تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


مرسوم وقرارات وكتب واضحة تعَطلها التناقضات...ملياران واردات الانتساب للتعليم المفتوح فلماذا توقيفه?

عين المواطن
الاحد 24/12/2006
أحمد الوادي

لم يخطر ببال خريجي التعليم المفتوح, ولم يتبادر إلى ذهنهم , بعد سنوات الجد والدراسة , وصولاً للتخرج , أنه سيأتي

من يحرمهم الفرحة ويزرع الغصة في حلوقهم , بعد أن انقلب أصحاب القرار على قراراتهم وضاعوا في متاهات التفسير لنصوص قرارات هم من أصدرها , وهم من سنها وصاغها, وهم من خولهم القانون والمرسوم وضع النظم والقواعد لهكذا تعليم ,أراده قائد مسيرة الحزب والشعب رئيس الجمهورية نقلة نوعية, لتطوير منظومة التعليم العالي في سورية, من خلال إصدار المرسوم 383 في التاسع والعشرين من تموز للعام 2001‏

ومن أجل إتاحة الفرصة لحملة شهادة الدراسة الثانوية الالتحاق بكليات التعليم المفتوح ممن لم يتسن له متابعة تحصيله العلمي العالي, بسبب تدني مجموع علاماته , وفي سبيل التقليل من التسجيل في الجامعات الخارجية , ودفع الغالي والنفيس مقابل ذلك, فجاء التعليم المفتوح الذي تجاوز عدد منتسبيه المئة والأربعين ألف طالب وطالبة أي ما يزيد عن عدد طلاب جامعة دمشق.وتجاوز مجموع وارداته ورسومه ملياري ليرة سورية حولت وزارة التعليم العالي من مؤسسة مستهلكة إلى مؤسسة منتجة وفاعلة وداعمة لخزينة الدولة, هذا هو التعليم المفتوح, وخريجوه باختصار شديد :>كان أول السباقين لرفض قبولهم للتسجيل في الدراسات العليا مؤسسات التعليم العالي الأم التي خرجتهم من حضنها عندما رفضت قبول من يحق لهم الانتساب للدراسات العليا‏

> ورفضت تنفيذ مضمون القرار رقم 50/م.ت.ع تاريخ 17-11-2003 الصادر عن مجلس التعليم العالي بجلسة رقم 3 للعام الدراسي 2003-2004 هذا المجلس الذي خوله المرسوم رقم 383 لعام 2001 في مادته 127 الفقرة الثالثة وضع الأسس والقواعد والنظم للتعليم المفتوح والتعليم الالكتروني والتعلم عن بعد, فأصدر القرار رقم 50 الذي نص حرفياً على الآتي: تعد درجة الإجازة الجامعية الممنوحة في كل اختصاص من نظام التعليم المفتوح معادلة لدرجة الإجازة الجامعية التي تمنحها الأقسام المماثلة في التعليم النظامي في الجامعات السورية, ويتمتع الطالب الحائز للدرجة المذكورة في نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حامل الاجازة المماثلة في التعليم الجامعي النظامي.‏

ليس هناك أوضح من ذلك الوضوح الذي لايجاريه ويوازيه سوى وضوح الشمس في كبد السماء , وهذا الوضوح لايمكن احتمال التفسير فيه فالنص بيّن لالبس فيه ولا غموض‏

وصدر عن مجلس ينضوي تحت لوائه ممثلون عن الهيئات العلمية والتعليمية كافة في سورية وقراراته له الصبغة التشريعية لأنها تستند لمرسوم خوّلها بإصدار مثل هكذا قرارات.‏

كما أن السيد رئيس مجلس الوزراء أكد بكتابه رقم 7082/1 على ضرورة تطبيق الأنظمة النافذة جواباً لكتاب التعليم العالي الذي طلبت فيه التوجيه لاعتماد شهادات الطلاب الخريجين من مختلف اختصاصات وبرامج التعليم المفتوح, ونسأل هل هناك أنظمة نافذة تطبق سوى المرسوم 383 للعام 2001 والقرار 50 الصادر من مجلس التعليم العالي بتحويل من المرسوم المذكور?‏

كما أن كتاب السيد وزير التعليم العالي رقم 4592/ت.م تاريخ 5-4 -2006 الموجه للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ع/ط رئاسة مجلس الوزراء أكد في نتيجته على الآتي: يتمتع الطالب الحائز درجة الاجازة في نظام التعليم المفتوح بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها طلاب التعليم النظامي.‏

وكان كتاب السيد وزير التعليم العالي 2230/ت.م تاريخ 5-2-2006 الموجه للأكاديمية العربية للعلوم المصرفية قد طلب قبول الطلاب الحائزين على درجة الإجازة الجامعية في أحد برامج الاقتصاد للتسجيل في أقسام الدراسة العليا المتماثلة.‏

وجاء العقد الحالي الموقع ما بين وزارتي التربية والتعليم العالي في السادس عشر من شهر كانون أول للعام 2006 القاضي بتسجيل حملة شهادة أهلية التعليم الابتدائي في الصف الثالث من التعليم المفتوح لمنحهم درجة الاجازة في التربية قسم معلم صف بعد اجتيازهم أربعة فصول دراسية بنجاح وفق نظام التعليم المفتوح.. فهل بقي هناك أوضح من ذلك?‏

هذه المراسيم والقرارات والعقود والأنظمة واضحة والدراسة في التعليم المفتوح توازي الدراسة في الأقسام المماثلة للتعليم النظامي لأن المدرسين هم ذاتهم في التعليمين. ومن تخرج على أيدي الأساتذة أنفسهم يحق له ما يحق لأمثاله, ولايعقل أن يشكل كتاب وزارة التعليم العالي رقم 16457 تاريخ 31/10/2006 نسفاً وانقلاباً على قرارات مجلس التعليم العالي فالدراسات العليا ليست شرطاً أن تكون خاصة بالتعليم المفتوح فهي تتبع جامعة واحدة وخريجوها في نظام تعليمي يحق لهم الانتساب إليها إذا أهلتهم علاماتهم ولايجوز أن يضيع أكثر من 140 ألف طالب وطالبة في متاهات التناقض بين قرارات لاتغني ولاتسمن من جوع فالمرسوم واضح وخول مجلس التعليم العالي بوضوح أكثر ومجلس التعليم العالي أصدر قراره رقم 50 الذي لالبس فيه ولا غموض وأكد مفعوله وسريانه رئيس مجلس الوزراء عندما أكد ضرورة تطبيق الأنظمة النافذة غير المعلنة?‏

فهل لدى وزارة التعليم العالي أنظمة في الخفاء.‏

وهل يجوز أن يوقف التسجيل في هذا التعليم وتحرم خزينة الدولة وارداته . أم أننا أمام فتح الأبواب للدراسة في جامعات خارج قطرنا?.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية