بالتسعير المحلي لمواد أخرى من جهة ثانية وبحسب مصادر الوزارة للثورة فإن القرار يأتي بغرض تسريع وتسهيل آلية التسعير بعد أن كان يتم التسعير مركزياً على أن يبلغ القرار ويبدأ العمل به من الغد.
وفي تفاصيل القرار فإنه يتوجب على مستوردي ومنتجي عدد من المواد التقدم إلى مديرية الأسعار في الوزارة بوثائق تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم ليتم دراسة التكلفة وفق قرارات الوزارة وتحديد السعر المركزي من قبل المديرية وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداء من تاريخ تسجيل الوثائق المطلوبة في ديوان مديرية الأسعار.
على أن يشمل مستوردي ومنتجي مواد السكر والأرز والزيوت والسمون بكافة أنواعها الجاهزة للاستهلاك المحلي عدا زيت الزيتون، كذلك يشمل مستوردي ومنتجي الشاي والمتة والمعلبات ومعلبات الطون والسردين وكافة مستوردي الحليب المجفف والسائل ومشتقاته بأنواعها ومنتجي كسبة بذور فول الصويا وبذور القطن.
كما جاء في القرار تفوض مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بدراسة كافة تكاليف أنواع من المواد والسلع المستوردة والمنتجة محليا وهي البن بكافة أنواعه اخضر ومحمص ومطحون والسمسم والحلاوة والحليب السائل ومشتقاته والمعكرونة والشعيرية المستوردة وزيت الزيتون والزيوت والسمون المخصصة للأغراض الصناعية والأعلاف المستوردة ( ذرة صفراء علفية وشعير علفي كسبة فول الصويا وكسبة بذور القطن والمتممات العلفية المستوردة والمنتجة محلياً).
وبموجب القرار فإن على كافة مستوردي ومنتجي هذه المواد تقديم تكاليف استيرادهم أو إنتاجهم إلى دوائر الأسعار في مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة التي يقع مركز نشاطهم التجاري بها بحسب قرارات الوزارة النافذة ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر وإصدار الصك السعري الناظم لكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتدءا من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع كافة الوثائق المطلوبة إلى ديوان المديرية.
على أن تبقى أحكام القرارات المعمول بها سابقاً سارية بالنسبة لآلية تسعير المواد والسلع من قبل مديريات التجارة الداخلية والتي لم يرد ذكرها ضمن المواد المذكورة آنفاً.
ووفقاً للقرار يتوجب على كافة مستوردي المواد العلفية ومستوردي المواد الأولية لزوم الصناعة المحلية السكر الخام والزبدة والسمنة الحيوانية الدوكمة وبودرة أو مصل الحليب الزيوت الخام القابلة للتكرير التقيد بأحكام القرار السابق المتضمن آلية تسعير نسبة 15% من مستورداتهم وتحديد السعر التأشيري وهو سعر أرض المرفأ أو المنفذ الحدودي من قبل وزارة الزراعة أو وزارة الصناعة وذلك حسب نوعية كل مادة.
القرار يوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك، ويتوجب على كافة المتعاملين بالمواد والسلع من منتجين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
ويبين القرار أنه يتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك ويخضع المخالف لأحكام القرارات للعقوبات المنصوص عنها في قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 وخاصة المادة 26 وينهي هذا القرار العمل بالقرارات السابقة وبكل ما هو مخالف لأحكامه.