تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


تشمل شركات الوساطة والمساهمة والتفتيش الحسابي..آليــــــة عقوبــــــات جديـــــدة مــــــن هيئـــــة الأوراق الماليـــــــة

دمشق
بورصات
الخميس22-10-2009م
مرشد ملوك

أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية مشروعاً لآلية عقوبات جديدة على الجهات التابعة لإشراف الهيئة مثل شركات الوساطة المالية والشركات المساهمة القائمة في بورصة دمشق وخارجها ومكاتب التدقيق والتفتيش الحسابي ،

اضافة الى جهات أخرى ،أضف الى ذلك يحق للهيئة إجراء التحقيقات الأولية اللازمة لتحديد ماهية الجهة التي ارتكبت المخالفة ونوعها وتصل الغرامات الى مليون وفي بعض الحالات تصل العقوبات الى وقف التداول في السوق‏

شركات الوساطة‏

ونص المشروع على غرامة /750/ الف ليرة الى مليون ليرة سورية في حال نقص راس المال أو الكفالة المصرفية من قبل الهيئة في شركات الخدمات والوساطة المالية ، وفي حال تخلف الشركة عن سداد البدلات المقررة في شركات الوساطة أيضاً ، فتكون الغرامة المالية بنسبة واحد بالألف من قيمة البدل عن كل يوم تأخير عن التسديد على الا تقل عن /100/ الف ليرة سورية ولا تزيد عن مليون‏

وفي حال أوقفت شركات الوساطة لأعمال الأوراق المالية دون اشعار الهيئة مسبقاً بقرارها واسبابه تتراوح الغرامة بين /250/ ألف ليرة سورية وحتى مليون ليرة سورية‏

أما في حالة مخالفة أحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم من قبل شركات الوساطة المالية فتكون الغرامة بين /100/ ألف ليرة و/500/ ألف ، وعند عدم تزويد الهيئة بأي اتفاقية تعقدها شركة الوساطة المالية مع المصارف فور نفاذ مثل هذه الاتفاقية فالغرامة تتراوح بين /100/ الف ليرة و/250/ الفاً ونفس العقوبة في حال عدم الالتزام بتعليمات الملاءة المالية من قبل شركات الخدمات والوساطة المالية فتتراوح الغرامة بين /100/ ألف ليرة و/500/ ألف ، أما مخالفة قواعد السلوك المهني من قبل شركات الوساطة المالية فالغرامة أقل وتتراوح بين /100/ ألف ليرة و/250/ ألفاً وفي حال إخلال شركة الخدمات والوساطة المالية أو المعتمدين لديها بأي من الالتزامات والمسؤوليات الواردة في نظام الترخيص أو عدم توافر شروط الترخيص بصورة مستمرة فالغرامة تمتد من /100/ ألف ليرة الى مليون - كما أن طرح أو عرض أو تسويق الأوراق المالية داخل سورية دون الحصول على موافقة الهيئة يعرض الشركة للغرامة من /500/ ألف الى مليون ليرة سورية وفي حال تضمنت نشرة الإصدارات لبيانات غير صحيحة تتعلق بمعلومات جوهرية أو حذف لتلك المعلومات يتم فرض غرامة بين /700/ ألف ليرة و مليون ليرة سورية‏

وحتى نشر أو اطلاع الجمهور على نشرة الإصدار قبل موافقة الهيئة عليها تكون الغرامة بين /100/ ألف و/250/ ألف ليرة والقيام بحملات دعائية وترويجية ونشر اعلانات تتعلق بالأوراق المالية المطروحة دون الحصول على موافقة الهيئة فالغرامة بين /100/ ألف و/500/ ألف ليرة والعقوبات تطال عدم قيام مدير الاصدارات بمهامه وعدم تسجيل الأوراق المالية للشركات المصدرة في الهيئة وعدم إعلام الهيئة عن أحوال الورقة المالية أو تخفيض عددها‏

عقوبات التفتيش الحسابي‏

وبالنسبة لمكاتب وشركات التفتيش الحسابي فإن إعتماد أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة لمفتش حسابات من غير القائمة المعتمدة من قبل هيئة الأوراق ، فالغرامة بين /500/ ألف و/750/ ألف ليرة أو الجمع بين مهنة التفتيش وتولي المناصب العامة أو العمل في الحكومة أو الهيئات العامة أو وحدات الإدارة العامة والشركات العامة والخاصة أو المشتركة فستفرض الهيئة غرامة قدرها /100/ ألف ليرة سورية وتعيين ذات المفتش لنفس الشركة لأكثر من أربع سنوات متتالية فالغرامة المالية بين /750/ ألفاً وحتى مليون ليرة‏

إضافة إلى عقوبات تشمل التقيد بمعايير المحاسبة الدولية وعدم ابلاغ المفتش عن المخالفة‏

وللشركات المساهمة نصيبها‏

وفيما يخص الشركات المساهمة فالغرامات تشمل عدم الالتزام بالمدة القانونية لتقديم الافصاح المحدد بنظام الإفصاح فالغرامة من /250/ ألفاً حتى مليون ليرة ، أو إغفال بند أو اكثر من التقرير السنوي فالغرامة من /250/ ألفا حتى /500/ ألف أو نشر البيانات المالية دون أخذ موافقة الهيئة على النشر وعدم الالتزام بتقديم الافصاحات الاخرى ، عدم تشكيل لجنة تدقيق لدى الشركة المصدرة او تعديل السنة المالية للشركة دون موافقة الهيئة او الاخلال بحقوق المساهمين في الحصول على المعلومات في الشركات المساهمة فالغرامات تتراوح بين /100/ ألف و/500/ حتى مليون ليرة‏

وستطال عقوبات الهيئة عدم الالتزام بنسب تشكيل مجلس الإدارة من الاعضاء غير التنفيذيين والمستقلين في الشركات المساهمة فالغرامة بين /250/ ألفاً و مليون ليرة او الجمع بين منصبي عضو مجلس الادارة أو المدير التنفيذي في الشركات المساهمة فالغرامة تتراوح بين /500/ ألف ومليون ليرة اضافة الى مخالفات ادارية عديدة حددها مشروع الهيئة وبغرامات مختلفة‏

وتشكل هيئة الأوراق لجنة دائمة لهذه الغاية وستقوم اللجنة بدراسة المخالفة ولها دعوة من تشاء لسماع أقواله ، وفي حال التمنع عن تقديم البيانات الى اللجنة لها الحق بفرض الغرامة المناسبة ووقف الشركة عن العمل لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة لشركات الوساطة ووقف تداول اسهم الشركات المساهمة المخالفة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر والغاء اعتماد الشخص المخالف وشطب اسم مفتش الحسابات من الجدول.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية