وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم /38/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1/ تضاف فقرة إلى المادة /74/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام /2007/ المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /33/ تاريخ /3/8/2014/ وفق الآتي:
.. تطبق أحكام الفقرتين /2/و /3/ من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتباراً من تاريخ /15/3/2011/ واستمروا فيها حتى تاريخ /3/8/2014/ وما بعد.
المادة /2/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في /30/11/1436/هجري الموافق لـ/13/9/2015/ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشــــــــار الأســـــد
وتنص الفقرتان /2/و/3/:
/2/أ/ يمنح العاملون في الجهات العامة دائمين أو مؤقتين الذين يستدعون لأداء الخدمة الاحتياطية إجازة بكامل الأجر طوال فترة استدعائهم ويحتفظون بحقهم في كل الترفيعات والمزايا المقررة لأمثالهم من العاملين على رأس عملهم.
ب/ يستمر هؤلاء العاملون بتقاضي كل التعويضات التي كانوا يتقاضونها بما فيها التعويضات الخاصة بالوظيفة المسندة إليهم قبل استدعائه.
/ج/ يعاد هؤلاء العاملون إلى عملهم بعد انتهاء فترة استدعائهم شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف تلك الجهات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.
/3/ يحتفظ العاملون في جهات القطاع الخاص والمشترك الذين يساقون إلى الخدمة الاحتياطية بحقهم بالعودة إلى عملهم في تلك الجهات شريطة أن يضعوا أنفسهم تحت تصرفها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسريحهم.