تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


بعد انتظار ربع قرن.. مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين

دمشق
اقتصاديات
منير الوادي

أقر مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين وجاء في الأسباب الموجبة أنه في ظل المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1965 صدر المرسوم 1704 تاريخ 7/9/1977 المتضمن احداث صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين وصدر القانون رقم 57 لعام 1980 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

وقضت المادة 78 منه بإحداث صندوق تقاعد المهندسين الزراعيين ونظراً لعدم صدور القانون المشار إليه في المادة المذكورة حتى تاريخه فقد تم اعداد مشروع القانون الحالي والمتضمن تحديد تكوين رأسمال الصندوق وتمويله وكيفية إدارته والتعويضات الأخرى التي يمنحها الصندوق للمومأ إليهم.‏

أي إن مشروع القانون هذا يأتي بعد تأخر ربع قرن على طلب احداثه بموجب القانون 57 وبدأت المطالبة به خلال انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي لنقابة المهندسين الزراعيين في تموز 2002 ليتم اقراره بعد ثلاث سنوات ونصف من المباحثات بين القيادة القطرية والحكومة واتحاد الفلاحين ونقابة المهندسين الزراعيين ووزارة الزراعة ويحتاج الآن للنظر في مجلس الشعب ليتم اقراره بشكل نهائي.‏

ومع كل هذا التأخير والتدقيق ومن خلال قراءة أولية لمشروع القانون تبين وجود الاخطاء والتناقضات في مواد وفقرات هذا المشروع.‏

ولا نعلم إن كانت هذه الاخطاء سقطت سهواً أم أن الحكومة تركتها عمداً ليقوم بتصحيحها مجلس الشعب وبالتالي يكون له دور بالمناقشة والتعديل.‏

التقاعد في الستين والعودة للعمل في الخامسة والستين‏

جاء في المادة 23 الفقرة أ أن يكون قد زاول مهنة الهندسة الزراعية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة أو أتم سن الستين من العمر وزاول المهنة مدة لا تقل عن خمسة وعشرين سنة.. وفي الفقرة ب ألا يكون عاملا لدى أي جهة كانت أو ممارسا لأعمال تجارية أو صناعية أو مشاركا فيها.. وجاء في المادة 27 يحق لمن تجاوز سن الخامسة والستين من العمر وأمضى مدة لا تقل عن خمس وثلاثين سنة في مزاولة المهنة الجمع بين المعاش التقاعدي وممارسة أي أعمال أخرى.‏

ومن خلال قراءة هاتين المادتين يتبين وجود تناقض لأنه يطالبه في الأولى بعدم مزاولة أي عمل بعد سن الستين للحصول على المعاش التقاعدي وفي الثانية يسمح له العمل بعد الخامسة والستين والحصول على المعاش.‏

أما إذا كان القصد هو استمرار من تجاوز سن الستين بالعمل في صيدليته أو متجره الخاص لغاية الخامسة والستين ثم الحصول على المعاش التقاعدي مع استمراره بالعمل فإن مشروع القانون لم يوضح إن كان هذا العضو سيسدد الرسوم والمستحقات خلال هذه السنوات الخمس أم لا خاصة إذا كان متجاوزا لثلاثين سنة خدمة ومسددا عنها.‏

ونقطة أخرى أيضا إذا كان الغرض من المعاش التقاعدي هو تقاعد الشخص من العمل فكيف يجيز له القانون الجمع بين العمل والمعاش?‏

كيف يحق لأعضاء مجلس الإدارة‏

أن يكونوا في لجنة الرقابة والتفتيش ?‏

جاء في الفقرة الأخيرة من مادة 8 مايلي: وبما مع أحكام هذا القانون والصحيح وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون.‏

جاء في المادة 2 الفقرة ب يعتبر المهندسون الزراعيون المسجلون في النقابة اعضاء في الصندوق, وجاء في المادة 5 فقرة أ رسم انتساب يؤديه العضو عند انتسابه للصندوق.. فإذا كان العضو منتسباً حكماً لأنه مسجل في النقابة فكيف سيعيد تسجيله في الصندوق?!‏

وهذه الفقرة تحتاج إلى إعادة صياغة..‏

جاء في المادة 14 الفقرة د لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع بينما سمح للنقيب أن يجمع بين النقابة ورئاسة الصندوق رغم أن الرئيس يفترض أن يكون عضواً..‏

جاء في المادة 21 الفقرة و لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة والتفتيش وعضوية مجلس النقابة أو عضوية مجالس الفروع.‏

وهذا يعني أنه يحق الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة الرقابة والتفتيش لأن النص لم يذكرها!!‏

جاء في فصل شروط الاحالة على التقاعد في المادة 23 الفقرة ب مايلي: ألا يكون عاملاً لدى أي جهة كانت أو ممارساً لأعمال تجارية أو صناعية أو مشاركاً ولا يمنع عمل المهندس الزراعي في مزرعته الخاصة (إنتاج نباتي -حيواني) من استحقاق المعاش التقاعدي.‏

مما يتضح من هذه المادة أن المهنددس الزراعي الذي أمضى ثلاثين عاماً وهو يعمل في صيدلية زراعية وارشادية أن عليه أن يترك ذلك الإرث والبناء من أجل الحصول على معاش تقاعدي بينما استثنى أصحاب المزارع لأنها منتجة من مداجن أو مباقر فكيف يكون ذلك?‏

أخطاء وتناقضات في مواد القانون وفقراتهكما ورد في مشروع القانون تناقضات واضحة بين مواده وفقراته نذكرها فيما يلي: جاء في المادة 34 يوزع المعاش التقاعدي أو التعويض المستحق للعضو المتوفى على الورثة..الخ, وفي الفقرة (أ) جاء ما يلي: 75% من المعاش التقاعدي الأساسي إذا أتم العضو ثلاثين سنة في مزاولة المهنة. بينما جاء في المادة 35 في حال وفاة المتقاعد يمنح الورثة المذكورون في المادة 33 من هذا القانون ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه.‏

وهذا يعني تكرار بين المادة 35 والفقرة (أ) من المادة 34 أو يمكن تفسير المادة 35 بأنه عطاء اضافي بمنح ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي للورثة.‏

جاء في المادة 36 الفقرة (د) إذا كان لا يوجد مع الزوج أو الزوجة أحد من الأولاد أو الوالدين استحقق الزوج كامل الاستحقاق. وهذه الفقرة تعني عدم أحقية الزوجة لأنه لم يذكرها والصحيح استحق الزوج أو الزوجة كامل الاستحقاق. جاء في المادة 42 إذا كان أحد مستحقي المعاش التقاعدي يستفيد من معاشات تقاعدية أخرى فيحق له الجمع بين المعاشات.‏

وهذه المادة تكرار للمادة 30 التي تنص على ما يلي: يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الصندوق وبين المعاشات أو التعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الاحالة على المعاش أو إنهاء خدماته. ولا داعي لهذا التكرار.‏

جاء في المادة 44 الفقرة (ب) يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب.‏

بينما جاء في المادة 39 يبدأ حق الاستحقاق التقاعدي عن العضو المتوفى اعتبارا من تاريخ وفاته. وهذا تناقض لأن العضو المتوفى إذا كانت الوفاة في منتصف شهر فهو يأخذ راتبه من تاريخ الوفاة بينما الفقرة (ب) من المادة 44 تقول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب. وإذا لم يكن تناقضا فهو يعني تكريما للعضو المتوفى بأخذ الاستحقاق من تاريخ الوفاة وليس من الشهر الذي يلي..‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية