وبين المهندس وجيه خوري مدير الحراج بوزارة الزراعة للثورة أن تعليمات الوزير قضت بإنصاف أصحاب الحقوق دون المساس بالشروط الفنية لحماية الحراج.
وأوضح المهندس خوري أن الوزارة أنهت التعديلات المتعلقة بمشروع القانون ومن المقرر تطبيقه فور استكمال أسباب صدوره وإقراره من مجلس الشعب مشيراً أن التعديلات أتت على جملة من النواحي أبرزها إضافة مادة جديدة تتضمن إحداث لجان أهلية حراجية ممثلة للمجتمع المحلي وتحديد مهامها بقرار من الوزير لاستثمار بعض المواقع الحراجية المحددة من قبل مديرية الحراج وذلك وفق عقود لهذه الغاية لتفعيل مبدأ النهج التشاركي.
وفتح الرعي في الحراج المسموح بالرعي فيها وفق الحمولة الرعوية دون تحديد المدة والمقرر بالقانون الحالي بثمانية أشهر.
- إمكانية منح الموافقات للمنشآت الخدمية أو الصناعية أو السياحية وغير الضارة بالحراج على مسافة لا تقل عن /10/ أمتار من حرم الحراج بعد أن كانت سابقاً /75/ متراً.
ويتم تصنيف المنشآت من حيث ضررها بالحراج بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارات الصناعة والبيئة والإدارة المحلية مع تعديل حرم الحراج من 15 متراً إلى 25 متراً.
- إضافة فقرة بالسماح بإقامة الأبنية السكنية على الأملاك الخاصة المجاورة لحراج الدولة إذا كانت هذه الأبنية واقعة داخل المخططات التنظيمية وفق نظام ضابطة البناء على أن تتخذ احتياطات الأمان اللازمة.
- إضافة مادة: يجوز للوزارة إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- زيادة الغرامات المالية وعقوبات الحبس لمن أقدم على ارتكاب مخالفات أو قلع أو تشويه أو قطع الاشجار والشجيرات أو رعي في حراج الدولة.
- إضافة مادة حول مبادلة الأراضي: يجوز إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في الحالات الآتية:
- إذا كانت الأملاك الخاصة أو الحراج واقعة داخل حراج الدولة.
- إذا كانت الأملاك الخاصة محرجة من قبل الدولة وتتم المبادلة بقرار من مجلس الوزراء وعلى اقتراح الوزير.
- إضافة مادة جديدة في فصل الاحكام العامة لتحديد ضوابط وشروط الصيد البري في الحراج والغابات.
(تحدد ضوابط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير في كل مالم يرد نص في قانون الصيد البري).