( ميت ترافس شبينغ كومباني ) متخذاً اللاذقية مكاناً لمزاولة العمل وذلك وفق الشروط والتعليمات النافذة أصولاً .
- ويعتبر الوكيل المذكور في المادة الاولى من هذا القرار ممثلا لموكله على وجه قانوني بحسب الأصول اكان مالكا للسفينة أم مجهزها أم مستأجرها أم مستثمرها وذلك أمام الجهات العامة الادارية والقضائية والغير.
- وتتم مزاولة أعمال الوكالة البحرية من قبل صاحب هذا الترخيص للسفن التجارية التي تؤم المرافئ السورية والتي تقوم بنقل الركاب او بضائع القطاع الخاص التي لايقل وزنها عن 1% بالمئة من وزن البضائع المحمولة على السفينة وكذلك للسفن الحاملة لبضائع العبور وفق الأسس والشروط ونسب البدلات المنصوص عليها في القرارين الوزاريين /750/ و /751/ تاريخ 8/5/2003 .
ويلغى هذا الترخيص عند الإخلال بأحكامه في الحالات التي نصت عليها المادة /4/ من القرار /751/ المشار اليه ويجوز اعادته في حال التزام صاحبه بكل ماهو مطلوب منه.
- ويسدد المرخص له نسب البدلات والعمولات المحددة بالقرار رقم /750/ تاريخ 8/5/2003 بنفس العملة التي يتم تحصيلها منه لقاء منحه هذا الترخيص ,وذلك بموجب استمارة تصدر عن المرفأ الراسية فيه السفينة بالمبالغ الواجب تسديدها الى شركة التوكيلات الملاحية والتي تقوم باستيفائها ووضع توقيعها وخاتمها إشعاراًَ بذلك ومن ثم اعتبار هذه الاستمارة بمثابة وثيقة سماح للسفينة بالمغادرة .
- يلتزم المرخص له بتحديد الكفالة المصرفية رقم 0618/2004 / LG تاريخ 11/11/2004 الصادرة عن بنك سورية والمهجر بدمشق وهي صالحة لغاية تاريخ 10/11/2005
- يلتزم المرخص له بمراجعة المديرية العامة للموانئ للحصول على التصريح اللازم للصعود الى السفن التي تؤم المرافىء السورية بمقتضى وكالته.