وبموجب المشروع الذي أعدته المالية تعد الفاتورة الوثيقة أو المستند الذي يدل على حدوث صفقة بين أطراف التبادل تظهر معلومات محددة عند بيع سلعة أو تأدية خدمة،
وبحسب المادة الثانية منه يلزم كافة أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً - آجلاً ) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل شريطة أن تتضمن رقم متسلسل، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب، وتحدد بقرار من وزيري المالية والاقتصاد المهن والسلع المستثناة من ذلك، وتحدد كذلك بقرار من وزير المالية فئة المكلفين الملزمين بإبراز الفاتورة إلى الدوائر المالية عند الطلب.
ووفق المادة الخامسة تعتمد فاتورة الشراء التي خلصت البضاعة بموجبها والتي تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة، حيث يعفى المنتج عند قيامه بعرض إنتاجه للبيع في صالات البيع التابعة له أو سيارات التوزيع المخصصة لإنتاجه فقط التي تحمل بضائعه المختلفة من إبراز فاتورة بيع ويكتفي ببيان إرسالية موضح فيه الكميات المرسلة أوالمحمولة ونوعها ومواصفاتها ،أما بالنسبة للمستورد الذي تنطبق عليه ذات الصفات يكتفي بالبيان الجمركي والوثائق الأخرى لهذه الإرسالية، كذلك يلزم من يقومون بتوزيع السلع والمواد بسيارات التوزيع بتحرير الفواتير للمواد التي يقومون ببيعها وبيان مصدرها حين الطلب، أما المادة السابعة فتشير إلى الإعفاء من رسم الطابع جميع فواتير جهات القطاع الخاص عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية فيتم تحديد شكل ومضمون الفاتورة بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة السياحة، كما يحق للجهات المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية، كما يجب على كافة أصحاب الفعاليات الملزمين بتحرير الفاتورة مسك سجل فواتير أصولاً وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير المالية، وفي حال لم يبرز المكلف القيود المحاسبية أو رفض تقديم المستندات والوثائق منه بموجب محضر زيارة يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون فإن لم يمتثل لذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه، تقدر الدوائر المالية أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته والمعلومات الأخرى المتوافرة،ويتم تغريمه بغرامة تعادل مثل فرق الضريبة المقررة عن سنة التكليف بالإضافة للفائدة عن مبلغ فرق الضريبة، أما إن قدم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله مع سائر الوثائق والمستندات الثبوتية وقبلتها الدوائر المالية أساساً في التكليف من حيث المبدأ، واكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري تكليفه بالضريبة وفقاً للقرار القطعي الصادر من قبل اللجان الضريبية المختصة بالإضافة للفائدة.
وفي حال تقديم المكلف البيان الضريبي ضمن المدة القانونية وأبرز القيود المحاسبية الممسوكة من قبله ولم تقبلها الدوائر المالية لأسباب مبررة ومعللة تقدر الدوائر أرباحه مباشرة وفقاً لفعالياته ونشاطاته ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة على الارباح المقدرة بدون وثائق (تحسب تصاعدياً) بالإضافة للفائدة عن مبلغ فرق الضريبة، وفي حال اكتشاف فعالية أو نشاط مكتوم للمكلف يكلف عن مبلغ الفعالية المكتومة ويغرم بغرامة تعادل مثل الضريبة عن الفعالية المخفاة وأيضاً تحسب تصاعدياً.