تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الوسائل القانونية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين

شؤون سياسية
الجمعة 20-2-2009م
بقلم د. هيثم موسى حسن

كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عقب انتهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة وشعبها الأعزل، عن ضرورة ملاحقة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين - السياسيين والعسكريين- المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هذه الحرب العدوانية... وإذ يعبر هذا المطلب عن حق قانوني أصيل لصالح ضحايا هذه الجرائم المروعة،

وعن دواع تتعلق بتحقيق العدالة الجنائية الدولية لمعاقبة المعتدين المجرمين وقمعهم، ولردع كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم.. فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هنا يتعلق بالطرق أو السبل القانونية والقضائية المتاحة أمام هؤلاء الضحايا ( أو من يمثلهم من أفراد أو مؤسسات أو حتى دول لها مصلحة في ذلك) لمباشرة ورفع الدعاوى القضائية بشقيها: الجزائي لمحاكمة ومعاقب المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، والمدني بغية الحصول على التعويضات العادلة والمناسبة جراء الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عنها..‏

وقبل الإجابة عن ذلك، نؤكد بداية أن إسرائيل - وكعادتها من قيامها ككيان إرهابي عنصري- ارتكبت في عدوانها الأخير مجموعة كبيرة من الأفعال المجرمة والمحرمة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.. بدءاً بجريمة العدوان وفقاً لقواعد jus ad bellum، أو «قانون شرعية اللجوء إلى الحرب» حيث خالفت وانتهكت قواعد القانون الدولي في هذا المجال والتي تحظر استخدام القوة أو حتى مجرد التهديد باستعمالها ضد أراضي الدول الأخرى أو سلامتها الإقليمية.. وهنا لابد من دحض الادعاءات الإسرائيلية بأنها كانت تمارس حقها في الدفاع الشرعي عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً - كما تزعم - على إطلاق حركة حماس لصواريخها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك لسبب بسيط جداً وهو أنها «أي إسرائيل» معتدية ومحتلة، وبالتالي فلا يجوز بل ولا يحق لها التمسك بقواعد القانون الدولي لصالحها لأنها الطرف المبتدئ بانتهاكه.. كما أنه لا تتوفر في مثل هذه الحالة الشروط المطلوبة لممارسة حق الدفاع الشرعي على فرض أنه يحق لإسرائيل ممارسته، سواء لجهة «الهجوم» المبرر لقيام الحق في الدفاع، أو لفعل «الدفاع» ذاته، لأنه مفرط في عدم التناسب بين الفعل ورد الفعل، كما أن إسرائيل ارتكبت وفقاً لقواعد - js in bello- القانون في الحرب عدداً كبيراً من الجرائم: سواء على مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:‏

 1- القتل المتعمد للسكان المدنيين الفلسطينيين.‏

 2- استهداف الأهداف المدنية الفلسطينية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، كالمنازل السكنية والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات والمرافق العامة وبعض المؤسسات الحكومية.‏

 3- استخدام الأسلحة المحرمة دولياً (كالقنابل الفوسفورية والعنقودية والفراغية والانشطارية).‏

 4- الحصار الاقتصادي والتجويع.‏

 5- تدمير الممتلكات الخاصة والعامة على نحو لا تبرره الضرورات العسكرية.‏

 6- أخذ الرهائن واتخاذهم دروعاً بشرية.‏

 7- تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالصحة أو بالسلامة البدنية أو التعذيب..‏

 8- شن الهجمات العشوائية.. الخ..‏

وبخصوص هذه الجرائم، فإنه يجب ملا حظة ما يلي:‏

أ- إن هذه الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2391 لعام 1968.‏

ب- إن الملاحقة الجنائية بحق المتهمين الإسرائيليين بهذه الجرائم، لا تسقط الحق بالمطالبة بالتعويضات المدنية للضحايا والمتضررين من وقوع هذه الجرائم.. وذلك عملاً بالسوابق التاريخية (التعويضات الألمانية لإسرائيل عن ضحايا الهولوكست في الحرب العالمية الثانية والمستمرة حتى تاريخه) وعملاً بالقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة (كالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ذوات الأرقام 674 و 687 لعام 1992 وغيرهما الخاصين بفرض التعويضات على العراق لصالح الكويت جراء غزو الأول واحتلاله لأراضي الدولة الثانية) وكذلك عملاً بالمادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي توجب التعويض المادي عن كل عمل فيه مخالفة للقانون الدولي الإنساني وسبب ضرراً للغير.‏

