تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


هيئة الأوراق تنجز مشروع التحكيم وفض النزاعات في السوق المالية.. التعامل في السوق يقر بالتحكيم.. و الاتفاق يأتي لاحقاً

دمشق - الثورة
بورصات
الخميس 21-1-2010
أعدت هيئة الأوراق المالية مشروع نظام التحكيم وفض المنازعات في السوق المالية.

وحسب المشروع فإن التحكيم اسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى اجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً للتحكيم أم لم تكن كذلك وسيكون اتفاق التحكيم، هو اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية.‏

التعامل إقرار‏

وبناء على ذلك يتم الفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء في السوق وعملائهم أو الأشخاص الممثلين لهم فيما يتعلق بممارساتهم لأعمالهم في السوق عن طريق التحكيم ويعتبر التعامل في السوق اقراراً بقبول التحكيم وعلى المحكمة التي يرفع إليها نزاع مشمول حله بأحكام هذا النظام أن تحكم بعدم قبول الدعوى ولا تخضع النزاعات التي تكون الهيئة أو السوق أو مركز المقاصة والحفظ المركزي طرفاً فيها لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في هذا النظام وأعطى المشروع طرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع وإذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من أحكام خاصة بالتحكيم‏

اتفاق التحكيم‏

وحسب المشروع يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء أكان الاتفاق مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.‏

ويجوز أن يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولوكان هذا النزاع معروضاً على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً ولا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق الخصوم جميعاً.‏

المقر في السوق‏

يكون مقر السوق في دمشق مكاناً للتحكيم ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك ولا يحل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراءات التحكيم كاستجواب الطرفين المتنازعين أو الاستماع إلى شهادة الشهود أو الاطلاع على مستندات وسجلات موجودة خارج مقر السوق.‏

حكم التحكيم‏

على هيئة التحكيم اصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان وإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 45 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة لهيئة التحكيم. وإذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير اجراءات التحكيم على انهاء النزاع كان لهما أن يطلبا من هيئة التحكيم اثبات ذلك.‏

الطعن بالتحكيم‏

تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا النظام مبرمة وغير خاضعة لأي طريقة من طرق الطعن ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ما لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو سقط بانتهاء مدته أو إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم فاقداً للأهلية وقت ابرامه أو ناقصاً وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته.‏

وتجوز دعوى البطلان إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم اعلانه اعلاناً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج ارادته أو إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أوجاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان.‏

وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في سورية.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية