المرســــــوم / 61/ في ندوة لجمعية المحاسبين القانونيين: يصحح أوضاعاً سابقة و لا يؤسس لعمليات إعادة التقييم
دمشق الثورة اقتصاديات الخميس9-7-2009 فرق إعادة التقييم للشركات من حيث رسملته أو إطفاء الخسائر المدورة فيه من سنوات سابقة استنادا إلى المعايير الدولية و المرسوم التشريعي رقم 61
كان المحور الرئيسي للندوة العلمية التي أقامتها جمعية المحاسبين القانونيين في إطار فعالياتها العلمية ، حيث شرح فيها المحاسب القانوني عبد الله المكسور إعادة التقييم بموجب المعيار السادس عشر من المعايير الدولية الذي ينظر للممتلكات و المصانع و المعدات على أنها الموجودات الملموسة التي تملكها المنشأة لاستخدامها في إنتاج السلع و الخدمات أو للإيجار للغير أو لأغراض إدارية و التي يتوقع أن يتم استخدامها لأكثر من فترة واحدة لجهة أن الاهتلاك هو التوزيع المنتظم للقيمة القابلة للاهتلاك من الموجودات على مدار عمرها الإنتاجي ، و بالتالي يكون المفهوم الأساسي لإعادة التقييم على أساس القيمة العادلة للأراضي و المباني و التي تتمثل قيمتها عادة بقيمتها السوقية وفقا لاستخداماتها الحالية و القائمة على افتراض مسبق بان استخداماتها ستستمر إما في نفس المنشأة أو منشأة مماثلة و عادة ما يتم تحديد هذه القيمة من قبل خبراء تقييم مؤهلين مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المعيار لا يطبق على الغابات و الموارد الطبيعية و على حقوق المعادن و استخراج و استكشاف النفط و الغاز الطبيعي و المواد غير المتجددة المتشابهة ، كما أن تكرار عملية إعادة التقييم لبنود الممتلكات و المصانع و المعدات يتوقف على مدى التغير في قيمتها العادلة فعندما تختلف القيمة العادلة لبند سبق تقييمه بصورة جوهرية عن قيمته المدرجة يكون من الضروري حينها إخضاعه لعملية إعادة تقييم أخرى كما أن بعض البنود تتعرض لتغييرات و تقلبات جوهرية و كبيرة في قيمتها العادلة لذا تتطلب إعادة التقييم سنويا لكن لا تلزم إعادة التقييم سنويا للبنود التي تكون التقلبات في قيمتها العادلة غير جوهرية و يكفي أن يعاد تقييمها مرة كل ثلاث أو خمس سنوات .
و عند زيادة القيمة المدرجة لبند نتيجة إعادة التقييم ( يمضي المكسور في حديثه ) يجب تسجيل هذه الزيادة و تعليتها مباشرة إلى حقوق الملكية تحت مسمى فائض إعادة التقييم كدخل و ذلك بحيث لا تتجاوز الزيادة المعترف بها كدخل قيمة نقص سابق ناجم عن إعادة تقييم نفس البند الذي كان قد تم الاعتراف به سابقا كمصروف .
أما عند حدوث تخفيض في القيمة المدرجة لبند من بنود الموجودات نتيجة إعادة التقييم ، يجب الاعتراف بهذا التخفيض كمصروف ما لم يكن هناك احتياطي إعادة تقييم لهذا البند حيث يجب تسجيل التخفيض في إعادة التقييم بتحميله مباشرة على حساب أي فائض في إعادة التقييم السابق و ذلك بحيث لا يتجاوز مبلغ النقص مبلغ الفائض الخاص بنفس البند. أما بالنسبة لإعادة التقييم بموجب المرسوم رقم 61 فيرى المحاسب القانوني عبد الله المكسور أن المرسوم جاء لتصحيح أوضاع سابقة و هو لا يؤسس لعمليات إعادة تقييم مستقبلية ، كما أن المرسوم فرض رسما على فائض إعادة التقويم و كان هذا الرسم تعويضاً عن إيرادات فاتت على الخزينة العامة بسبب التصريح عن قيم للموجودات اقل من قيمتها الفعلية السابقة ، كما كانت فوائض إعادة التقويم المسجلة في احتياطي فرق إعادة التقويم لا تخضع للضريبة على الدخل باعتبارها أرباحا غير محققة و باعتبار أن المرسوم التشريعي رقم 61 فرض ضريبة على الفائض فانه بذلك يسمح للمستفيد من المرسوم التصرف بالفائض.
|