وأقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إلغاء المادة 548 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته والنصوص القانونية التي حلت محلها والمتعلقة بمنح العذر المخفف بـ «جرائم الشرف» وأصبح قانونا.
وبين محمد الشعار وزير العدل أن مشروع القانون يأتي تماشياً مع قواعد المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والقضاء على جميع أشكال التمييز بين الرجل المرأة في كافة النصوص القانونية الأخرى حيث أن منح الأحكام المخففة في النص السابق تشكل نوعا من التمييز بين الرجل والمرأة.
وأوضح الشعار أيضا أن إلغاء المادة يلغي تخفيف الحكم لمرتكبي جرائم الشرف لكونه يلغي العذر من العقاب فيتم محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ.
نائب رئيس المجلس نجدت أنزور كان قد أكد أيضا أهمية الموافقة على مشروع القانون معتبرا أن إلغاء هذه المادة من قانون العقوبات يمثل الخطوة الأولى لإنصاف المرأة ولكن ما زال هناك الكثير الواجب فعله من قبل كل الوزارات المعنية لتصويب وتصحيح نظرة المجتمع للمرأة.
رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد كزبري بين ضمن السياق ذاته أن إلغاء المادة يأتي لكفاية القواعد القانونية في قانون العقوبات السوري التي تحكم وتعالج حالات جرائم الشرف التي باتت تعد جريمة قتل بغض النظر عن طبيعتها وتسميتها وتسري على أي نوع من أنواع جرائم القتل.
كما تحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية إلغاء المادة «548» من قانون العقوبات لما في ذلك من احترام لحضارة سورية العريقة وتفردها وأسبقيتها بين دول العالم في المساواة بين الرجل والمرأة ونبذ الأفكار المتطرفة وتعزيز قيم المواطنة والتسامح تحت سقف القانون مؤكدين أن مفهوم الشرف مرتبط بالرجل والمرأة على حد سواء ومعربين عن شكرهم لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون هذا.
يذكر أن آخر تعديل لهذه المادة جرى عام 2011 وتقضي بأن يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد وتكون العقوبة الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل.
وبعد إلغاء المادة لن يعود بإمكان مرتكب الجريمة أن يستفيد من أي عذر مخفف ويحال للقضاء بجريمة القتل القصد.
وأقر المجلس كذلك مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة وأصبح قانونا .
واشترط القانون في مادته الأولى تسديد أصل القرض وفق أحكام المادة 3 من هذا القانون.
وعدت المادة الثانية الفوائد المسددة قبل تاريخ هذا القانون سدادا لأصل القرض ولا يحق للمدين استرداد ما تم تسديده زيادة عن أصل القرض.
ونصت المادة الثالثة من القانون على تسديد أرصدة القروض المستحقة الأداء بعد استبعاد الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المترتبة عليها على أقساط متساوية لمدة خمس سنوات يستحق القسط الأول بتاريخ نفاذ هذا القانون.
وتضمنت المادة الرابعة على التقسيط بالضمانات السابقة نفسها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء أو ورثة الأصلاء أو كفلاء ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام مما آل إليهم من مورثهم.
ولا يستفيد من أحكام هذا القانون بحسب المادة الخامسة كل من تخلف عن تسديد الأقساط السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة الثالثة منه ويتابع المدين تسديد رصيد القسط المترتب عليه للأصل والفوائد وفق القوانين والأنظمة النافذة إلا إذا كان التخلف عن التسديد ناتج عن أسباب الجفاف وانخفاض الهطول المطري والصقيع والبرد والرياح الشديدة وعواصف رملية وترابية وعواصف ثلجية وموجبات الحر الشديد والفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية وانزلاق التربة وجوائح مرضية على الزراعات أو الثروة الحيوانية.
ويصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تعديل البند 9 من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 21 لعام 2013 المتعلق بإحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي وأصبح قانونا.
ونص القانون المؤلف من مادة واحدة على اقتطاع نسبة 1% من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية من قبل المؤسسة العامة للأعلاف وتورد من قبلها للصندوق سنويا.
وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن مشروع قانون تعديلات صندوق التخفيف من آثار الجفاف الزراعي يهدف للتخفيف من تكاليف مستلزمات الثروة الحيوانية وتأمينها وتخفيف الأعباء على الفلاح الذي كان يدفع 3 آلاف ليرة عن كل 100 ألف بات بموجب أحكام القانون يدفع ألف ليرة فقط.
وبين أن الصندوق يتمتع بمصادر تمويل مختلفة من الاستيراد والتصدير والمحاصيل الإستراتيجية وبيع منتجات زراعية و3 % من المواد العلفية المباعة للفلاحين.
وكلفت الحكومة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلة بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بحسب القادري لاستيراد كميات أكبر من العلف والذرة وكسبة فول الصويا لتوزيعها على المربين عبر مؤسسة الأعلاف.
وبالنسبة لقانون إعفاء مربي الثروة الحيوانية من الفوائد والغرامات أكد وزير الزراعة استفادة 73 ألف مربي منه و507 جمعية فلاحية، فيما يعفي المربين من مبلغ 8.2 مليارات ليرة هي إجمالي الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة.
وكشف الوزير القادري عن جملة من السياسات ومشروعات القوانين الخاصة بدعم الثروة الحيوانية والمربين في طريقها لمجلس الشعب.
وأشاد أعضاء مجلس الشعب بالقانونين لمعالجة الديون المتراكمة على المربين والفلاحين بما يؤمن التدابير المطلوبة المساعدة على الإنتاج الزراعي والمنتجين مع ضرورة تخفيض أسعار السماد الزراعي لكونه المكون الأول في عمليات الإنتاج الزراعي.
وأعاد مجلس الشعب مشروع المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته بالقانون رقم 29 لعام 2017 الخاص بترخيص مهنة الصرافة إلى لجنة القوانين المالية في المجلس لدراسته مجددا.
وخلال النقاش الأولي لمشروع القانون أثار عدد من الأعضاء بالمجلس تساؤلا حول جدوى تبعية المصارف وشركات الصرافة لوزارة المالية نظرا للأعباء الكبيرة الملقاة على كاهلها موضحين أنها كانت تتبع سابقا لوزارة الاقتصاد في حين تمت مناقشة مشروع القانون في لجنة القوانين المالية مع حاكم مصرف سورية المركزي وليس وزير المالية وداعين الى إعطاء المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف صلاحية إعداد التشريعات.
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أجاب بأن مصرف سورية المركزي هو المشرف من الناحية الفنية والمالية على المصارف وشركات الصرافة أما من الناحية الإدارية فإن من يشرف عليها هو وزارة المالية كاشفا أن هناك لجنة حكومية مشكلة مهمتها إصلاح القطاع العام الاقتصادي بشكل عام ودراسة هيكلة المؤسسات وتبعيتها ومن ضمنها المصارف.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الـ 22 من الشهر الجاري.