هذا فضلاً عن إعمال المبادئ القانونية الدولية في الإنصاف والعدالة..‏

ج- نهوض المسؤولية القانونية الدولية ضد الشركات التي تصنع الأسلحة والذخائر وتقوم بتصديرها لإسرائيل، مع علمها المسبق بأن الأخيرة استخدمتها أو ستستخدمها بشكل غير مشروع ضد المدنيين والأهداف المدنية.‏

د- ضرورة العمل المنهجي والعلمي على توثيق هذه الجرائم وجمع الشهادات والأدلة المطلوبة لإثباتها.. والاعتماد عليها كمرجعية للملاحقة والادعاء ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين المتهمين بارتكابها.‏

هـ- العمل على فضح الكيان الصهيوني، ككيان عنصري وإرهابي، وذلك أمام الرأي العام العالمي بنشر هذه الجرائم والفظاعات واعتباره كياناً يقوم على القتل والتدمير.. أو كما وصفه السيد الرئيس بشار الأسد «كياناً إرهابياً».‏

ويجب أخيراً ألا ننسى - ونحن نقوم بهذه الأعمال - أن أساس البلاء وأصل الداء هو في واقعه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، وهذا الاحتلال يعتبر جريمة مستمرة، ولذلك يجب إزالته بكافة الوسائل المتاحة، ولاسيما بالكفاح المسلح والمقاومة العسكرية، وهذا ما يستدعي دعمها ومساندتها لتحقيق أهدافها المشروعة.. وعدم التنازل أو التفريط بهذا الخيار.. والآن ما الطرق والوسائل القانونية والقضائية التي يمكن اللجوء إليها على المستوى الدولي لملاحقة ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الدولية المشار إليها أعلاه؟‏

يمكن التفكير قانونياً وعملياً في أحد هذه الخيارات أو كلها أو بعضها حسب الأحوال وفقاً لما يلي:‏

أولاً - اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة:‏

وهي المتخصصة بموجب المادة /5/ من نظامها الأساسي بالنظر في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.. ويكون لها بمقتضى المادة /25/ اختصاص على الأشخاص الطبيعيين، أما بالنسبة للطرق المتاحة للوصول إلى عقد اختصاصها للنظر في هذه الجرائم وملاحقة المتهمين بارتكابها فتتمثل بموجب المادة /13/ في:‏

 1- إحالة دولة طرف إلى المحكمة «حالة ما» يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت فعلياً.. وبالعودة إلى المادة /12/ الفقرة الثانية فإننا نجد أنه يشترط لقبول الإحالة من هذه الدولة الطرف للمحكمة، أن يكون الفعل «الجريمة» قد ارتكب على أرض هذه الدولة، أو أن يكون المتهم بارتكابها من رعاياها، وهذا الشرط غير متحقق في الدولة العربية الأطراف في المحكمة وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، كما أن «فلسطين» ليست طرفاً فيها بالأصل.. ولذلك فهذا الخيار وعبر هذا الطريق غير ممكن من الناحية القانونية.‏

 2- الإحالة من قبل مجلس الأمن الدولي حيث له أن يتصرف وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بإحالة ملف مثل هكذا جرائم إلى المحكمة، باعتبارها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والإحالة هنا تقتضي صدور قرار عن المجلس بموافقة تسعة أعضاء على الأقل من بينهم موافقة الدول الخمس الكبرى فيه، باعتباره قراراً موضوعياً.. وهذا الأمر غير متصور عملياً، للاحتمال الكبير جداً بقيام الولايات المتحدة الأميركية - العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي - باستخدام حق الاعتراض - الفيتو - لإجهاض أي مشروع قرار بهذا الاتجاه.. وهذا - بالمناسبة - المصير المحتمل للتفكير باستصدار قرار من المجلس ذاته لتشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على غرار المحكمتين اللتين شكلهما المجلس لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة عام 1993 ورواندا عام 1994 ولذلك لا يمكن التعويل على هذا الخيار كثيراً.‏

