تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 18 الخاص بتأمين الايرادات اللازمة للمجالس المحلية

دمشق
سانا
شؤون محلية
الاربعاء 24/10/2007
أصدر السيد الرئيس بشار ا لأسد القانون رقم 18 لعام 2007 الخاص بتأمين الايرادات اللازمة للمجالس المحلية.

وفيما يلي نص القانون رقم 18 :‏

القانون رقم 18‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور :‏

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ‏

5/ 10/ 1428 ه‏

الموافق في 17 /10/ 2007 م‏

يصدر ما يلي: المادة 1: تعدل المادة 1 من القانون رقم 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:‏

يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها :‏

- الوزارة : وزارة الادارة المحلية والبيئة.‏

- الوزير : وزير الادارة المحلية والبيئة.‏

- الوحدة الادارية : المدينة او البلدة او القرية او الوحدة الريفية المعرفة بقانون الادارة المحلية او البلدية.‏

- المجلس المحلي : مجلس الوحدة الادارية او المجلس البلدي.‏

- المكتب التنفيذي : المكتب التنفيذي للمجلس المحلي للوحدة الادارية.‏

المادة 2: أ- تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات المذكورة في البند أولا من المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 1/ 10/ 2006 بنسبة لا تقل عن 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضريبة ريع العقارات والعرصات التي تتم جبايتها بموجبه.‏

ب- تحدد حصة الوحدات الادارية والبلديات بنسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة من ضرائب الدخل المختلفة ارباح حقيقية تجارة عقارات دخل مقطوع رواتب وأجور... الخ المنصوص عليها في القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.‏

المادة 3: تعدل المادة 2 من القانون رقم 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:‏

تحول حصة الوحدات الادارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العقارات والعرصات من جميع مديريات المال في المحافظات والمناطق والنواحي لحساب وزارة الادارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار من الوزير على الوحدات الادارية كافة وفق ما يلي:‏

1- تخصص نسبة 35 بالمئة خمسة وثلاثين بالمئة من اجمالي الايرادات وتوزع على.‏

أ- 15 بالمئة لمدينة دمشق العاصمة.‏

ب- 5 بالمئة للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية والاثرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.‏

ج - 10 بالمئة للوحدات الادارية في المناطق التنموية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.‏

د- 5 بالمئة لمدن الموانئ البحرية وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.‏

ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء.‏

2- 65 بالمئة خمسة وستون بالمئة على الوحدات الادارية كافة وفق عدد السكان في قيود السجل المدني او احصائية المكتب المركزي للاحصاء أيهما اعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الادارية من حيث عدد السكان.‏

المادة 4: يلغي نص المادتين 4 و5 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنهما بالنص الاتي:‏

توزع حصة الوحدات الادارية المحددة ب 15بالمئة من رسوم وسائط النقل المذكورة في المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم 48 تاريخ 6 /8/ 2002 وتعديلاته بقرارات تصدر عن وزير الادارة المحلية والبيئة وفق احكام المادة 3 من هذا القانون.‏

المادة 5: يخصص للوحدات الادارية والبلديات نسبة 25 بالمئة من ايرادات المؤسسة العربية للاعلان عن الاعلان الطرقي.‏

المادة 6: تلغي احكام المادة 17 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الاتي :‏

تطبق احكام التوزيع بالبندين 1 و2 من المادة 3 السابقة على الرسوم المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 1 لعام 1994 المتعلقة برسم الاستهلاك على المواد المشتعلة ورسوم الاعلان بموجب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 1969 وتعديلاته والمادة 5 السابقة وعلى الرسوم المنصوص عليها بالقانون 1 لعام 1980 وتعديلاته المتضمن حصة الوحدات الادارية من الضريبة على البضائع المستوردة وحصة مدينتي اللاذقية وطرطوس من رسوم المرفأ.‏

المادة 7: تعدل الفقرة ب من المادة 9 من القانون 1 لعام 1994 لتصبح كما يلي:‏

يتقاضى دلال الوحدة الادارية من غير العاملين في الدولة عمولة بنسبة 3 بالمئة ثلاثة بالمئة من الرسم المحصل من قبله على الا تتجاوز هذه العمولة عشرة الاف ليرة سورية في الشهر الواحد.‏

