المتضمن استيفاء الرسوم والبدلات والتعويضات على مختلف انواعها والاجور والغرامات والجزاءات والفوائد وماشابهها والمحددة بالليرات السورية وبما يعادلها من العملة الاجنبية وفقا لسعر الصرف الذي يحدد في نشرة اسعار صرف عمليات الدولة والقطاع العام بحيث تبقى حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الاجنبية ثابتة دون زيادة او نقصان قبل نفاذ القانون رقم 25 لعام 2004 وذلك بغية المحافظة على موارد الخزينة العامة للدولة من القطع الاجنبي.
وصرح الدكتور محمد الحسين وزير المالية ردا على سؤال لمندوب سانا حول القانون رقم 41 تاريخ 26/12/2005 قائلا لقد تضمن القانون وضع اسس جديدة لاستيفاء ضريبة البيوع العقارية كبديل بسيط وشفاف للاسس التي كانت نافذة بموجب القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته والقانون 85 لعام 1949 وتعديلاته والمتعلقة بضريبة ارباح تجارة العقارات.واضاف ان الاسس والاليات التي كانت نافذة سابقا لاستيفاء ضريبة تجارة العقارات اوجدت كماً هائلا من التكاليف المتراكمة لدى الدوائر التنفيذية في المحافظات ومعظمها يحتاج للدراسة من اجل اقرار مااذا كانت تخضع للتكليف ام لا كما ان هناك نسبة كبيرة منها يتضمن بيوعات شقق سكنية بين مواطنين فيما بينهم او لاراض زراعية ومعظم هذه الحالات تحتمل التكليف وتحتمل الاعفاء بضوء المعطيات التي يقدمها المواطن ويقبل او لايقبل بها مراقب الدخل وفي اغلب الحالات قام اولئك المواطنون بتسديد مبالغ اولية على شكل سلف على حالات البيوع المذكورة.
ومن اجل الاسراع بانهاء هذا الوضع وتسهيلا لانجاز معاملات الاخوة المواطنين وفق احكام القانون 41 لعام 2005 ومن أجل ذلك فقد أصدر السيد الرئيس بشار الاسد المرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 29/1/2006 متضمنا اعتبار تكاليف تجارة العقارات بكافة مراحلها العائدة لاعوام 2005 وما قبل التي لم تكتسب الدرجة القطعية بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قطعية وفق ماورد في بيان او تصريح المكلف المقدم للدوائر المالية باستثناء:
أ- التكاليف العائدة للاشخاص المكلفين بضريبة دخل الارباح الحقيقية ارباح تجارة العقارات الذين حصلوا على رخص بناء بهدف البيع وتحقيق الربح.
ب- تكاليف الاشخاص الذين قاموا ببيع عقارات مكلفة بحكم ماهيتها /الاراضي داخل المخططات التنظيمية المصدقة العقارات غير السكنية الاسطحة المعدة للبناء.
ج - التكاليف المعترض عليها امام لجان اعادة النظر او التي صدرت بها قرارات عن لجان الفرض او لجان الادارة المالية.
ولا ترد المبالغ المسددة عن التكاليف التي اعتبرت قطعية باعتبار ان السلفة المسددة من قبلهم اعتبرت بمثابة التكليف القطعي.
كما تضمن اعفاء مكلفي ضريبة ارباح تجارة العقارات من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات وفق مايلي: أ- اذا سددوا الضريبة المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والعائدة لاعوام 2005 وماقبل حتى غاية 31/12/.2006
ب- اذا سددوا الضريبة التي تحقق وتوضع موضع التحصيل بعد نفاذ أحكام هذا القانون والعائدة لعامي 2004 و 2005 خلال العام الذي وضعت فيه موضع التحصيل وتسري احكام هذه الفقرة حتى غاية 31/12/.2007
وزير المالية: اعتبار جميع التكاليف قطعية واعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد
ودعا الدكتور الحسين الاخوة المكلفين للاستفادة من هذه الفرص المتمثلة بالاعفاء من الغرامات والفوائد والجزاءات بان يقوموا بتسديد الضرائب المحققة عليهم والموضوعة موضع التحصيل قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى غاية 31/12/2006 كحد اقصى وبعد هذا التاريخ سيفقدون هذه الميزة وستتخذ بحقهم الاجراءات التي نص عليها قانون جباية الاموال العامة. كما دعا وزير المالية الاخوة المكلفين والذين لاتزال تكاليفهم قيد الانجاز لدى الدوائر المالية ان يسارعوا لاستكمال تقديم الوثائق اللازمة وانهاء تكاليفهم حتى غاية 31/12/2007 كحد اقصى وان عدم الاسراع بانجاز تكاليفهم ضمن الفترة المشار اليها سيعرضهم مجددا للغرامات والفوائد والجزاءات القانونية.