 3- قيام المدعي العام بالتحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15 من نظام المحكمة الأساسي حيث له أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة... وإذا تأكد من جدية هذه المعلومات جاز له أن يطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة الإذن بإجراء تحقيق أولي بخصوص هذا الموضوع، نتيجة الإعلام مؤخراً أن المدعي - أوكامبو- باشر إجراء تحقيق أولي بخصوص هذا الموضوع، نتيجة الضغوط الكبيرة من بعض الدول والهيئات الحقوقية الدولية.. ولذلك يجب الاستمرار بتفعيل هذا الخيار عبر هذه الوسائل لإقناع ومن ثم إجبار المدعي العام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية - بموجب نظام المحكمة الجنائية الدولية - باتجاه فتح ملف هذه الجرائم بشكل جدي وفعلي وتحويله إلى المحكمة لمباشرة إجراءات الملاحقة والمحاكمة.‏

ثانياً: اللجوء إلى محاكم الدول التي تأخذ قوانينها الجنائية بالاختصاص العالمي الشامل: وبمقتضى هذه الوسيلة فإنه يحق لضحايا الجرائم الدولية (الجرائم ضد الإنسانية -جرائم الحرب - جرائم الإبادة) أو لكل ذي مصلحة وصفة من دول وهيئات حقوقية - أن يتقدم بدعوى قضائية أمام محاكم أي دولة أجنبية يأخذ قانونها الجنائي الوطني بمبدأ «الاختصاص العالمي الشامل» أي باختصاص محاكم هذه الدول بالنظر في أي قضية تتعلق بالجرائم المشار إليها أعلاه، وذلك بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية فاعلها أو ضحاياها.. ويتمثل الغرض الرئيس من إقرار هذا الاختصاص لمحاكم هذه الدول، في حرمان المتهمين باقتراف هذه الجرائم من الحصول على ملاذ آمن ، عن ملاحقتهم ومحاكمتهم أينما وجدوا، ويعتبر هذا «الاختصاص الجنائي» الموجود في قوانين بعض الدول، كبلجيكا وإسبانيا وبريطانيا وسويسرا، ترجمة فعلية لما تضمنته المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين زمن الاحتلال الحربي، حيث أشارت إلى واجب الدول المصادقة على هذه الاتفاقيات الأربع بإقرار قاعدة «حاكم أو سلم» في تشريعاتها الجنائية الوطنية.. ولذلك يمكن اللجوء إلى محاكم هذه الدول التي تبنت في قوانينها الجنائية الوطنية هذا الاختصاص، للنظر في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في العدوان الأخير على غزة، وهذا ما يرعب المسؤولين الإسرائيليين كثيراً، لذلك جاءت التحذيرات من إدارة الشؤون القانونية بالخارجية الإسرائيلية جدية بضرورة تجنب المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بقضايا مثارة أمام محاكم هذه الدول، السفر إليها خشية الاعتقال فيها، والقضية المرفوعة أمام القضاء الجنائي الإسباني حالياً بخصوص الجرائم التي رافقت استشهاد القيادي الفلسطيني صلاح شحادة في غزة عبر اغتياله من قبل إسرائيل عام 2٠0٢، وكذلك أمام القضاء الجنائي التركي، أفضل دليل على ذلك..‏

ثالثاً: اللجوء إلى محاكم الدول الأجنبية التي تأخذ «بالاختصاص الشخصي الايجابي» أي الدول التي يمكن أن يكون بعض المتهمين الإسرائيليين يحملون جنسياتها، حيث إنه من المعروف أن كثيراً من الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية هم مزدوجو الجنسية، ولذلك فيمكن اللجوء إلى هذا الخيار، ورفع الدعاوى الجنائية بخصوص هذه الجرائم أمام محاكم هذه الدول الأجنبية التي يحمل هؤلاء المتهمون الإسرائيليون جنسياتها. ولكن تفعيل هذا الخيار يصادف على أرض الواقع بعض الصعوبات، لجهة إثبات هذه الجنسيات الثانية لهؤلاء المتهمين، ومن جهة ثانية لصعوبة إثبات اختصاص محاكم هذه الدول، اعتماداً على هذا المبدأ في محاكمة هؤلاء.‏