المادة 8 : تعدل الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الاتي :‏

كل من ذبح خارج المسلخ او المحل المعين من قبل الوحدة الادارية حيوانات معدة للاستهلاك العام او عرض او قدم للبيع او باع لحما معدا للاستهلاك وغير مختوم باشارة المراقبة للوحدة الادارية يخضع لغرامة حدها الاقصي5000 خمسة الاف ليرة سورية عن كل رأس ويراعي بتحديد الغرامة نوع الذبيحة وتصادر الذبيحة اذا لم تكن صالحة للطعام وتعلم دوائر التجارة الداخلية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالف.‏

المادة 9: تعدل الفقرة د من المادة 14 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنها بالنص الاتي :‏

يعاقب كل من يقوم باشغال الاملاك العامة من دون رخصة بغرامة تتراوح ما بين 1000 الف و 5000 خمسة الاف ليرة سورية إلى استيفاء الرسم وازالة المخالفة.‏

المادة 10 : يلغى نص المادة 20 من القانون رقم 1 لعام 1994 ويستعاض عنه بالنص الاتي :‏

1 - يستوفى لصالح الوحدات الادارية رسم نظافة شهريا من شاغلي دور السكن وفقا لما يلي :‏

الحد الادنى ل.س الحد الاعلي ل.س:‏

- مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على خمسين الف نسمة 25-.50‏

- المدن الاخرى والبلدات 15- 25‏

- القرى والوحدات الريفية والبلديات 10- .15‏

2- تقوم مجالس الوحدات الادارية بتحديد الرسم الشهري لدور السكن ضمن الحدين الادنى والاعلى المذكورين.‏

3 - يحصل هذا الرسم من قبل الشركات العامة للكهرباء في المحافظات بالتنسيق بين وزارتي الادارة المحلية والبيئة والكهرباء.‏

المادة 11 : يصدر وزير الادارة المحلية والبيئة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون.‏

المادة 12 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 11/ 10/ 1428 ه‏

الموافق ل 23/ 10/ 2007 م.‏

الأطرش: يسهم بدعم الموارد‏

الذاتية للوحدات الإدارية‏

من جهة ثانية اكد المهندس هلال الاطرش وزير الادارة المحلية والبيئة ان القانون رقم 18 للعام 2007 سيساهم في دعم الموارد الذاتية للوحدات الادارية بما يساعدها على تنفيذ المزيد من المشاريع والمرافق والخدمات الضرورية للمواطنين.‏

واشار المهندس الاطرش في تصريح لمندوب سانا ان القانون حدد حصة الوحدات الادارية والبلديات مجالس المدن والبلدات والقرى من ضريبة ريع العقارات والعرصات ومن ضرائب الدخل المختلفة التي تجبيها الدوائر المالية موضحا ان هذه النسبة من الضريبة سيخصص منها 15 بالمئة لمحافظة دمشق و 5 بالمئة للوحدات الادارية ذات الصفة السياحية او الاثرية و10 بالمئة للوحدات الادارية في المناطق التنموية و 5 بالمئة لمدن الموانئ البحرية علما بأن الوحدات الادارية المعنية تحدد بقرار من مجلس الوزراء بينما توزع نسبة ال 65 بالمئة المتبقية بقرار من وزير الادارة المحلية على الوحدات الادارية والبلديات حسب عدد السكان في القيد المدني او مكتب الاحصاء ايهما اكثر.‏

ولفت الوزير ان القانون تضمن ايضا رفع نسبة المخالفة على الذبح خارج المسالخ النظامية او اشغال الاملاك العامة دون ترخيص اضافة لتحديد رسم النظافة على كافة المنازل ضمن حدين ادنى وأعلى ويصدر فيه قرار من المجلس البلدي ويصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويستوفي كل شهرين مع فاتورة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والتي حددت شهريا بين 25 الى 50 ليرة سورية في دمشق ومدن مراكز المحافظات وبين 15 إلى 25 ليرة سورية للمدن الاخرى والبلدات وبين 10 و 15 ليرة سورية للقرى والبلديات.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية