كما عدلت الفقرة ب من المادة 28 من قانون العقوبات الاقتصادية بحيث يتم اخضاع جرائم سرقة الاموال العامة واختلاسها واساءة الائتمان عليها لاحكام قانون العقوبات الاقتصادية أياً كانت قيمة المال المسروق او المختلس او المساء الائتمان عليه.
ويهدف المرسوم الى الحد من جرائم السرقات التي تقع على المال العام بحيث تصبح العقوبات اكثر ردعاً.
وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
و قال القاضي محمد الغفري وزير العدل ان هذا المرسوم يهدف الى تعزيز حماية المال العام من الجرائم التي يمكن أن تقع عليه من بعض ضعاف النفوس كالسرقة والاختلاس واساءة الائتمان.
وأضاف الوزير الغفري في تصريح له ان هذا التشريع جاء كتعديل لقانون العقوبات الاقتصادية رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته ونحا منحيين الاول اقتضى أن تطبق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية دون قانون العقوبات العام على الجرائم المذكورة التي هي السرقة أو الاختلاس واساءة الائتمان أيا كانت قيمة المال المسروق في حين أن النص النافذ قبل التعديل كان يميز وله سقف يخضع لقانون العقوبات العام فان زاد عن هذا السقف يخضع لقانون العقوبات الاقتصادي.
وأوضح ان المنحى الثاني قضى بألا تقل عقوبة سرقة المال العام المقترنة بالعنف أو استعمال السلاح عن 10 سنوات كحد أدنى بدلا من 5 سنوات التي كانت مقررة بموجب النص النافذ قبل التعديل ومعلوم أن الحد الاقصى لهذه العقوبة هو 15 سنة.
وحول دور هذا المرسوم في مكافحة الفساد وحماية مصالح المواطنين قال الوزير الغفري ان العقوبة عندما تكون رادعة فهذا يعني أن الغاية من فرض الجزاء قد تحقق فيتردد كل من يفكر بأن يرتكب جرما.
وأشار وزير العدل الى أن هناك دراسة حالية قانونية لتعديل التشريع على نحو يحمي المواد التي تدعمها الدولة من اساءة التصرف بها أو التفكير بتهريبها أو احتكارها أو بغية رفع أسعارها.
واصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 118 للعام 2008 القاضي بتحديد يوم الاربعاء في 25/6/2008 موعداً لاجراء الانتخاب في دائرة محافظة دير الزور الانتخابية لملء المقعد الشاغر بوفاة عضو مجلس الشعب المرحوم فيصل بن خلف النجرس القطاع ب.