار من الوزير بناء على اقتراح الهيئة العامة في حال ارتكب اساءة بالغة لمصالح الغرفة أو الحق ضررا ماديا أو معنويا بحقها.‏

2- يحق للعضو الذي يصدر بحقه قرار باسقاط العضوية اللجوء إلى القضاء المختص.‏

مادة 25: يحق لمجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير اقالة مجلس الادارة اذا تبين له مخالفة هذا المجلس لاحكام هذا المرسوم التشريعي ويتم انتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة شهرين من تاريخ صدور الاقالة ويعين الوزير مكتبا مؤقتا لتسيير أمور الغرفة لحين اجراء الانتخاب.‏

مادة 26: 1- ينتخب مجلس الادارة من بين أعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وأمينا للسر وخازنا وعضوي مكتب يشكلون مكتب الغرفة لادارتها.‏

2- تحدد في النظام الداخلي للغرفة مواعيد اجتماعات مجلس الادارة والنصاب القانوني واصول اتخاذ قراراته وكذلك صلاحيات ومهام مكتب الغرفة.‏

3- يعين مجلس الادارة مديرا للغرفة من غير أعضائه يكون مسؤولا أمامه ويحضر اجتماعاته ويشارك في مداولاته دون أن يحق له التصويت ويمارس الصلاحيات التي يفوضه بها بالاضافة إلى الصلاحيات التي تحدد له في النظام الداخلي.‏

ثالثا: اختصاصات مجلس الادارة‏

مادة 27: يختص مجلس الادارة بالامور التالية:‏

1- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة العامة.‏

2- وضع جدول أعمال اجتماعات الهيئة العامة واعداد محاضرها.‏

3- اعداد المشاريع المتعلقة بخطة عمل الغرفة وموازنتها وحساباتها الختامية السنوية وسائر الدراسات والتقارير التي تعرض على الهيئة العامة.‏

4- تشكيل اللجان الفنية لاعداد الدراسات والابحاث ذات الصلة بالصناعة أو بالصناعيين.‏

5- التمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق غايات الغرفة بما يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة.‏

6- اقتراح اللجنة التي تشرف على انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد.‏

رابعا: مالية الغرفة‏

مادة 28: تتألف موارد الغرفة من:‏

1- رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية المدفوعة من الاعضاء.‏

2- المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

3- بدل الخدمات التي تقدمها الغرفة وريع المنشآت وملكيتها العقارية وفوائد حساباتها المصرفية.‏

4- قيمة النشرات والمطبوعات التي تصدرها الغرفة.‏

5- يحدد مقدار الرسوم وبدل الخدمات بقرار من مجلس الادارة بناء على موافقة الهيئة العامة.‏

الفصل الخامس‏

الاتحاد واختصاصاته‏

أولا: احداث الاتحاد‏

مادة 29: يحدث اتحاد الغرف الصناعية في الجمهورية العربية السورية مقره مدينة حمص وفق المبادئ والاسس المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي.‏

مادة 30: 1- يعد الاتحاد مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح الصناعية والدفاع عنها والعمل على تقدم الصناعة في ضوء القوانين والانظمة النافذة.‏

2- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وله حق التملك والبيع والشراء والتقاضي واجراء التقاص والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض واجراء سائر العقود والتصرفات التي تسهم في تحقيق غاياته وأغراضه وأنشطته المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

ثانيا: اختصاصات الاتحاد‏

مادة 31: يتولى الاتحاد الجوانب الاتية:‏

1- تمثيل الغرف الصناعية في المؤتمرات الوطنية والاجنبية والدولية وفي المباحثات الاقتصادية والاجتماعية وسواها من المباحثات داخليا وخارجيا.‏

2- رعاية المصالح الصناعية وخدمتها.‏

3- تنسيق نشاطات الغرف وتوجيهها وتنمية التعاون فيما بينها.‏

4- عقد المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال نشاطاته.‏

5- القيام بالانشطة التي من شأنها خدمة الصناعة والترويج لها كالمعارض والاسواق والتجريب وغيرها.‏

ادارة الاتحاد‏

مادة 32: تتكون ادارة الاتحاد من:‏

1- الهيئة العامة للاتحاد.‏

2- مجلس ادارة الاتحاد.‏

3- كتب الاتحاد.‏

أولاً: الهيئة العامة للاتحاد‏

مادة 33: 1- تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء مجالس ادارات الغرف الصناعية المحدثة أو التي تحدث بالقطر بموجب هذا المرسوم التشريعي.‏

