تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


العلاقة الإيجارية بين القانون وتنفيذه ..!

شؤون محلية- ع.المكشوف
الثلاثاء 21/2/2006م
وليد محيثاوي

رغم اهمية التعديل الذي طال قانون الايجار رقم 6 لعام 2001

والذي اخضع تأجير المحلات التجارية لشريعة المتعاقدين مما حل العديد من الاشكالات وبسط اجراءات المواطنين والجهات الحكومية ايضا الا ان العديد من الثغرات والاجتهادات التي طالت نص المادة الثانية وتحديدا الفقرة (ب) من القانون الذي انتظره الاف المواطنين ينهي اشكالاتهم فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الايجارية حيث نصت المادة بأنه يحق للمالك بالعقار انهاء العلاقة الايجارية بدفع تعويض مقداره 40% من قيمة العقار للمستأجر الا ان تغيرات هذا القانون من قبل محكمة النقض ومحاكم الصلح لنص المادة المطلق حرم شريحةواسعة من المواطنين من الاستفادة منه حين تم وضع اشتراطات في مناطق الشيوع بأن يكون المؤجر مالكا لنحو 50% ومافوق من اسهم العقار وهو شرط تعجيزي كما ان مناطق السكن المخالفة والعشوائية لم يشملها ذلك كونها بنيت على اراضٍ زراعية وغير منظمة وغير مفرزة ولايوجد فيها سندات تمليك كما هو الحال بمناطق التنظيم.‏

وبذلك فإن من يملك شقة سكنية بمناطق المخالفات وكان يستثمرها لايستطيع الاستفادة من القانون لان التفسيرات بعيدة عن نص المادة وبالتالي لم يستفد من هذا القانون سوى شريحة بسيطة من المجتمع في الوقت الذي كان فيه نص المادة واضحا وبذلك حصر تطبيقه بشريحة بسيطة ولم يحقق العدال المطلوبة حين جاء القانون عادلا عند منحه 40% من قيمة العقار للمستأجر عند انهاء العلاقة الايجارية في الوقت الذي يتم فيه اخلاء المستأجر في المحاكم المختصة للتقصير في الدفع او غير ذلك كما نص القانون دون الالتزام بالاشتراطات التي حددت لعملية انهاء العلاقة الايجارية دون دفع التعويض اللازم حتى ولو كان بمناطق المخالفات السكنية.‏

لذا نأمل من وزارة العدل اعادة النظر بالاجراءات المتخذة لتطبيق القانون رقم 6 كي تستفيد منه اكبر شريحة من المواطنين ووضع تعليمات واضحة من نص المادة التي جاءت مطلقة كي لايتم تفسيرها بأكثر من صورة من قبل القضاة والمحاكم وبذلك نكون قد حققنا العدالة لسائر افراد المجتمع.‏

تعليقات الزوار

عماد السمان |  emadalsamman@mail.sy | 21/02/2006 07:49

ان تعديل قانون الايجار قانون الايجار قد طال العقارات المؤجرة بين المواطنين ولكن مامصير العقارات المؤجرة للدولة وزارة الدفاع تستاجر ربع البلد ووزارة التربية الربع الثاني وبقية الوزارات تستاجر كم ضخم من المنازل , ترى ما مصير هذه العقارات التي اصبحت ملكية كل عقار لعدد لايستهان به من الورثه والذي يتواجد فيهم الاطفال والايتام والارامل الذين قد لايجدون قوت يومهم ماذا فعل هؤلاء ليعاقبهم القانون والمجتمع , فقط لأنهم اجرو عقاراتهم للدوله في وقت كانت الدولة عاجزة عن بناء مرافقها العامه , اين العدالة بين المواطنين ولماذا لايتحمل المجتمع بكامله هذا الظلم وليس فئه من المواطنين يتعرضون لعقاب جماعي,(ماجزاء الاحسان الا الاحسان)كيف توفر الدولة القروض لبعض المواطنين لتامين المسكن في الوقت الذي تحتجز مساكن البعض الأخر بحجة قانون هي من تضعه(كيف الوصال وانت الخصم والحكم) الم يحن الوقت لوضع خطه حكوميه للتخلي عن هذه العقارات ضمن فترات زمنية محدده لكل وزارة بعيدا عن هذا الظلم وبعيدا عن تسلط بعض الوزارات على الناس وابتزاز اصحاب هذه العقارات وتسلط بعض المحتالين عليهم لقبض الكومسيونات لقاء الافراج عن هذه المحجوزات , حرام والله حرام , العدل ياناس ,العدل ياناس , العدل يا سيادة الرئيس بشار ,حماك الله ,كنت الامل وستبقى باذن الله امل المظلومين

عماد السمان |  emadalsamman@mail.sy | 21/02/2006 07:56

لماذا يوجد سعرين لتخمين العقارات احدهم لانهاء العلاقه الايجارية كون البناء شاغرا والاخر لتخمين الماجور كون العقار مؤجر لماذا لايعتمد نفس الثمن للعقار ويتم تقسيمه جدلا 60 من قيمته الحقيقيه عندما يكون مؤجرا و100 عندما يكون فارغا لماذا هذه الازدواجية وبهذه الطريقة اعتقد اننا نضع القضية في مكان واضح واقرب للتوازن بين الحالتين وبما ينسجم مع النسب الواردة التعديل الاخير لقانون الايجار

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية