ومن هذا المنطلق لابد من شرح هذا القانون رقم 260 الصادر بتاريخ 10/7/1956 الذي اعتبر بموجبه الأخوة العرب الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية, كالمواطنين السوريين اصلاً في جميع الحقوق والواجبات.
فسورية.. البلد الوحيد من بين البلدان العربية المضيفة للأخوة الفلسطينيين التي أعطتهم هذا الحق, وساوتهم بمواطنيها بكل الحقوق والواجبات, باستثناء حق الجنسية, حتى يبقى انتماؤهم لوطنهم الأم فلسطين مشدوداً.. ويحفزهم للمطالبة بحق العودة الصادر بالقرار رقم 194 تاريخ11/12/1948.
فقد اعتبر القانون 260 لعام 1956 الأخوة الفلسطينيين المقيمين على أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع مانصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم, مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصيلة.
حيث جاء في مادته الأولى:
1- يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين اصلاً في جميع مانصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف و العمل والتجارة وخدمة العلم, مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
وقد ألغت المادة الثانية منه جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
كما أشارت المادة الثالثة منه على أن وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
واستناداً لهذه النصوص.. فقد جرى تطبيق هذا القانون فوراً حتى أن كثيراً من دوائر الدولة.. ومن منطلق قومي عربي وبحس عميق, أن فلسطين جنوب سورية, وجنوب بلاد الشام.. أخذت تفسح المجال للمتعاقدين من الفلسطينيين مع دوائر الدولة بأن يدفعوا عن السنوات التي عملوا بها كمتعاقدين لاخضاعهم إلى قانون تقاعد الموظفين السوريين منذ بدء التعاقد معهم.. واعتبار تلك الفترة خدمة فعلية لهم في الدولة..
وبهذا القانون تأكد حق الفلسطينيين المقيمين على الأراضي السورية, كالسوريين أصلاً.. ونتج عن ذلك:
أولاً_ حق الفلسطيني المقيم في القطر العربي السوري,
بالتوظيف في جميع ملاكات الدولة كالسوريين تماماً.
ثانياً_ حق الفلسطيني المقيم في سورية, بالتملك للعقارات كالسوري تماماً دون تحديد أو تمييز.
ثالثاً_ حق الفلسطيني المقيم بالانتساب لجميع النقابات المهنية كالمحامين.. والأطباء.. والمهندسين.. والصيادلة.. ونقابة العمال أيضاً.
رابعاً_ حق الفلسطيني المقيم بالعمل والتجارة.. والتسجيل بغرف التجارة والصناعة.. وإنشاء المشاريع الصناعية والتجارية طبقاً للقوانين التي تطبق على العربي السوري.. وليس هناك مايمنع المواطن الفلسطيني المقيم الأعزب من التملك والتجارة في العقارات.. كما لايوجد أي نص قانوني يمنع الأب, أو الأم من تسجيل أجزاء من عقار, أو عقار بأسماء أولادهم القاصرين أسوة بالمواطن السوري, فتحية إكبار... وإجلال لسورية الصامدة التي أعطت ومازالت تعطي.
*قاضي محكمة الجنايات سابقاً