2- تعقد الهيئة العامة دورة عادية واحدة في السنة بدعوة من رئيس مجلس ادارة الاتحاد ولها أن تعقد دورات استثنائية بناء على طلب خطي يقدمه ربع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد أو بناء على قرار يتخذه مجلس ادارة الاتحاد بأكثرية الثلثين.‏

مادة 34: الهيئة العامة هي السلطة العليا للاتحاد وتشمل صلاحياتها بصورة خاصة ما يأتي:‏

1- التصديق على تقرير مجلس الادارة الختامي السنوي.‏

2- اقرار خطط الاتحاد.‏

3- تعديل النظام الداخلي للاتحاد.‏

4- اقرار الموازنة التقديرية للاتحاد.‏

5- تصديق الحسابات الختامية السنوية للاتحاد.‏

6- تعيين مراقب الحسابات.‏

7- اعطاء التعليمات إلى مجلس ادارة الاتحاد والى الغرف.‏

8- تقديم التوصيات والمشورات إلى الجهات الرسمية او الجهات الاخرى.‏

9- اصدار النشرات الدورية الهادفة إلى خدمة الصناعة والصناعيين والاقتصاد بشكل عام.‏

ثانيا: مجلس ادارة الاتحاد‏

مادة 35: أ - يتكون مجلس ادارة الاتحاد من:‏

1- رؤساء مجالس ادارات الغرف الاعضاء في الاتحاد.‏

2- امناء السر في غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب.‏

3- عضوين ينتخبهما كل من مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها وحلب وعضو واحد لكل غرفة من الغرف الأخرى في الاتحاد.‏

4- ستة اعضاء يعينهم وزير الصناعة بقرار يصدره وذلك لمدة اربع سنوات واذا شغر محل العضو المعين بالوفاة او الاستقالة يعين الوزير بدلا منه للمدة الباقية.‏

ب- يجوز اعادة تعيين الاعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم.‏

مادة 36 : 1- يجتمع مجلس ادارة الاتحاد مرة كل ستة اشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من رئيسه او بطلب من ثلث اعضائه.‏

2- تكون جلسات مجلس ادارة الاتحاد قانونية اذا حضرها اكثر من نصف الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب توجه الدعوة الثانية للاجتماع على ان تعقد الجلسة خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما من موعد الجلسة التي لم تنعقد وفي هذه الحالة يعد النصاب مكتملا مهما كان عدد الحضور.‏

3- يكون التصويت في جلسات مجلس الادارة باكثرية الاصوات واذا تعادلت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس.‏

4- ينتخب مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضائه مكتب الاتحاد مؤلفا من رئيس ونائبين له وامينا للسر وخازنا وثلاثة اعضاء.‏

مادة 37 : تنتهي عضوية عضو مجلس الادارة في الحالات الاتية:‏

أ - اذا فقد شرطا من شروط العضوية في مجلس الادارة او الهيئة العامة.‏

ب - اذا تغيب عن جلسات مجلس الادارة لمدة سنة كاملة او تغيب عنها ثلاث جلسات متقطعة خلال العام من دون عذر مشروع يقبله مجلس الادارة.‏

ج - اذا استقال من عضوية المجلس.‏

ثالثا: مهام مجلس الادارة واختصاصاته‏

مادة 38: يتولى مجلس ادارة الاتحاد المهام الاتية:‏

1- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد وتوصياتها.‏

2- بحث الاقتراحات المقدمة اليه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتنفيذها ووضع الخطط والدراسات الضرورية لتحقيق غايات الاتحاد.‏

3- استعراض سير اعمال الاتحاد ويكون المجلس مسؤولا عن اعمال الاتحاد العام تجاه الهيئة العامة.‏

4- تعيين المدير العام من غير اعضائه وتحديد مهامه وصلاحياته.‏

5- يملك مجلس ادارة الاتحاد الحق بتشكيل اللجان الاستشارية التي يحتاج اليها لتنفيذ مهامه ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لبحث الامور المطروحة عليهما من الخبراء والفنيين ذوي الاختصاص ودعوة هؤلاء لحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.‏

