وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/10/1437 هجري الموافق 31/7/ 2016 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة /1/
يحدث صندوق مشترك لقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريين واعضاء المحكمة الدستورية العليا ومحامي الدولة لدى ادارة قضايا الدولة.
المادة /2/
تتألف موارد الصندوق من..
أ- المعونات والهبات التي تقدمها الدولة ومؤسساتها.
ب- لصيقة قضائية بقيمة 200 مئتي ليرة سورية.
المادة /3/
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون القائمون على رأس عملهم.
المادة /4/
يستفيد من عائدات الصندوق بشكل متساوٍ القضاة ومحامو الدولة المنوه عنهم في المادة /1/ من هذا القانون المتقاعدون أو المسرحون صحياً وذلك بنسبة 50 بالمئة مما يوزع على امثالهم القائمين على رأس عملهم.
المادة /5/
يحدد بقرار من وزير العدل شكل اللصيقة ومواصفاتها ومكان ومطارح لصقها على الوثائق والاوراق التي تقدم إلى سائر الجهات القضائية وآلية الاشراف على الصندوق اداريا وماليا.
المادة /6/
تؤول اموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 واموال الصندوق المحدث بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008 بتاريخ صدور هذا القانون لصالح الصندوق المحدث بموجب المادة /1/ منه.
المادة /7/
تعفى ايرادات الصندوق من سائر الضرائب والرسوم.
المادة /8/
يلغى المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2003 والمرسوم التشريعي رقم /94/ لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2008.
المادة /9/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/11/1437 هجري الموافق ل30/8/ 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد