تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بإحداث الهيئة العامة للطب الشرعي

دمشق
سانا-الثورة
الصفحة الاولى
الإثنين 3-11-2014
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 17 لعام 2014 القاضي بإحداث هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي.

وفيما يلي نص القانون:‏

القانون رقم 17‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور.‏

وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1436 هجري الموافق ل 27/10/2014 ميلادي.‏

يصدر ما يلي:‏

المادة 1- يقصد بالتعابير الاتية المعنى المبين ازاء كل منها في معرض تطبيق احكام هذا القانون..‏

الهيئة..الهيئة العامة للطب الشرعي.‏

المجلس..مجلس ادارة الهيئة العامة للطب الشرعي.‏

رئيس المجلس..رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطب الشرعي.‏

المدير.. هو المدير العام في الهيئة العامة للطب الشرعي.‏

الطبيب الشرعي..الطبيب الحاصل على اختصاص في الطب الشرعي او طب الاسنان الشرعي او السموم الشرعية والمسجل لدى وزارة الصحة والمعتمد من الهيئة.‏

الفرع.. فرع الهيئة العامة للطب الشرعي والذي يضم اكثر من مركز.‏

المركز.. مركز الطب الشرعي المعتمد من قبل الهيئة والذي تقدم فيه خدمات الطب الشرعي والجنائي للجهات العامة والخاصة التي تحتاج إلى الخبرات الطبية الشرعية والجنائية والعلمية لأداء مهماتها.‏

النقطة الطبية الشرعية..احدى نقاط الطب الشرعي العامة او الخاصة المعتمدة من قبل الهيئة والمرخصة اصولا حسب القوانين النافذة.‏

العيادة.. احدى عيادات الطب الشرعي العامة او الخاصة.‏

خدمات الطب الشرعي والجنائي00استخدام الوسائل والادوات والتقنيات الصحية والطبية الشرعية والجنائية اللازمة لمساعدة الجهات العامة او الخاصة وفق اللائحة التنفيذية التي تضعها الهيئة.‏

التقرير الطبي الشرعي..هو التقرير الصادر عن النقابة المركزية المختصة والمعتمد من قبل الهيئة والذي يحرره الطبيب الشرعي للخبرات الطبية الشرعية في الاختصاصات كافة.‏

المادة 2-أ-تحدث بموجب هذا القانون هيئة علمية صحية تسمى الهيئة العامة للطب الشرعي مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.‏

ب- يجوز احداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية تابعة للهيئة بقرار من المجلس.‏

المادة 3-أ-يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام ترتبط بالموازنة العامة للدولة.‏

ب -تتكون ايرادات الهيئة من المصادر الآتية:‏

1- اعانة الدولة المقررة في موازنتها العامة.‏

2- طابع الطب الشرعي.‏

3- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

4- الموارد الاخرى التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 4-أ- تهدف الهيئة إلى تنفيذ السياسة الوطنية للطب الشرعي وتوفير خدمات الطب الشرعي والجنائي والعلمي والبحثي والتدريبي وتنسيقها.‏

ب- للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها القيام بالآتي:‏

1- وضع الاسس والانظمة المتعلقة بالطب الشرعي واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالطب الشرعي الجنائي بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

2- اصدار الانظمة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.‏

3- دراسة التقارير والنماذج في الانظمة المتعلقة بالطب الشرعي.‏

4- الاشراف على عمل الاطباء الشرعيين.‏

5- تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات عن الطب الشرعي واصدار الادلة الخاصة بذلك وتوجيه البحث العلمي في الفروع والمراكز والنقاط الطبية والعيادات الشرعية.‏

6- اعتماد النظام الداخلي ودليل اجراءات العمل في الطب الشرعي ونماذج التقارير الطبية الشرعية اللازمة لعمل الطب الشرعي بالتنسيق مع النقابات المختصة.‏

7- اعداد مشروعات الاتفاقيات المتعلقة بالطب الشرعي.‏

8-اقامة الندوات والمؤتمرات بالتنسيق مع النقابات المختصة وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات المتعلقة بالطب الشرعي والعلوم الجنائية.‏

9- اقرار التعويضات والحوافز للاطباء الشرعيين بما يتناسب والدرجة العلمية والعمل الذي يقوم به الطبيب الشرعي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

10-تأمين استقلال عمل الاطباء الشرعيين وتوفير الحماية القانونية لهم.‏

11-اعتماد اسماء الاطباء الشرعيين والخبراء من مختلف الاختصاصات الاخرى والفنيين بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المختصة.‏

12- وضع معايير اعتماد الاطباء من الاختصاصات الاخرى المختلفة من ذوي الخبرات الطبية الشرعية بالتنسيق مع النقابة المركزية المختصة.‏

13-اعتماد الاطباء الشرعيين للمشاركة في تحديد لجان المسؤولية الطبية.‏

14-ترشيح الاطباء الشرعيين عند الحاجة للمشاركة في اللجان الخاصة بإصابات العمل وحوادث السير والامراض المهنية ونقل الاعضاء وزراعتها ولدى شركات التأمين واللجان والهيئات والمؤسسات والادارات والمديريات وسائر الجهات العامة التي لها صلة بعمل الطب الشرعي.‏

المادة 5- يتولى ادارة الهيئة مجلس الادارة والمدير.‏

المادة 6-أ-يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:‏

رئيس المجلس..معاون وزير الصحة..رئيسا.‏

المدير العام..طبيب شرعي..نائبا للرئيس.‏

معاون المدير للشؤون الطبية..طبيب شرعي..عضوا.‏

معاون المديرللشؤون القانونية والادارية..اجازة في الحقوق..عضوا وامينا للسر.‏

ممثل عن وزارة العدل..قاض يسميه وزير العدل..عضوا.‏

ممثل عن وزارة الصحة..طبيب شرعي يسميه وزير الصحة..عضوا.‏

ممثل عن وزارة الدفاع..طبيب شرعي يسميه وزير الدفاع..عضوا.‏

ممثل عن وزارة الداخلية.. طبيب شرعي يسميه وزير الداخلية..عضوا.‏

ممثل عن وزارة التعليم العالي..طبيب شرعي يسميه وزير التعليم العالي..عضوا.‏

ممثل عن نقابة الاطباء..طبيب تسميه النقابة..عضوا.‏

ممثل عن نقابة اطباء الاسنان00طبيب تسميه النقابة00عضوا.‏

ممثل عن نقابة الصيادلة.. صيدلي تسميه النقابة..عضوا.‏

ب- يسمى المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمرتبة استشاري طب شرعي على الاقل.‏

ج- يعين معاونا المدير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المدير العام.‏

د- يعين المدير بعد موافقة المجلس رؤساء فروع او مراكز او نقاط الطب الشرعي من العاملين في الهيئة من بين الاطباء الشرعيين في المرتبة الأولى على الاقل.‏

ه- تحدد مكافآت رئيس المجلس واعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏

و- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعد الاجتماع قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة للحضور وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.‏

ز- لرئيس المجلس الحق في دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون له الحق في التصويت.‏

ح- يحدد النظام الداخلي للهيئة الآليات المتعلقة بتنظيم أعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به.‏

ط- للمجلس الحق في تشكيل اللجان التي يراها ضرورية لمساعدته في تأدية المهمات المنوطة به.‏

المادة 7- يتولى مجلس الادارة المهمات الآتية:‏

أ- وضع خطط الهيئة وبرامج نشاطها في اطار الخطة العامة للدولة.‏

ب- وضع السياسات والخطط الصحية والتدريبية وخطط البحث العلمي المتعلقة بأعمال الهيئة.‏

ج- احداث فروع ومراكز ونقاط وعيادات طبية شرعية في المحافظات كافة.‏

د- اعتماد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.‏

ه- قبول الهبات والتبرعات والوصايا وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

و- تفويض المدير ببعض صلاحيات المجلس.‏

ز- تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة.‏

ح -ايفاد العاملين في الهيئة داخليا وخارجيا وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

ط- التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب ومع السوريين من ذوي المهن الطبية والصحية المساعدة والفنيين والاداريين والخدميين ضمن الاطار العام لخطة الهيئة وفق أحكام القوانين النافذة.‏

ي- التنسيق مع ادارة قضايا الدولة لاقامة الدعاوى باسم الهيئة والتنازل عنها والابراء والاسقاط والتحكيم وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 8- يمارس المدير المهمات الآتية:‏

أ- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير مع مراعاة أحكام الفقرة ي من المادة 7 من هذا القانون.‏

ب- المدير هو آمر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.‏

ج- اعتماد جدول أعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته والاشراف على تنظيم محاضر الجلسات.‏

د- تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة والمجلس.‏

ه- الاشراف على العاملين في الهيئة وعلى الشؤون الادارية والمالية والفنية.‏

و- اقتراح البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهماتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

ز- متابعة تنفيذ البرامج والخطط وتحويلها إلى عمل فاعل بعد اقرارها والموافقة عليها.‏

ح- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع الدوائر المالية المختصة.‏

ط- اعداد التقرير السنوي حول أنشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه إلى المجلس لإقراره.‏

ي- تعيين العاملين وترفيعهم ونقلهم وندبهم وفق أحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

ك- المهمات الاخرى التي يكلفه بها المجلس.‏

المادة 9- يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي بناء على اقتراح المجلس.‏

المادة10-أ- تقدم الهيئة خدمات الطب الشرعي في الفروع والمراكز والنقاط والعيادات الطبية الشرعية لقاء اجور وفقا للتعرفة التي تصدر بقرار من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

ب- تقوم وزارة العدل بسداد تعرفة الطب الشرعي في الحالات التي لا يملك فيها المجني عليه المال اللازم بناء على اقتراح القاضي المختص.‏

المادة 11- أ- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس وبالتنسيق مع وزير المالية نظام خاص للحوافز بالنسبة للعاملين في الهيئة وفقا لأحكام القوانين والانظمة النافذة.‏

ب- يجوز اشغال بعض الوظائف الفنية والمهنية عن طريق التعاقد وفق احكام القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 12- يصنف الاطباء الشرعيون وفقا للتصنيف المعتمد لدى وزارة الصحة.‏

المادة 13- مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون يعد الاطباء الشرعيون من مساعدي النائب العام في معرض ممارستهم لعملهم.‏

المادة 14- يضم ملاك الهيئة جميع العاملين في الطب الشرعي من اطباء شرعيين وممارسين صحيين ومساعدين فنيين وممرضين واداريين صحيين.‏

المادة 15- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.‏

المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.‏

دمشق في 9/1/1436 هجري الموافق ل 2/11/2014 ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية