شروط نقل الطلاب في التعليم العام والمهني
دمشق محليات - محافظات الخميس 30-8-2012 حددت وزارة التربية ضمن تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي العام والمهني للعام الدراسي القادم أسس نقل الطلاب المسجلين في التعليم العام وأوضحت أنه يمكن انتقال الطالب المسجل في التعليم العام من محافظة إلى أخرى
من مواليد 1996 - 1997 - 1998 - 1999 وذلك بعد الحصول على موافقة مديرية التربية في المحافظتين شريطة تحقيقه الدرجات المقبولة في التعليم العام في المحافظة التي يرغب الانتقال إليها وعلى مسؤولية مديرية التربية.
وبينت التعليمات أنه يمكن انتقال الطالب المسجل في التعليم الثانوي المهني بعد أخذ الموافقة المطلوبة من قبل مديرية التربية في المحافظتين ويزود الطالب بوثيقة انتقال مصدقة يتم فيها تحديد نوع التعليم والمهنة التي قبل فيها في محافظته على أن ترفع للوزارة الحالات الأخرى التي تقتضيها الضرورة كحالات تثبيت انتقال عمل ولي الطالب أو إنهاء خدمته أو حصول عوارض إنسانية عدة كوفاة أحد الوالدين أو حالات الانفصال بين الوالدين أو الطلاق على أن تكون الواقعة بعد بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011 - 2012 متضمنة رأي مديريتي التربية.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم قبول نقل الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي السورية المسجل في الصف الأول الثانوي في أحد الأقطار العربية أو الأجنبية إلى الصف الأول الثانوي العام في المدارس السورية إذا كان حاصلاً على مجموع درجات في شهادة التعليم الأساسي تؤهله للتسجيل في الصف الأول الثانوي العام عام حصوله على الشهادة أو محققاً لشرط السن وفي حال لم ينطبق على الطالب هذه الشروط يسجل في الصف الأول الثانوي المهني في مدارس المحافظة التي يرغب الدراسة فيها وفق الأسس التي حددتها مديريات التربية التي حصل على شهادة التعليم الأساسي منها وذلك بعد موافقة الوزارة أصولاً.
|