6- تمثيل الاتحاد امام القضاء ولدى الجهات الأخرى ممثلا برئيسه.‏

رابعا : مهام مكتب الاتحاد واختصاصاته‏

مادة 39: يتولى مكتب الاتحاد المهام الاتية:‏

1- تنفيذ قرارات الهيئة العامة للاتحاد.‏

2- الاشراف على تنفيذ خطط الاتحاد.‏

3- متابعة اعمال وانشطة الاتحاد.‏

4- الاشراف على الجهاز الاداري للاتحاد.‏

5- الاشراف على انشطة اللجان الاستشارية والقطاعية المشكلة في الاتحاد.‏

مادة 40: 1- يعين مجلس ادارة الاتحاد مديرا عاما من غير اعضائه يشرف على جهازه الاداري.‏

2- يكون المدير العام للاتحاد مسؤولا امام مجلس ادارة الاتحاد ويتولى الصلاحيات التالية:‏

أ - حضور اجتماعات الهيئة العامة ومجلس ادارة الاتحاد والمشاركة في مداولاتها دون ان يكون له حق التصويت.‏

ب- ممارسة الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس ادارة الاتحاد.‏

جـ- ترؤس الجهاز الاداري للاتحاد وتسيير اعماله.‏

مادة 41: يتولى المدير العام والجهاز الاداري للاتحاد التهيئة لعقد اجتماعات مكتب الاتحاد ومجلس الادارة والهيئة العامة وتنفيذ القرارات الصادرة عنها واعداد الدراسات المطلوبة وتأمين الصلات فيما بين الغرف او فيما بينها وبين الجهات الأخرى داخل البلاد وخارجها ضمن اختصاص الاتحاد.‏

خامسا: موارد الاتحاد‏

مادة 42: تتألف موارد الاتحاد من:‏

1- اشتراكات الغرف الاعضاء في الاتحاد التي تحددها الهيئة العامة للاتحاد.‏

2- الواردات الناجمة عن الخدمات التي يقدمها الاتحاد والمحددة في النظام الداخلي.‏

3- المنح والهبات والتبرعات الخارجية التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏

4- قيم النشرات والمطبوعات التي يحددها مجلس ادارة الاتحاد او مكتبه.‏

5- ريع العقارات التي يملكها الاتحاد.‏

6- ريع الانشطة والندوات التي يقيمها الاتحاد.‏

مادة 43: أ- يتعين على الغرف الاعضاء تسديد المساهمات المطلوبة منها في موازنة الاتحاد.‏

ب- في حال تخلف اي من الغرف عن تسديد التزاماتها تجاه الاتحاد فيتم انذار الغرفة المتخلفة بوجوب الوفاء بالتزاماتها خلال مدة شهر واذا ما استمرت الغرفة في امتناعها عن السداد يتم حل مجلس ادارة الغرفة وفق احكام المادة 25 من هذا المرسوم التشريعي.‏

مادة 44: يقوم الرئيس والخازن بالتوقيع مجتمعين على القرارات المالية للاتحاد.‏

مادة 45: يمنح اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومكتب الاتحاد تعويضات انتقال وسفر واقامة تحددها الهيئة العامة.‏

الفصل السادس‏

احكام ختامية وانتقالية‏

مادة 46: يقوم المحافظ بدعوة الهيئة العامة في الغرف التي صدر قرار باحداثها إلى اجتماعها الانتخابي الاول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار الوزاري المتضمن الدعوة للاجتماع والشروع بانتخاب مجلس ادارة الغرفة.‏

مادة 47: يترأس جلسة انتخاب مجلس ادارة الغرفة المطلوب احداثها المحافظ او من ينوب عنه قانونا ويكون رئيس اللجنة المشرفة على عمليات الانتخابات اكبر الاعضاء سنا وغير مرشح للعضوية.‏

مادة 48: لا يقبل التصويت بالمراسلة او بالانابة.‏

مادة 49: تصدر الانظمة الداخلية للغرف الصناعية والاتحاد العام وتعدل بقرارات من الوزير.‏

مادة 50: يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لطريقة انتخابات اعضاء مجالس الادارة في غرف الصناعة بحيث تكون الانتخابات قطاعية وبحسب نسبة عدد الصناعيين المسجلين في كل قطاع من القطاعات الصناعية، هندسية، كيميائية، نسيجية، غذائية على ان لا يقل ممثلو كل قطاع عن ممثل واحد.‏

مادة 51: ينهى العمل بكل من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وكل نص مخالف اخر.‏

مادة 52: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 17/9/1430 هجري الموافق لـ7/9/2009 ميلادي.‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية