تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


ريف دمشق تفرض نسباً مضافة على الضرائب والرسوم في نطاقها

دمشق
اقتصاد
الثلاثاء 27-1-2015
صالح حميدي

أصدرت محافظة ريف دمشق قرارا فرضت من خلاله ولصالحها النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة عن عام 2015 معللة ذلك بنتائج الدراسة المتعلقة بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للرسوم المحلية مقابل الخدمات المفروضة

بمقتضى هذا القرار وخاصة تأثيرها على سياسة الأسعار وغيرها من السياسات الهادفة إلى تشجيع بعض مجالات الإنتاج وعدم إخلالها بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بين الوحدات الإدارية المحلية واستنادا إلى تقرير الإيرادات والنفقات الخاصة بهذا الشأن.‏

وقد نص القرار على إعفاء الصادرات السورية من المواد المحلية من الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عنها في هذا القرار وإعفاء الدولة وهيئاتها العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف أيضا وتحويل الرسوم الإدارية المحلية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى حساب وزارة الإدارة المحلية باعتبارها إيرادات مركزية حيث تتراوح النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة الخاصة بخمس وعشرين مطرحا بين 5 و10% في حين تبلغ النسب المضافة على ضرائب ورسوم الوحدات الإدارية 10% كما تتراوح الرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح والحوادث المستقلة بين 10 ليرات سورية إلى 1000 ليرة سورية أما بالنسب فإنها تتراوح بين 1 بالإلف إلى 2% وهي خاصة بـ 61 مطرحا .‏

وبحسب القرار فان فرض النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة شمل 25 مطرحا لفرض الرسم أو الضريبة والنسب المضافة على ضرائب ورسوم الوحدات الإدارية والتي تشمل عشرة مطارح وفرض رسوم وتكاليف محلية على المطارح والحوادث المستقلة في النطاق المكاني لمحافظة ريف دمشق والتي تشمل 61 مطرحا إضافة إلى فرض نسبة 1% من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة في النطاق المكاني عند تنظيم أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة.‏

ونص القرار كذلك على الطلب إلى كافة الدوائر المالية التابعة لوزارة المالية ومجالس المدن والبلدات والجهات العامة الأخرى التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسوم المفروضة بموجب هذا القرار أو تقوم بتحصيلها فقط، تحصيل النسب المضافة مع الضرائب والرسوم الأصلية وبنفس الإيصال بحيث يبين عليه بشكل مستقل المبلغ العائد للإدارة المحلية أو بإحدى الطرق المحددة وبموجب إيصال رسمي من الإيصالات المخصصة للنسب المضافة على المطارح والحوادث المستقلة وعلى مخالفات القوانين والأنظمة لتحصيل ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية مع توجيه كتاب إلى الدائرة المالية أو المصرف المعتمد لتحصيل التكليف المستحق بموجب إشعار بقبض المبلغ وبموجب طابع محلي كما ألزم القرار الجهات المكلفة بالفقرات السابقة إيداع حصيلة الرسوم في حسابات أمانات خاصة لديها ويخصص لكل تكليف من التكاليف الواردة في هذا القرار حساب خاص وتحول الحصيلة شهريا إلى الحساب الجاري للرسوم المحلية للمحافظة لدى مصرف التسليف الشعبي مع الأرقام التفصيلية ورقم وتاريخ القرار في كتب الإيداع حيث تعتبر هذه الحصيلة موردا من موارد الموازنة المستقلة لتعزيز تمويل المشاريع الخاصة بالخدمات المحلية المرصودة اعتماداتها في تلك الموازنة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية