|
قرار ينظم الأعمال الهندسية الاستشارية ويشترط التصنيف دمشق لتقوم بدورها في المشاركة بعملية التطوير العمراني وعملية الإعمار, ومن أجل الحد من إجراء عقود ملحقة تتجاوز قيمتها قيمة العقود الأساسية نتيجة لنقص أو خلل في الدراسات الهندسية المعدة, أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3554 القاضي بتنظيم الأعمال الهندسية الاستشارية, حيث أتاح القرار لجميع الجهات العامة في الدولة التعاقد للقيام بالأعمال الهندسية وفق الأحكام الناظمة لمزاولة مهنة الهندسة في القطر, والتي حددت أسلوب إعداد وتنفيذ المشاريع الهندسية وفق مراحل متتالية /دراسات- تدقيق- إشراف- تنفيذ/ مع الجهات الهندسية التالية: - الشركة العامة للدراسات والاستشارات الهندسية. - الشركة العامة للدراسات المائية. - المكاتب الهندسية الاستشارية المتآلفة والاستشارية المتكاملة والتخصصية والشركات الهندسية الخاصة المعتمدة من نقابة المهندسين السوريين. - وحدات العمل المهني للمهندسين من أساتذة الجامعات المتفرغين وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي. - الجهات العامة من مؤسسات وهيئات ومراكز بحوث ضمن اختصاصها حصراً ووفق أحكام صكوك إحداثها. - المكاتب الهندسية العادية. وأكد القرار على أن يتم التعاقد مع الجهات الهندسية الآنفة الذكر وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 وأن تعامل تلك الجهات الهندسية على قدر المساواة عند طرح الأعمال الهندسية. وأكدت المادة الرابعة من القرار على أن يتم تلزيم المرحلة الأولى من الدراسة الاستشارية /إعداد البرنامج الوظيفي والاقتصادي/ قبل التعاقد على المراحل التالية, وأنه لا يحق للجهة الهندسية المعدة لهذا البرنامج التعاقد على مرحلة إعداد التصاميم. كما أكد القرار على أن يتم التعاقد على مرحلتي الدراسات وتدقيقها في وقت واحد بحيث تكون عملية التدقيق مواكبة لعملية التصميم. وإنه يجب مراعاة أن تكون الجهة المدققة مصنفة في فئة لا تقل عن تصنيف الجهة الدارسة. كما سمح القرار لجميع الجهات الهندسية المقصودة بالجمع بين إعداد الدراسات والإشراف الهندسي, أو بين التدقيق والإشراف الهندسي فقط, ولا يجوز الجمع بين الدراسات والتدقيق. وإنه يتم تدقيق الدراسات التي تقوم بها وحدات العمل المهني الجامعية من قبل شركات القطاع العام أو المكاتب الاستشارية الخاصة. كما جاء في القرار أنه لا يسمح لأي جهة القيام بأعمال التنفيذ للمشاريع التي صممتها أو دققتها, كما لا يسمح لأية جهة منفذة بالإشراف على المشاريع التي تنفذها. كما سمح القرار للجهات العامة التي لديها جهاز فني القيام بأعمال إعداد الدراسات العائدة لها على أن تدقق من جهة أخرى. كما سمح القرار بالتعاقد مع وحدات العمل المهني للمهندسين في الجامعات السورية للقيام بأعمال الإشراف في منطقة عمل الوحدة الهندسية فقط واعتبر محافظتي دمشق وريف دمشق في معرض تطبيق هذه المادة من القرار منطقة واحدة. وجاء في المادة /12/ من القرار تخضع جميع الجهات الهندسية المعرفة في المادة الأولى من القرار إلى تصنيف هندسي حسب الأسس المعتمدة من قبل نقابة المهندسين والمصنفة من وزير الإسكان, ويتم قبول العروض للمشاريع من جميع الجهات بما يتوافق مع درجة تصنيفها التي تؤهلها لهذه المشاريع. كما أكد القرار على عدم خضوع المكاتب الهندسية العادية للتصنيف, ويحق لها القيام بالأعمال الهندسية المحددة للمكاتب الاستشارية المصنفة بالفئة الخامسة. وطالب القرار جميع الجهات العامة عند التعاقد مع شركات هندسية استشارية عربية أو أجنبية, لأعمال التصميم أو التدقيق أو الإشراف أن تلزم هذه الشركات بالتعاقد مع جهات وطنية بنسبة لا تقل عن 50% من حجم العمل المتعاقد عليه, ويستثنى من ذلك المشاريع ذات الطابع الخاص.
|