رابعاً: اللجوء إلى محاكم الدول الأجنبية التي تأخذ بالاختصاص الشخصي السلبي حيث ينعقد الاختصاص الجنائي لمحاكم هذه الدول، إذا كان أحد ضحايا هذه الجرائم يحمل جنسيتها.. وضحايا العدوان والجرائم الإسرائيلية كثيرون جداً وغير محصورين بالفلسطينيين وحدهم، فهناك الضحايا من جنسيات عربية مختلفة وأجنبية متعددة (الأوكرانية - الفرنسية - الأميركية - على سبيل المثال).. وكذلك إذا كان الضحايا - ولو كانوا فلسطينيين - يعملون لصالح دول أو مؤسسات أجنبية الخ (كضحايا الغارات الإسرائيلية على مدارس الأونروا في غزة).‏

خامساً: اللجوء إلى الهيئات والمنظمات الدولية المختلفة وهنا لابد من الإشارة إلى أنه إذا كان من الصعب اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لاعتبارات سياسية مختلفة، فإنه من اليسير جداً دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد بدورة خاصة أو استثنائية لمناقشة هذه الجرائم الإسرائيلية واستصدار قرار منها لإدانتها وضرورة ملاحقة ومحاكمة المتهمين بارتكابها، والأهم من ذلك تقرير حجم التعويضات المادية عن مجموع الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها إسرائيل جراء عدوانها الغاشم هذا (وعلينا أن نتذكر أن الجمعية العامة أصدرت قرار (توصية) في عام 1996 عقب مجزرة قانا بإدانة إسرائيل وإلزامها بالتعويض المادي لضحايا هذه المجزرة.. كما أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر قراراً في عام 1969 بإلزام إسرائيل بالتعويض المادي جراء قصف طائراتها لمطار بيروت الدولي عام 1968).‏

كما يمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية الأخرى، كمنظمة اليونسكو لحثها على استصدار قرارات بإدانة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض جراء استهدافها لأماكن العبادة والجامعات والمشافي.. وكذلك اللجوء إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان لضرورة إصدار قرار دولي بتشكيل لجان تحقيق حول هذه الجرائم وترتيب النتائج المترتبة عليها..‏

وكذلك الذهاب إلى محكمة العدل الدولية - عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة - لاستصدار فتوى أو رأي استشاري حول هذه الجرائم الإسرائيلية وضرورة ملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها..‏

سادساً: اللجوء إلى إنشاء محاكم إقليمية وعالمية شعبية على غرار المحاكم التي نادى بها الفيلسوف الفرنسي برتراند راسل في ستينيات القرن الماضي لمحاكمة المسؤولين الأميركيين عن جرائمهم المرتكبة في فيتنام.. وكذلك اللجوء إلى ما يسمى «بالمحاكم الإعلامية» عبر وسائل الإعلام المختلفة لفضح هذه الجرائم والتشهير بمرتكبيها..‏

وختاماً: فإنه لا يسعنا أمام هول هذه الجرائم الإسرائيلية واستمراريتها وفظاعتها.. إلا التحرك بشكل جدي وعلى كافة المستويات السياسية والإعلامية والقانونية وبكافة الوسائل الممكنة، لتحريك الدعاوى القانونية والقضائية بحق هؤلاء المجرمين لملاحقتهم ومعاقبتهم.. ومن ثم التأكيد على أن خيار المقاومة المسلحة، هو الخيار المشروع والوحيد الذي يفهمه الكيان الصهيوني الإرهابي والعنصري، والذي يعيد الحقوق المسلوبة لأصحابها ويردع المعتدين عن مواصلة عدوانهم وجرائمهم.‏

 دكتوراه في القانون الدولي‏

نائب عميد كلية الحقوق بجامعة البعث‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية