تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الثورة: لم يراجعنا أحد ووثائقنا صادرة عن وزراء ومديرين و ..

تحقيقات
الأثنين 4/8/2008
أولاً : لا أدري من أين جاء الاستغراب.?فنحن لم ننشر أربعة تحقيقات في عام واحد كما ادعيتم بل نشرنا تحقيقاً واحداً فقط..ومن ثم أخذت الردود تنهال علينا من كل حدب وصوب وأعتقد أن من حق الجهة المرسلة للرد أن ينشر ردها...بالمقابل حقنا أن نعقب على هذا الرد خاصة إذا رأينا أن هناك مايجب توضيحه.

ثانياً:بالنسبة لموضوع المتضررين وادعائكم أننا لم نأخذ رأيهم اعترف أن لدي كتابين من المعترضين إلا أن الملاحظ أنه لايوجد توقيع منطبق مع الآخر اضافة إلى وجود كتاب يوضح أن المعترضين سحبوا اعتراضاتهم وعددهم /ستة/ ونؤكد أن أبوابنا مفتوحة لكل من لديه قضية أو شكوى إلا أن أحداً من المعترضين لم يراجعنا..!!‏

ثالثاً : أما موضوع تكلمكم عن أدبيات المهنة الصحفية وعدم قيامنا بأخذ رأي الطرف الآخر...أعتقد أننا ارسلنا فاكساً إلى محافظة حلب المعنية بالموضوع وجاء ردكم ونشرناه كما هو... وبالتالي أعتقد ثانية أن الذي لايستطيع التفريق بين التحقيق والرد لايحق له بالمطلق اعطاء دروس بمهنة الصحافة وأدبياتها‏

رابعاً:كنت أتمنى أن تدحضوا الوثائق المنشورة بأخرى حتى يكون ردكم منطقياً أما قولكم إن الوثائق التي بين أيدينا فيها كثير من خلط الأوراق واخفاء للحقيقة فهذا مردود عليه وأعتقد أن جميع الوثائق موقعة إما من وزراء أو مديرين...وهنا أؤكد أنه إذا كان أحدهم اعطى موافقات أو كتباً متناقضة حول نفس الموضوع فأنا أراه مادة دسمة لموضوع صحفي مستقل..‏

خامساً:الاستشهاد بتقرير الخبرة وادعاؤكم أنه يحتمل الخطأ والصواب ..أنا أؤيد ذلك ..بالمقابل المحكمة التي ردت الدعوى هي نفسها التي أعطته وقف تنفيذ.. أليس كذلك..?‏

سادساً: لدينا عشرات الوثائق والكتب الموقعة من المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بموافقتها على التعديل وإذا كانت لديكم وثائق عكس ذلك فنرحب بها..‏

سابعاً:بالنسبة إلى كتاب وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم /7097/تاريخ 15/6/2008 والذي اعتبرتم انه ألغى بموجبه جميع كتبه السابقة فأعتقد أن من واجب الوزارة التوضيح وكونه من غير المعقول ولا المنطق أن تناقض نفسها بين ليلة وضحاها..‏

كافة الموافقات والمخططات التعديلية الصادرة عن مالكة المشروع (المؤسسة العامة الطرقية) تؤكد على تنفيذ الأوتستراد وطرقات الخدمة خارج سور المنشأة, وضمن شريحة الاستملاك, كما أن القانون 26 المادة 8/أ/ الذي يعتبر الأبنية والمنشآت المرخصة حق مكتسب لأصحابها ولايجوز التوسع بها علماً أن النص الخاص يقيد العام, والمنشأة تقع ضمن شريط الحماية والتي حافظ عليها القانون.‏

أخيراً:وآخر ما حرر أن السيد مدير فرع المنطقة الشمالية والشرقية لشركة الدراسات أرسل كتابه رقم 1056 تاريخ 21/7/2008 مرفقاً بنسخة معدلة لمسار خط الصرف الصحي وذلك بناء على موافقة وزارة الاسكان والتعمير رقم /4821/ تاريخ 15/7/2007 والمتضمن اجراء ملحق عقد مع المتعهد حسن كلاوي زادة...إلا أن الآليات واقفة في المكان المعدل والمحافظة تمنعه من العمل...‏

على العكس تماماً اذ إن هناك تعديلين آخرين نفذا بكل اريحية وبساطة ودون معارضة...!!‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية